مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 334

(92)
جلسة 8 من إبريل سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسين صالح خليفة وصادق محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي - وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 136 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - لجان إدارية ذات اختصاص قضائي - حجية الأمر المقضى به.
قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضى به ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - شرط اتحاد الخصوم في الاعتراضين المقدمين للجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتحقق إذا ثبت أن المعترضة في الاعتراض الراهن كانت ممثلة في الاعتراض السابق بعد أن قررت اللجنة إدخالها - حضورها عن طريق محاميها والإشارة في ديباجة القرار إلى اسمها باعتبارها خصماً في الاعتراض - عدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن لسابقة الفصل فيه - مثال.
إن قانون الإثبات الصادر به القانون رقم 15 لسنة 1968 ينص في المادة 101 منه على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وهو ما يعبر عنه باتحاد الخصوم والمحل والسبب.
ومن حيث إنه يجب للتمسك بهذه الحجية أن يكون هناك حكم صادر من جهة قضائية ويدخل فيها الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي كاللجان القضائية المشار إليها في المادة 13 مكرراً سالفة الذكر فتكون القرارات الصادرة منها حائزة لحجية الأمر المقضي ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ثمة ثلاثة اعتراضات أقيمت أمام اللجنة القضائية للاعتداد بالعقد العرفي موضوع النزاع والمحرر في 15 من مايو سنة 1961 أولها برقم 1143 لسنة 1963 من المشتري في هذا العقد وهو عبد السلام سليمان سلام وقضى فيه بجلسة 21 من يناير سنة 1968 برفضه لعدم تقديم أي دليل على ثبوت تاريخ العقد وتم التصديق على هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 12 من يونيه سنة 1968 وثانيها برقم 162 لسنة 1969 من المشتري وقضى فيه بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1970 بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاعتراض 1143 لسنة 1963 المشار إليه وثالثاً من المستولي لديها أي البائعة السيدة ماري ميشيل أيوب برقم 1372 لسنة 1970 - وهو موضوع الطعن الراهن - وذلك تأسيساً على ورود مضمون العقد في الاستمارة 19 حيازة (ب) على الوجه السالف ذكره وقضى فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1971 برفض الدفع بعدم جواز نظره وذلك تأسيساً على أن المعترضة لم تكن ممثلة في أي من الاعتراضين الأول والثاني وبالاعتداد بالعقد لثبوت تاريخه بورود مضمونه في استمارة الحيازة المذكورة.
ومن حيث إن الواضح من هذا العرض أنه لا خلاف في أن محل النزاع متحد بين الاعتراضين السابقين والاعتراض الراهن إذ أن الطلب في كل منها ينصب على الاعتداد بالعقد العرفي المحرر في 15 من مايو سنة 1969 بين السيدة ماري ميشيل أيوب وبين عبد السلام سليمان سلام عن بيع الخمسة أفدنة الموضحة بالعقد كما أن السبب متحد بينها لاتحاد المصدر القانوني للحق المدعي به وهو عقد البيع المشار إليه ولا ينال من ذلك أن ثمة دليلاً جديداً لثبوت التاريخ هو الاستمارة 19 حيازة (ب) ذلك أن أدلة الثبوت شيء والسبب شيء آخر ويجب التمييز بينهما فقد تتعدد الأدلة ولكن السبب يظل واحداً لا يتغير ومن حيث إنه تبعاً لذلك يكون الفيصل في الطعن هو ما إذا كان الخصوم متحدين في الاعتراض الراهن مع أي من الاعتراضين السابقين عليه.
ومن حيث إنه تبين من ملف الاعتراض رقم 1143 لسنة 1963 أنه وإن كانت عريضته لم توجه ضد المستولى لديها إلا أنه ثابت من محضر جلسة الثالث من فبراير سنة 1964 أن اللجنة قررت التأجيل لجلسة 11 من إبريل سنة 1964 لإدخال المستولي لديها وبجلسة 27 من نوفمبر سنة 1965 "حضر الأستاذ عبد الرازق حجازي عن المعترض ضدها الثانية بتوكيل رقم 1336 لسنة 1964 رسمي عام إسكندرية وقرر بصحة التعاقد المبرم بين المعترض ضدها الثانية والمعترض المؤرخ 15/ 5/ 1961 أما فيما يتعلق بموضوع إقرار الضريبة الذي يستند إليه المعترض كوكيل لثبوت تاريخ عقد البيع فإن المعترض ضدها الثانية لم تستطع استخراج صورة هذا الإقرار وترجو من الهيئة الموقرة انتداب أحد أعضائها للانتقال إلى مأمورية ضرائب العطارين ثان بالإسكندرية للاطلاع على ملف المعترض ضدها الثانية والمعترض ضدها الثانية طلبت إخراجها من الاعتراض" وقد صدر القرار وفي ديباجته أنه صادر في الاعتراض الموجه ضد الإصلاح الزراعي وماري ميشيل أيوب وتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما تقدم.
ومن حيث إنه واضح من ذلك أن المعترضة في الاعتراض الراهن كانت ممثلة في الاعتراض رقم 1143 لسنة 1963 إذ أن اللجنة قررت إدخالها في الاعتراض وحضرت فعلاً عن طريق محاميها الذي سمعت إيضاحاته وأبدى أقوالاً على الوجه المدون بمحضر الجلسة المشار إليها كما أنه أشير في ديباجة القرار إلى اسمها باعتبارها خصماً في الاعتراض.
ومن حيث إنه بذلك يكون قد اكتملت شروط التمسك بحجية الأمر المقضي بالنسبة لهذا القرار من اتحاد الخصوم والمحل والسبب ويكون من غير الجائز قانوناً العودة إلى المنازعة من جديد في شأنه وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون متعيناً الحكم بإلغائه وإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.