مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 431

(123)
جلسة 1 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 616 لسنة 15 القضائية

أ - مهندس - أمر تكليف - اختصاص - جهة الاختصاص بإصدار أوامر تكليف المهندسين بالإنابة في إصدار أمر التكليف.
مفاد نصوص القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية أن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية منه تقوم بترشيح المهندسين الذين تدعو الحاجة إلى إلحاقهم بالوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ثم يتلو ذلك صدور أمر التكليف من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك - المقصود بالإنابة هو التفويض الذي يصدر من الوزير المختص إلى من يرى تفويضه في إصدار أوامر التكليف سواء بالنسبة إلى الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة - التفويض هو استثناء من الأصل العام فيجب أن يكون صريحاً واضحاً ولا يجوز افتراضه ضمناً - أساس ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه ناطت بالوزير المختص أساساً إصدار أوامر التكليف ثم أجازت به أن يفوض غيره في إصدارها - مثال.
ب - مهندسين - تكليف تعيين - أقدمية - العاملون بالهيئة العامة للسكك الحديدية.
عند تسوية حالة المهندسين بأمر بتكليف واحد بتعيينهم على درجات بالهيئة العامة للسكك الحديدية ترد أقدميتهم إلى تاريخ صدور أمر التكليف - ترتيب الأقدمية بينهم ويكون بالتطبيق للأصل المتبع في ترتيب الأقدمية بين الموظفين الذين يعينون في قرار واحد ومرودة إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة الذي كان سارياً على موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية وقت التكليف - لا محل في هذا الصدد لإعمال حكم المادة 17 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه بشأن التزام ترتيب التخرج - أساس ذلك أن تطبيق المادة 17 مكرراً مقصود على الحالات التي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء من الامتحان المنصوص عليه في المواد 14 وما بعدها أما التكليف بالعمل فهو نظام متميز ومنظم بقانون خاص ولا صلة له بقرارات مجلس الوزراء التي تصدر بالإعفاء من الامتحان - لا محل كذلك للاستناد في خصوصية الحالة المعروضة إلى نص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر - أساس ذلك أن النظام المشار إليه يعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960 وكانت أوامر التكليف قد صدرت قبل هذا التاريخ.
إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية تبين أن المادة (1) من القانون المذكور قد أوجبت على كل مصري من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) إقراراً باسمه وعنوانه والقسم الهندسي الذي تخصص فيه، ونصت المادة (2) على أن تكون لجنة من وكلاء وزارات الأشغال العمومية والمواصلات والصناعة والشئون البلدية والقروية لترشيح من واقع البيانات والإقرارات المقدمة أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بوظائفها، ونصت المادة (3) على أن يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد، ومفاد هذه النصوص أن اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) تقوم بترشيح المهندسين الذين تدعو الحاجة إلى إلحاقهم بالوزارات أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة ثم يتلو ذلك صدور أمر التكليف من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك، والمقصود هنا بالإنابة هو التفويض الذي يصدر من الوزير المختص إلى من يرى تفويضه في إصدار أوامر التكليف سواء بالنسبة إلى الوزارات أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة، فإذا لم يصدر من الوزير المختص تفويض صريح في إصدار أوامر التكليف وجب أن يقوم هو نفسه بإصدارها وذلك إعمالاً لصريح نص المادة (3) من القانون التي ناطت إصدار أوامر التكليف أساساً بالوزير المختص ثم أجازت له أن يفوض غيره في إصدارها، والأصل أن - يباشر صاحب الاختصاص بنفسه السلطات المخولة له قانوناً، ما لم ير لاعتبارات معينة أن يفوض غيره في مباشرتها، وفي هذه الحالة فإن التفويض - وهو استثناء من الأصل العام - يجب أن يكون صريحاً واضحاً ولا يجوز افتراضه ضمناً.
وحيث إنه وقد جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يقوم عليه أن وزير المواصلات وهو الوزير المختص في الحالة المماثلة - قد فوض مدير عام هيئة السكك الحديدية في إصدار أوامر التكليف بالعمل في الهيئة فإن تكليف كل من مورث المطعون ضدهم والسيد/ فؤاد نجيب سعد لا يمكن القول بصدور الأمر به إلا أن يكون هذا الأمر صادراً من وزير المواصلات وذلك حسبما جاء في كتاب وكيل وزارة المواصلات المؤرخ 12/ 9/ 1959 الذي أشار فيه إلى كشف بيان أسماء الخريجين الذين تقرر تكليفهم بالعمل في الهيئة، وهذا الكتاب هو الذي أشارت إليه ديباجة القرار الصادر من مدير عام الهيئة بالتكليف بالعمل مع إلحاق المكلف بالهندسة الميكانيكية والكهربائية، ومن ثم فإن عبارة التكليف بالعمل الواردة بقرار المدير العام تكون قد جاءت تزيداً بعد إذ أشار القرار في ديباجته إلى كتاب وزارة المواصلات بشأن الأمر الصادر بالتكليف هذا ولم يكن ثمة مدير لكي يتراخى مدير عام الهيئة في إصدار الأمر إلى مورث المطعون ضدهم للعمل في الهيئة بعد أن - رشحته اللجنة للتكليف مع زميله المطعون في ترقيته وصدر الأمر بتكليف كليهما للعمل في الهيئة المذكورة في تاريخ واحد.
وقد ثبت أن كلاً من مورث المطعون ضدهم والمطعون في ترقيته قد صدر بتكليفهما أمر فمن ثم يتعين المساواة بينهما في أقدمية المرتبة الرابعة وذلك بتسوية حالة كل منهما بعد تعيينه على درجة بالهيئة بأن ترد أقدمية كل منهما في المرتبة الرابعة الفنية العالية إلى تاريخ صدور أمر التكليف، أما عن الأقدمية بينهما فإن الأصل المتبع في ترتيب الأقدمية بين الموظفين الذين يعينون في قرار واحد مرده إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي كان سارياً على موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية وقت تكليف مورث المطعون ضدهم وزميله وهي القاعدة التي تقضي بأنه إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن كلاً من مورث المطعون ضدهم والسيد/ فؤاد نجيب سعد يتساوى مع زميله في المؤهل وفي التخرج فإن الأول يتقدم زميله في الأقدمية اعتباراً بأنه يكبره سناً، ولا محل بعد ذلك لإعمال حكم المادة 17 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 - بشأن التزام ترتيب التخرج لأن تطبيقها مقصور على الحالات التي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء من الامتحان المنصوص عليه في المواد 14 وما بعدها كشرط من شروط التعيين في الوظائف، أما التكليف بالعمل فهو نظام متميز ومنظم بقانون خاص ولا صلة له بقرارات مجلس الوزراء التي تصدر بالإعفاء من الامتحان المشار إليه، كذلك فإنه لا محل للاستناد إلى نص المادة 13 من نظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 والتي تنص على أنه إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس ترتيب النجاح في المسابقة أو ترتيب التخرج وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً، ذلك أن النظام المذكور قد صدر في 21/ 12/ 1959 وعمل به من يوم 1/ 7/ 1960 بعد صدور أمر التكليف موضوع الدعوى الماثلة ومن ثم فقد الرجوع كما سلف القول إلى الحكم العام الوارد في القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً بأنه هو الحكم الواجب التطبيق في هذه الحالة.