مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975) - صـ 473

(140)
جلسة 29 من يونيه سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى كمال وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف المستشارين.

القضية رقم 140 لسنة 17 القضائية

معاش - تأمين وادخار - مدة خدمة بالسودان.
يبين من استعراض أحكام قوانين المعاشات رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 50 لسنة 1963 أن هذه القوانين قد خلت من أي نص يتعلق بمدد الخدمة التي تقضي بالسودان سواء من حيث الاشتراكات التي تؤدي عنها أو من حيث إضافة مدد إليها عند حسابها في المعاش - مقتضى ذلك أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 (تاريخ العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956) فإن مدد الخدمة التي تقضى بالسودان تحسب في المعاش على أساس المدد التي تقضى فعلاً دون زيادة - زيادة المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بمقدار النص يكون فقد بالنسبة لمدد الخدمة التي يقضيها الموظفون بالسودان في ظل العمل بأحكام القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار وفقاً لأحكام المادة 15 منه.
إن القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 قد نص في المادة 13 على أن الاشتراكات التي تقتطع من مرتبات الموظفين تكون 7.5% شهرياً ونص في المادة 14 على أن تكون المبلغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب الصندوق معادلة للمبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين..." ونص في المادة 15 على أنه استثناء من أحكام المادة 14 يكون المبلغ الذي تؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق زائداً بمقدار النصف عن الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة التي يقضونها في السودان..." ونص في المادة 16 على أن يكون المال المدخر الذي يؤديه الصندوق للموظف معادلاً لجملة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه والمبالغ التي أدتها الخزانة العامة لحسابه وفقاً للمواد 13، 14، 15، 25 من فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً إلى حين الوفاء ونص في المادة 25 على أن تؤدي - الخزانة العامة إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى وذلك من تاريخ دخولهم الخدمة في الوظيفة المدنية... وتزاد المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بمقدار النصف بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة في السودان...".
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن الأصل وفقاً لأحكام القانون رقم 316 لسنة 1952 أن تكون المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة إلى صندوق التأمين والادخار معادلة للمبالغ التي تقتطع من مرتبات الموظفين واستثناء من هذا الأصل نص القانون على أن تزاد المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بمقدار النصف بالنسبة إلى مدد الخدمة التي يقضيها الموظفون بالسودان ومن ثم فإن المبالغ المدخرة التي يؤديها الصندوق للموظف أو لورثته عند انتهاء خدمته زائدة بمقدار النصف بالنسبة إلى المدد التي تقضى بالسودان.
ومن حيث إنه في أول أكتوبر سنة 1956 عمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وتناول في الباب السادس الخاص بالأحكام الانتقالية الأحكام الخاصة بمدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل به فنص في المادة 49 على أن تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار المنشئين بمقتضى القانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه إلى صندوق التأمين - والمعاشات بموظفي الحكومة والمنشأ بهذا القانون...." ونص في المادة 65 على أن "تلغى أحكام القانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين غير العسكريين...." وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1956 ما يأتي..... وتناول المشروع في الأحكام الانتقالية الإجراءات الخاصة بالأموال المستحقة عن مدد الخدمة السابقة للعمل به فقضى بانتقال حقوق كل من صناديق التأمين والادخار والتزاماتها لحساب الموظفين الحاليين المنتفعين بأحكامه إلى صندوق التأمين والمعاشات على أن تعتبر الاشتراكات التي أديت إلى الصناديق الأولى كأنها أديت إلى الصناديق الثانية (م 49) أما مدد الخدمة السابقة على إنشاء صناديق التأمين - والادخار فقد عالجها المشروع في المواد من الخمسين إلى الثانية والخمسين... وقد صدر القانون رقم 36 لسنة 60 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ونص في المادة 2 على أن تنتقل حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات المنشأين بالقانون رقم 3943 لسنة 56 المشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الإقليم المصري "ثم صدر قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ونص في المادة 77 على أن تنتقل حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1960 إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأة بالقانون رقم 50 لسنة 1963.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام قوانين المعاشات رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 50 لسنة 1963 تبين أنها أخضعت الموظفين المنتفعين بأحكامها لنظام المعاشات وحددت مدد الخدمة التي تحسب في المعاش والاشتراكات التي يؤديها الموظفون والخزانة العامة وكيفية حساب المعاش وخلت هذه القوانين من أي نص يتعلق بمدد الخدمة التي تقضى بالسودان سواء من حيث الاشتراكات التي تؤدي عنها أو من حيث إضافة مدد إليها عند حسابها في المعاش وبناءً على ذلك فإنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 فإن مدد الخدمة التي تقضى بالسودان تحسب في المعاش على أساس المدد التي تقضى فعلاً دون أية زيادة ومن ثم فإن مدة خدمة المدعي التي قضاها بالسودان من أول أكتوبر سنة 1956 حتى 19 من سبتمبر 1957 تحسب في معاشه دون أية زيادة أما مدة خدمته التي قضاها بالسودان من 19 من سبتمبر سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 316 لسنة 1952 فإن المدعي قد اكتسب حقاً في أن تزاد المبلغ المدخرة التي يؤديها إليه صندوق التأمين والادخار المنشأ بالقانون. رقم 316 لسنة 1952 عن هذه المدة بواقع النصف وقد آلت التزامات الصندوق المذكور إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بالقانون رقم 349 لسنة 1956 فحسبت هذه المدة في المعاش واعتبرت الاشتراكات التي أديت إلى الصندوق الأول كأنها أديت إلى الصندوق الثاني ومن ثم فإن حق المدعي قبل الصندوق الأول يكون قد انتقل إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بالقانون رقم 394 لسنة 1956 ويترتب على ذلك زيادة مدة خدمة المدعي التي قضيت بالسودان في ظل العمل بالقانون رقم 316 لسنة 1952 بواقع النصف عند حسابها في المعاش وإذ كانت حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون رقم 394 لسنة 1956 قد آلت إلى الصندوق المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1960 ثم آلت حقوق والتزامات هذا الصندوق إلى الصندوق المنشأ بالقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي انتهت خدمة المدعي في ظل العمل به فإنه يحق له تسوية معاشه على أساس زيادة مدة خدمته التي قضاها بالسودان من 19 من سبتمبر سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 بواقع النصف وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد أصاب وجه الحق ويتعين من ثم القضاء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.