مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 463

(137)
جلسة 28 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد صلاح الدين السعيد وعباس فهمي بدر ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 1107 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مخالفة إدارية - حكم - بطلان الحكم.
مفهوم نص المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أن يكون العضو الثالث في المحكمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذا كانت المخالفات محل الاتهام مخالفات إدارية - مقتضى ذلك أنه إذا كانت المخالفات المسندة إلى المخالفين سواء طبقاً لوصف النيابة الإدارية أو بحسب طبيعتها القانونية كلها مخالفات إدارية ومسلكية فمن ثم فإن اشتراك عضو الجهاز المركزي للمحاسبات في تشكيل المحكمة وسماعه المرافعة واشتراكه في إصدار الحكم في شأنه أن يبطل الحكم - البطلان يتعلق بالنظام العام وذلك طبقاً للمبادئ العامة في إجراءات التقاضي لما في ذلك من إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين.
إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أحالت المخالفين إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة لمحاكمتهم عن المخالفات الإدارية المسندة إليهم بتقرير الاتهام وقد عين لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 19 من أكتوبر سنة 1971 وقد تدوولت القضية بالجلسات وبجلسة 25 من مايو سنة 1972 صدر الحكم المطعون فيه من المحكمة التأديبية المذكورة مشكلة برياسة السيد المستشار المساعد محمد عبد المجيد الشاذلي، وعضوية كل من السيدين سليمان محمد توفيق المستشار المساعد، ومحمد قاسم أبو مندور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذين اشتركوا في التوقيع على منطوق الحكم ومسودته.
ومن حيث إن المادة (18) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية (وهو القانون الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه) تضمنت النص على أن تختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثامنة فما دونها عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل من "مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة رئيساً، ونائب من مجلس الدولة وموظف من "الدرجة الثانية" على الأقل من ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين: عضوين..." ومفهوم هذا النص أن يكون العضو الثالث في المحكمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذا كانت المخالفات محل الاتهام مخالفات إدارية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكانت المخالفات المسندة إلى المخالفين في الدعوى التأديبية المطعون في حكمها، سواء طبقاً لوصف النيابة الإدارية أو بحسب طبيعتها القانونية كلها مخالفات إدارية ومسلكية، فمن ثم فإن اشتراك عضو الجهاز المركزي للمحاسبات في تشكيل المحكمة وسماعه المرافعة واشتراكه في إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم - وهو بطلان يتعلق بالنظام العام - وذلك طبقاً للمبادئ العامة في إجراءات التقاضي لما في ذلك من إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين، ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون التصدي لباقي الأسباب التي وردت في الطعون الماثلة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط نظراً لأن المخالفين يعملون في دائرة اختصاص هذه المحكمة وذلك للفصل فيها.