مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 404

(116)
جلسة 20 من مايو سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

القضيتان رقما 37 و116 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - استيلاء - القانون رقم 84 لسنة 1963 في شأن الاعتراضات ببور الأرض المقدمة من المستولى لديهم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1963 خولت مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاختصاص في إصدار قرارات ببور الأرض من عدمه خلال مدة أقصاها آخر ديسمبر سنة 1964 - للمحكمة بعد انتهاء هذه المدة وهي تتصدى للفصل فيما يدور من نزاع حول صحة قرارات الاستيلاء أن تتصدى للفصل في بور الأرض من عدمه توطئة للفصل في قرار الاستيلاء - مثال.
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كانت تنص قبل تعديلها بالقانونين رقمي 24 لسنة 1958 و127 لسنة 1961 وقبل استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يتملك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان. وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله".
وكان نص البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون 148 لسنة 1957 يقضي بأنه يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية ويستولي عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير الترخيص المنصوص عليه في المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة المشار إليها. ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قراراً في شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ولهم أن يتظلموا منه إلى مجلس الإدارة رأساً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم ويكون قرار المجلس الذي يصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
ولما صدر القانون رقم 121 لسنة 1958 (بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957) قضى بأنه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يصدر قراره النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ثم صدر القانون 34 لسنة 1960 (بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957) وقضى بأنه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يصدر قراره النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال مدة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1960. وأخيراً صدر القانون رقم 84 لسنة 1963 في شأن الاعتراضات ببور الأرض المقدمة من المستولى لديهم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ونصت المادة الأولى منه على أنه "يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نظر اعتراضات البور المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على أن يخطر المجلس الملاك بقراراته النهائية خلال مدة تنتهي في آخر ديسمبر 1964". ونصت المادة الثانية منه على أنه "على الملاك المعترضين تقديم المستندات اللازمة للفصل في الاعتراضات المقدمة منهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وإلا سقط حقهم نهائياً في هذه الاعتراضات". ونصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير سنة 1961 - (هذا وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 12/ 8/ 1963).
ومن حيث إن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قرر بور مساحة 12 و15 و53 فدان بمقتضى قراريه الصادرين في 7/ 10/ 58 و13/ 10/ 1959، ولم يصدر المجلس أي قرار آخر تم إبلاغه إلى المالك مصطفى مراد في شأن باقي مساحة 12 و216 فدان (وقدر هذا الباقي 12 و20 و162 فدان) باعتباره بوراً من عدمه - ذلك رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير المؤرخ 29/ 4/ 1970 من أنه يتبين له من الرجوع إلى الأوراق الخاصة بالاستيلاء أن مصطفى مراد المعترض قد طلب هو ووكيله من الإصلاح الزراعي اعتبار جملة الأطيان التي اشتراها من مصلحة الأملاك وقدرها 12 و216 فدان من الأراضي البور لأنها أرض بور صحراوية غير مقررة الري (ص 7 من التقرير). ولما كانت أحكام القانون رقم 84 لسنة 1963 لا ترتب سقوط حق المعترض في اعتراضه المقدم إلا في حالة واحدة هي تخلف المعترض عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في اعتراضه خلال المهلة التي حددتها المادة الثانية من هذا القانون، وبالتالي يكون غير صحيح ما ذهبت إليه الهيئة في دفاعها من أن المعترض قد سقط حقه نهائياً في اعتراضه لعدم تقديمه طلباً جديداً باعتراضه خلال المهلة التي حددها ذلك القانون. وإذ كان الثابت أنه لم ينسب إلى المالك مصطفى مراد المعترض حصول أي تخلف منه في تقديم المستندات اللازمة للفصل في مساحة 162 فدان وكسور المشار إليها خلال المهلة التي حددتها المادة الثانية من القانون 84/ 1963 فضلاً على أن المستفاد من الأوراق أن المعترض قدم بالفعل مستنداته بدليل حصول الفصل من مجلس الإدارة ببور مساحة 1 و15 و53 فدان، ومن ثم يكون حقه في الاعتراض ببور هذه المساحة لا يزال قائماً حتى الآن. ولما كان اختصاص مجلس الإدارة في إصدار قراراته ببور الأرض من عدمه قد انتهى نهائياً في آخر ديسمبر سنة 1964 عملاً بنص المادة الأولى من ذلك القانون، ولم يسند المشرع هذا الاختصاص إلى أي جهة أخرى بعد حلول التاريخ المذكور ومن ثم فإنه يحق لهذه المحكمة - وقد أصبحت الجهة المختصة قانوناً بالفصل فيما يدور من نزاع حول صحة الاستيلاء في الطعون المقدمة إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 69/ 1971 أن تتصدى أولاً للفصل في بور الأرض بالنسبة للمساحة 162 فدان وكسور التي سبق أن طلب المالك المذكور الاعتداد ببورها وذلك توطئة للفصل في صحة أو عدم صحة قرار الاستيلاء موضوع النزاع.
ومن حيث إن المحكمة ترى الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره المؤرخ 29/ 4/ 1970 والذي جاء به من أن هذه المساحة أرض بور كذلك لأن جميع المساحة وقدرها 12 و216 لم تكن مقررة الري حتى سنة 1957 حيث تقرر ري مساحة منها سنة 1957 من ترعة البطيخ ومساحة أخرى سنة 1963 من ترعة البطيخ أيضاً.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان من المعلوم أن القرار ببور الأرض يعد كاشفاً لحالة الأرض وليس منشئاً لها، ومن ثم فإن مساحة 12 و216 فدان تعد جميعها أرض بور منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وباستنزال هذه المساحة مما كان يملكه مصطفى مراد في تاريخ العمل بهذا القانون وقدره 2 و20 و291 فدان بحسب ما جاء بتقرير الخبير تكون ملكية المعترض الزراعية حينذاك 2 و8 و75 فدان وبالتالي فإنه كان من الجائز له شراء مساحة 40 فدان من والدته بموجب العقد المؤرخ 10/ 11/ 1952 باعتبار أن هذا الشراء لا يصل بملكيته الزراعية إلى ما يجاوز حد الملكية الفردية حينذاك وهو 200 فدان بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.