مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 349

(97)
جلسة 22 من إبريل سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضية رقم 901 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - أجنبي - القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 دون الأحكام التي أتى بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة والقرار التفسيري رقم 1 لسنة 1963 - يتعين لخروج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 توافر شرطين أحدهما: أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي يسري عليها القانون 52 لسنة 1940 والآخر: أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان - تخلف أحد الشرطين يدخل الأرض في دائرة الحظر مما يتعين معه الاستيلاء عليها وفقاً لأحكامه - مثال.
إن المستولي لديه يوناني الجنسية فهو خاضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ومخاطب بأحكامه.
ومن حيث إن المادة الأولى من هذا القانون بعد إذ حظرت على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها نصت في الفقرة الثانية منها على أنه "ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلية في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء وهي وحدها التي يرجع لها في دائرة تطبيق أحكام هذا القانون وذلك دون الأحكام التي أتى بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له والقرار رقم 1 لسنة 1963 الصادر بتفسير المادة الأولى منه على ذلك فإنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان أحدهما أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء والآخر أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان فإذا تخلف أحد الشرطين دخلت الأرض في دائرة الحظر الوارد بالقانون المذكور وتعين الاستيلاء عليها وفقاً لأحكامه.
ومن حيث إنه بإنزال حكم هذين الشرطين على واقعة النزاع فإن الثابت من تقريري مكتب الخبراء المودعين في الاعتراض أن الأرض تقع في نطاق مدينة بنها التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه وبذلك تحقق لها أحد الشرطين إلا أنها وقت صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 كانت خاضعة لضريبة الأطيان وظلت خاضعة لهذه الضريبة لحين صدور القرار رقم 10 لسنة 1965 في 31 من أكتوبر سنة 1965 باستنزالها منافع سكن وبذلك يكون قد تخلف في شأنها الشرط الآخر من الشرطين المطلوبين لاعتبارها من أراضي البناء في نظر القانون رقم 15 لسنة 1963 وبالتالي تخضع للحظر الوارد في هذا القانون وتكون محلاً للاستيلاء عليها لدى مالكها ديمتري خرالمبو اليوناني الجنسية ولا يغير من ذلك أن هذه الأرض كانت معفاة من تحصيل تلك الضريبة لبلوغها أقل من حد الإعفاء إذ أن إعفاءها مقصور على مجرد تحصيل الضريبة ولا ينفي أنها ما زالت خاضعة للضريبة كما لا يغير من هذه النتيجة أن الأرض مقام عليها بناء ذلك أن الثابت أن هذا البناء إنما أقامه الطاعن بعد شرائه للأرض أي بعد صدور القانون كما أن العبرة هي بتوافر الشرطين السالفين أو بعدم توافرهما.