مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 452

(133)
جلسة 21 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد صلاح الدين السعيد وعباس فهمي بدر ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 821 لسنة 16 القضائية

عقد إداري - كفالة - نيابة قانونية - الولي الطبيعي.
إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى فإنه ينتفي القول بأن توقيع المدعى عليه الثاني ينطوي على تضامنه في أداء الالتزام وكفالة كريمته في أداء المبلغ المطلوب - أساس ذلك أنه طبقاً لحكم المادة 773 من القانون المدني يجب أن يكون رضاء الكفيل بكفالة المدين رضاء واضحاً لا غموض فيه - انصراف أثر التعهد في هذه الحالة إلى المدعى عليها الأولى وحدها - أساس ذلك أن الولاية نوع من أنواع النيابة القانونية تحل فيها إرادة الولي محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية كان قد وافق بجلسته المنعقدة في 18 من إبريل سنة 1951 على إلحاق عشر فتيات من كريمات العاملين بالهيئة بمدرسة التمريض التابعة لمبرة محمد علي بمصر القديمة لتعليمهن فن التمريض تمهيداً لتعيينهن عند إتمام إنشاء المستشفى الجديدة للهيئة، وعلى أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات وأن تدفع الهيئة المذكورة للمدرسة ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل غذاء وكساء ومبيت كل طالبة بالمدرسة واشتراط للالتحاق بهذه المدرسة أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد عن 21 سنة، وأن توقع تعهداً تلتزم فيه بالخدمة بعد تخرجها بمستشفى الهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل. وقد تقدمت المدعى عليها الأولى للالتحاق بهذه المدرسة ووقعت إقراراً وتعهداً "تضمن التزامها بخدمة مستشفى الهيئة المذكورة بعد تخرجها وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل، كما وقع على الإقرار المشار إليه، المدعى عليه الثاني بوصفه "والد الطالبة وولي أمرها" وقد استمرت المدعى عليها الأولى في الدراسة مدة 24 يوماً 1 شهر 3 سنة من 2 من يناير سنة 1952 حتى 26 من فبراير سنة 1955 ثم انقطعت عن الدراسة دون سبب أو عذر مقبول.
ومن حيث إن المادة (773) من القانون المدني تنص على أنه لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة، فإن مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيل بكفالة المدين رضاء واضحاً لا غموض فيه، ولما كان التعهد الذي وقعه كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني لم يتضمن ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى، فإنه لا يسوغ الأمر كذلك القول بأن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليها الأولى في المبلغ المطلوب، وينتفي تبعاً لذلك الادعاء بأن توقيع المدعى عليهما على التعهد المذكور ينطوي على تضامنهما في أداء الالتزام أخذاً في الاعتبار أن الثابت أن المدعى عليه الثاني وقع التعهد بوصفه ولياً على ابنته المدعى عليها الأولى التي كانت قاصراً عندئذ.
ومن حيث إنه لما كان المدعى عليه الثاني قد وقع التعهد المشار إليه بجانب توقيع كريمته المدعى عليها الأولى بصفته ولياً طبيعياً عليها، وكانت الولاية نوعاً من أنواع النيابة القانونية تحل بها إرادة الولي محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير، فإن أثر التعهد ينصرف إلى المدعى عليها الأولى وحدها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بإلزام المدعى عليه الثاني بضمان المدعى عليها الأولى في أداء المبلغ المحكوم به فإنه يكون خالف القانون ويتعين لذلك تعديله برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما ألزم به المدعى عليه الثاني وبرفض الدعوى بالنسبة له.