أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 19

جلسة 15 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب وأحمد صبري أسعد.

(7)
الطعن رقم 107 لسنة 47 "رجال القضاء"

(1) اختصاص. أقدمية.
طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.
(2، 3) أقدمية.
(2) مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة. القرار باعتباره من النظراء صحيح. علة ذلك.
(3) تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة. تعيين من استوفى الشروط في وظيفة أدنى. لا خطأ.
1 - تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وإذ كان التكييف القانوني الصحيح للطلب الأصلي، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب"، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره. المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإذ كان هذا المجلس قد أصدر في 17/ 10/ 1973 قراراً نص في مادته الأولى على اعتبار أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص ومنها المؤسسات العامة، وكان القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية قد اعتبرها من المؤسسات العامة، وإذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديراً للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامي الغرف التجارية، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية - وعلى ما سلف بيانه - هو صدور قرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لمن استوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة 41 (ثانياً فقرة هـ) من قانون السلطة القضائية، هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية، فلا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة، ولما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها، وكان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد استهدف غير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في الأستاذ..... القاضي قدم هذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه ومساواته بزملائه في التخرج من رجال القضاء والذين وصلوا جميعاً إلى درجة رئيس محكمة وذلك من تاريخ استيفائه لشروط التعيين في هذه الوظيفة، ومن باب الاحتياط بتعديل أقدميته بوصفه من أول القضاة ترتيباً. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1958 ومارس المحاماة والأعمال النظيرة بأن عين رئيساً لإدارة الشئون القانونية بالغرفة التجارية ثم مديراً لها اعتباراً من سنة 1968، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 بتعيينه قاضياً تالياً في الأقدمية للأستاذ.... وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون، ذلك أنه وقد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) المبينة في المادة 41 هـ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لاشتغاله بعمل نظير للعمل القضائي مدة تزيد عن سبعة عشرة سنة فإنه كان يجب تعيينه في هذه الوظيفة كما يتعين عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون المذكور تحديد أقدميته من تاريخ صلاحيته للتعيين في الوظيفة المعين فيها، لأن نص هذه الفقرة جاء عاماً فيسري بالنسبة لسائر المحامين دون تخصيص بالإضافة إلى أنه لا يمكن تحديد أقدمية الطالب باعتباره نظيراً لأن اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل سبق أن أصدرت قراراً برفض تطبيق قانون الإدارات القانونية على محامي الغرفة التجارية لأنها مؤسسة مهنية فلا يكون محاموها من محامي القطاع العام. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأصلي، وطلب في الموضوع برفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص هو أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، ومن ثم يكون طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة خارجاً عن ولايتها.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أن هذه المحكمة تختص دون غيرها وفقاً لنص المادة رقم 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 م بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبني الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ولما كان التكييف القانوني الصحيح للطلب الأصلي هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة (ب) فإن المحكمة تكون مختصة بنظره.
وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان هذا المجلس قد أصدر في 17/ 10/ 1973 قراراً نص في مادته الأولى على اعتبار أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص ومنها المؤسسات العامة، وكان القانون رقم 189 لسنة 1951 م بشأن الغرف التجارية قد اعتبرها من المؤسسات العامة، وإذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديراً للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامي الغرف التجارية، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية - وعلى ما سلف بيانه - هو بصدور قرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وحيث إن تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لمن استوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة 41 (ثانياً فقرة هـ) من قانون السلطة القضائية هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية، فلا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة، ولما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة فلا معقب عليها، وكان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد استهدف غير المصلحة العامة، لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.