مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 429

(122)
جلسة 25 من مايو سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي المستشارين.

القضيتان رقما 236 في 751 لسنتي 12 و15 القضائية

أ - دعوى - ميعاد رفع الدعوى - بدء حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى - قبول الدعوى شكلاً - تظلم.
قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك أن المركز القانوني للمدعي في خصوص ترتيب أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة لم يتم إلا بالحكم الصادر بإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة - نتيجة ذلك أن من الطبيعي ألا يبدأ حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى إلا من تاريخ الحكم - لا محل لتطلب تقديم تظلم جديد قبل رفع الدعوى في هذه الحالة - أساس ذلك أن التظلم الذي سبق أن قدمه إلى المدعي تظل آثاره قائمة لأن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه طالما لم يفصل في دعواه الأولى فضلاً عن عدم جدوى التظلم مرة أخرى ما دامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلباته.
إن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 471 لسنة 18 القضائية بتاريخ 4 من مارس سنة 1964 طاعناً في القرار رقم 74 لسنة 1963 فيما تضمنه من تخطيه في الدرجة الرابعة القديمة، وأثناء نظر هذه الدعوى صدر القرار رقم 328 لسنة 1964 في 20 من سبتمبر سنة 1964 بترقية المطعون في ترقيته إلى الدرجة الرابعة الجديدة، وقد تظلم المدعي منه بتظلم قيد برقم 38 لسنة 1964 بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1964، وفي هذا التاريخ لم يكن مركز في القانون في خصوص ترتيب أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة قد استقر بعد، وإذ انحسم هذا الأمر بحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 471 لسنة 18 القضائية المشار إليها الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1965، فمن الطبيعي ألا يبدأ حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى إلا من هذا التاريخ، ولما كان الثابت أن المدعي أقام دعواه في 4 من يناير سنة 1966 أي خلال الستين يوماً التالية لاستقرار مركزه القانوني بصدور هذا الحكم، فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً.
ولا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن المدعي أقام دعواه مباشرة عقب صدور الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 471 لسنة 18 القضائية المشار إليه دون أن يسبق ذلك بتظلم إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن تقدم بتظلم في القرار رقم 328 الصادر في 21/ 9/ 1964 - المطعون فيه في الدعوى المماثلة - بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1964 برقم 38 لسنة 1964، وقد أفصحت الجهة الإدارية المدعى عليها عن نيتها في عدم إجاباته إلى تظلمه بإصرارها على موقفها في الدعوى رقم 471 لسنة 18 ق - السالفة الذكر منازعة إياه في ترتيب الأقدمية ومن ثم فإن التظلم المشار إليه تظل آثاره قائمة لأن باب الطعن كان مفتوحاً أمام المدعي طالما أنه لم يفصل في الدعوى الأخيرة، فضلاً عن عدم جدوى التظلم مرة أخرى من القرار السابق ما دامت الجهة الإدارية المدعى عليها متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلباته، إذ أن حكمة التظلم وهي مراجعة جهة الإدارة نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي - تكون منتفية في هذه الحالة، ومن ثم تأسيساً على ما تقدم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.