مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 425

(120)
جلسة 24 من مايو سنة 1975

برئاسة الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد ثابت عويضه، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي المستشارين.

في القضية رقم 748 لسنة 18 القضائية

حكم - صدوره في جلسة سرية - بطلانه.
صدور الحكم في جلسة سرية يؤدي إلى بطلانه - تعلق البطلان بالنظام العام. أساس ذلك مثال.
إن الطعن يقوم على عدة أسباب منها أن الحكم المطعون فيه صدر في جلسة سرية بالمخالفة لأحكام المادتين 169 من الدستور و174 من قانون المرافعات، الأمر الذي يستتبع بطلان الحكم.
ولما كان الثابت من الاطلاع على النسخة الأصلية للحكم أنه صدر بالجلسة السرية المنعقدة في 25 من مارس 1972 ولم تذيل هذه النسخة بما يفيد أنه نطق به في جلسة علنية، كذلك فقد ورد بمحضر الجلسة المذكورة أن الجلسة كانت سرية وأن المحكمة كانت قد أرجأت النطق بالحكم في جلسة سابقة إلى هذه الجلسة وإذ تقضي المادة 169 من الدستور بأن النطق بالحكم يكون في جلسة علنية، كما تقضي المادة 174 من قانون المرافعات بأن ينطق القاضي بالحكم بتلاوة متطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلاً والبطلان في هذه الحالة من النظام العام لتعلقه بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء وما تقتضيه لحسن إدارتها.
متى كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على النسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة أن الحكم صدر في جلسة سرية فإنه يكون باطلاً ويكون نعي الطاعن عليه من هذا الوجه في محله.