مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 445

(130)
جلسة 15 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 432 لسنة 17 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إعانة غلاء المعيشة - هيئات عامة.
المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 عرفت الجهاز الإداري للدولة في مفهوم هذا القانون - طبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 - يترتب على ذلك عدم أحقية أحد العاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في الإفادة من حكم المادة 94 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه التي قضت بضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى مرتبات العاملين اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 - قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية تظل سارية بالنسبة للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ولا تضم هذه الإعانة إلى المرتب إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وهو التاريخ الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 بنظام موظفي الهيئة.
إنه بالرجوع للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يبين أن المادة (1) منه تنص على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكامه على وزارات الحكومة ومصالحها وغيرها من الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة كما تنظم شئون العاملين بها سواء منها من كان ينطبق عليه قانون موظفي الدولة أو كادر العمال، ولا تسري هذا الأحكام على:
1 - وظائف القوات المسلحة والشرطة.
2 - الوظائف التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين" ويتضح من صريح هذه المادة أن المشرع حدد مجال سريان هذا القانون بوظائف الجهاز الإداري للدولة واستثنى من داخل هذا المجال القوات المسلحة والشرطة وتلك التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين، ومن ثم فإن الوظائف التي لا تتبع الجهاز الإداري للدولة لا يسري عليها هذا القانون وفقاً لقواعد إصداره.
ومن حيث إن المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه قد عرفت الجهاز الإداري للدولة في مفهوم هذا القانون فنصت على أن "يتألف الجهاز الإداري للدولة من الوحدات الآتية:
( أ ) وزارات الحكومة ومصالحها.
(ب) وحدات الإدارة المحلية وتتكون الوزارة من إدارات أو مصالح أو منهما معاً ويشرف عليها وزير أو من يمارس سلطات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويكون إنشاء الوزارات والمصالح والإدارات وتنظيمها بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن تعريف مهمة الوزارة أو المصلحة أو الإدارة وتحديد الاختصاصات وتوزيعها بينهما". وطبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964. بالإضافة إلى ما سلف فإن هذه الهيئة لها قانونها ونظمها الخاصة على النحو السالف بيانه فمن ثم فإن ما يطالب به المدعي من الاستفادة من أحكام القانون المذكور لا يتفق وصحيح حكم القانون، وترتيباً على ذلك فإن ما يطالب به المدعي بصفة أصلية من منحه مرتباً قدره 1242 جنيه والعلاوة الإضافية يكون على غير أساس قانوني سليم متعيناً رفضه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الشق بما يتفق والنظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه للأسباب التي ساقتها هذه المحكمة، ويكون طعن المدعي غير قائم على أساس متعيناً رفضه. أما بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المدعي في ضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى مرتبه الأصلي اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 فإنه لا يتفق وصحيح حكم القانون ذلك لأن المدعي لا يستفيد من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على ما سبق بيانه ومن ثم لا يسري عليه حكم المادة 94 من هذا القانون التي قضت بضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى مرتبات العاملين الأصلية اعتباراً من أول يوليه سنة 1964. وترتيباً على ما تقدم تظل قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية سارية بالنسبة للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ولا تضم هذه الإعانة إلى المرتب إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وهو التاريخ الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966.
ومن حيث إنه لا وجه لما استند إليه الحكم المطعون فيه إلى المادة (5) من التفسير التشريعي رقم (2) لسنة 1965 التي تنص على أن "تسري الأحكام المتعلقة بإلغاء إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وضمهما إلى المرتب على العاملين بالوظائف التي تنظمها قوانين وكادرات خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص بشأن إلغاء هاتين الإعانتين وضمهما إلى المرتب". ذلك لأنه يتعين تفسير هذا النص في نطاق الحكم الأصلي السابق بيانه وهو عدم سريان القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على الهيئات العامة، باعتبارها تخرج عن مدلول الجهاز الإداري للدولة ومن ثم لا يسري على الهيئة العامة لسكك حديد مصر - الحكم الوارد في المادة 94 من القانون المذكور بضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية اعتباراً من أول يوليه سنة 1964، هذا فضلاً عن أن مناط إعمال حكم التفسير التشريعي المشار إليه هو عدم وجود تنظيم خاص بشأن ضم الإعانتين المذكورتين إلى المرتب الأصلي، وإذ نص القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في المادة (7) منه على أن ضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إنما تم اعتباراً من أول يوليه سنة 1965، فمن ثم فإن هذا الحكم الخاص هو الواجب التطبيق على المدعي وقد قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بتنفيذه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في هذا لشق منه في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه.