مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 403

(115)
جلسة 18 من مايو سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 663 لسنة 16 القضائية

أ - حكم - بالإلغاء - قوة الشيء المقضي.
حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المؤسسة رقم 516 لسنة 1965 بترقية بعض العاملين بها إلغاء كلياً - رفض دائرة فحص الطعون للطعن المقدم في هذا الحكم - يترتب عليه أن يصبح حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً ويحوز قوة الشيء المقضي - إذا كان من أسباب إلغاء قرار الترقية رقم 516 لسنة 1965 إلغاء كلياً أن هذا القرار صدر سابقاً على القرار رقم 517 لسنة 1965 بالتعادل والتسكين فإن هذا السبب يكتسب أيضاً قوة الشيء المقضي ويتعين عدم الاعتداد بالقرار رقم 517 لسنة 1965 نتيجة ذلك أنه يكون على الجهة الإدارية أن تجري التعادل والتسكين أولاً ثم تجري الترقية وفق الأوضاع السليمة.
ب - مؤسسات عامة - عاملون بالقطاع العام - ترقية - جداول تعادل وتقييم الوظائف.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 صحح قرارات المؤسسات العامة بترقيات العاملين أو منحهم علاوات في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة - الترقيات التي تتم بعد اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة لا يلحقها التصحيح - مثال.
1 - إن قرار المؤسسة المدعى عليها رقم 516 لسنة 1965 المشار إليه هو ذات القرار المطعون فيه بالطعن الحالي وقد قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه إلغاء كلياً، ولما كانت محكمة القضاء الإداري سبق أن قضت في الدعوى رقم 1588 لسنة 21 القضائية المشار إليها بجلسة 21 من مايو سنة 1969 على ما سبق بيانه بإلغاء القرار المذكور إلغاء كلياً، وقد قضت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلستها المعقودة في 20 من إبريل سنة 1974 برفض الطعن رقم 759 لسنة 15 القضائية المقدم فيه، فمن ثم أصبح هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي، وإذ كان من بين أسباب إلغاء قرار الترقية رقم 516 لسنة 1965 بالتعادل والتسكين - وهو الشق الثاني من طلبات المدعي - الأمر المخالف لحكم القانون، وإذ كان الذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والأسباب الجوهرية المكملة له، فإن السبب السالف بيانه يكتسب أيضاً قوة الشيء المقضي، ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بهذا القرار الأخير، ويكون على الجهة الإدارية أن تجري التعادل والتسكين أولاً، ثم تجري الترقية وفق الأوضاع السليمة.
2 - لا وجه لما قد يثار من القول بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 قد صحح قرارات المؤسسات العامة بترقيات العاملين فيها الصادرة في فترة التجميد، ذلك لأنه يبين من الرجوع إلى القرار الجمهوري المذكور أنه نص في المادة الأولى منه على أنه، استثناء من أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ورقم 3309 لسنة 1966 المشار إليهما تعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول تعادل وتقييم وظائفها". وذلك لحكمة معينة كشف عنها المشرع في المذكرة الإيضاحية لهذا القرار مؤداها أن مقتضى أعمال حكم المادة 64 من لائحة الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 هو تجميد أوضاع العاملين لحين إتمام تقييم وظائفهم ومعادلتها والامتناع عن ترقيتهم أو منحهم علاواتهم، وإذ صدرت بعض القرارات على خلاف هذه القاعدة فقد رؤى استصدار قرار جمهوري باعتبار هذه القرارات التي صدرت في الفترة التي حددها هذا القرار صحيحة استثناء بهدف عدم الإضرار بمن صدرت لهم القرارات وعدم زعزعة مراكزهم. وإذ كان الثابت من الأوراق أن اعتماد جداول تقييم وظائف المؤسسة العامة المدعى عليها قد تم في 28 من ديسمبر سنة 1964 بينما أجريت حركة الترقيات المطعون فيها بالقرار رقم 516 لسنة 1965 في 14 من أغسطس سنة 1965 أي في تاريخ لاحق للفترة المحددة لتصحيح قرارات الترقية الصادرة خلالها، فمن ثم يظل القرار المطعون فيه باطلاً لا يلحقه التصحيح الذي حدد له فترة معينة استثناء من أحكام القانون.