مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 456

(135)
جلسة 22 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 216 لسنة 19 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير سنوية - تفويض.
القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة ناط برئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقدير الرئيس المحلي في التقارير السنوية التي تعد عن العاملين باعتبار أن هذا العمل يدخل في اختصاص وظيفته - المشرع ألزم رئيس المصلحة بأن يمارس هذا الاختصاص بنفسه ولم يجز له التفويض فيه إلى سواه - مقتضى ذلك أنه إذا كان الثابت أن رئيس مصلحة الضرائب كان موجوداً ويباشر أعمال وظيفته عندما عهد إلى وكيل المصلحة باختصاصه في التعقيب على تقدير الرئيس المحلي لدرجة كفاية بعض العاملين فإن هذا التفويض يكون مخالفاً للقانون وتكون التقديرات التي وضعها وكيل المصلحة قد جاءت باطلة ويتعين عدم الاعتداد بها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القرار الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1954 بالترقية إلى الدرجة الثالثة تضمن ترقية خمسين موظفاً من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة الفنية العالية، 34 منهم بالأقدمية المطلقة و16 موظفاً بالاختيار وأن المدعي يطلب إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة الفنية العالية بالاختيار مستنداً في ذلك إلى أنه يتساوى في الأقدمية مع المطعون في ترقيتهم ويفضلهم في تقدير كفايته الذي حصل عليه في التقرير السري الموضوع عن أعماله خلال عام 1953 كما يبين من الاطلاع على التقرير السنوي الذي وضع عن أعمال المدعي خلال عام 1953 أن رئيس المدعي المباشر قدر له درجات بمجموع 98 درجة وأن المدير المحلي أقر هذا التقرير غير أن وكيل المصلحة المرحوم محمد كامل أباظة خفض المجموع الكلي لدرجات التقرير إلى تسعين درجة وقد وافقت لجنة شئون العاملين على هذا التقدير كما يبين من الاطلاع على التقرير السنوي الذي وضع عن أعمال السيد/ حسن عمر أحمد أحد المطعون في ترقيتهم عن عام 1953 أن رئيسه المباشر قدر له درجات مجموعها 92 درجة ووافق المدير المحلي على هذا التقدير ولكن وكيل مصلحة الضرائب المذكور رفع المجموع الكلي لدرجة كفايته إلى 95 درجة ثم رفع هذا المجموع مرة ثانية إلى 100 درجة وقد وافقت لجنة شئون الموظفين على هذا التقرير الأخير.
ومن حيث إن المادة (30) من نظام موظفي الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 والتي كانت سارية وقت إعداد التقرير المطعون فيه تنص على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر الموظف ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل. ويكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد موافقة ديوان الموظفين". كما أن المادة (31) من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 كانت تنص على أن "يقدم التقرير السنوي السري عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائياً". كما نص القرار رقم (4) لسنة 1954 الصادر من وزير المالية والاقتصاد بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (30) سالفة الذكر على أن يعد التقرير الرئيس المباشر ويعرض بعد ذلك على المدير المحلي فرئيس المصلحة اللذين لهما الحق في الموافقة أو إدخال تعديل على تقرير الرئيس المباشر وفي حالة الموافقة يكتفي بتوقيعهما في الخانة المعدة لذلك، كما تنص المادة (40) من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 التي كانت سارية وقت إجراء حركة الترقيات المطعون فيها على أنه "في الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف.
1 - أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية إليها حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين.
2 - "وتنص المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 الذي عدل نص المادتين 30 و31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفي الذكر على أن (تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 طبقاً للتقرير السنوي الأول المقدم عنه وفقاً للنظام المقرر بهذا القانون".
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم كيفية إعداد التقارير السنوية ورسم المراحل والإجراءات التي يتعين أن تمر بها حتى تصبح نهائية فنص على أن يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدر اللجنة بعد اطلاعها على التقرير درجة كفايته مستهدية في ذلك بما هو وارد بملف خدمته، وأن العبرة في تقدير كفاية الموظف هي بالمجموع الكلي لدرجات التقرير وقد اعتبر القانون هذه المراحل جوهرية. كما يبين من نص المادة 40 سالفة الذكر أنها نصت على أن الترقية بالاختيار تكون بحسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 من وجوب الاكتفاء بتقرير عام 1953 وحده في تحديد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1954.
ومن حيث إن الواضح مما تقدم أن القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر قد ناط برئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقدير الرئيس المحلي في التقارير السنوية التي توضع عن العاملين باعتبار أن هذا العمل يدخل في اختصاص وظيفته، وقد قام المشرع بهذا التحديد لمصلحة عامة ارتآها فألزم رئيس المصلحة بأن يمارس هذا الاختصاص بنفسه ولم يجز له التفويض فيه إلى سواه، ولما كان الثابت - في الحالة الماثلة - أن رئيس مصلحة الضرائب كان موجوداً ويباشر أعمال وظيفته عندما عهد إلى وكيل المصلحة باختصاصه في التعقيب على تقدير الرئيس المحلي للمدعي والمطعون في ترقيتهم لدرجة كفايتهم عن أعمالهم خلال عام 1953، فإن هذا التفويض يكون مخالفاً للقانون وتكون التقديرات التي وضعها وكيل المصلحة قد جاءت باطلة مما يتعين معه عدم الاعتداد بها، ولا يغير من ذلك أن يكون التقرير قد عرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين برئاسة رئيس المصلحة، وذلك لأن التقرير قد شابه البطلان في أحد مراحله مما يؤثر على سلامة القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين.