أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 24

جلسة 22 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، والسادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، وسعد العيسوي؛ وأحمد صبري أسعد، وجلال أنسي.

(8)
الطلب رقم 149 لسنة 47 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات. قرار إداري.
(1) تعيين الطالب - من جهاز المحاسبات - في وظيفة وكيل النائب العام - عدم تجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة - لا محل لإعمال نص المادة 113 من القانون 46 لسنة 72 أو الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به.
(2) منح الطالب علاوة دورية قبل انقضاء عام على تعيينه في وظيفته القضائية. سحب جهة الإدارة لهذا القرار. صحيح حتى لو انقضت المدة القانونية لسحب القرارات. علة ذلك.
1 - لا يجوز منح الطالب مرتباً يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 - قبل إلغائه بالقانون 47 لسنة 1978 - والتي تنص على أن "يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها غير أنه إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئته أو فئة أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه، في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها، والمادة 14/ 1 من ذات القانون التي تجيز منح العامل أجراً يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية المعين عليها وبحيث لا يجاوز الأجر نهاية ربط الفئة؛ وإذ كان نهاية ربط وظيفة وكيل النائب العام المعين فيها الطالب - كما يبين من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 - هي 65 جنيهاً شهرياً فلا يحق له المطالبة بأزيد من ذلك. ولا محل لاستناد الطالب إلى المادة 113 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 لانصراف حكمها إلى من يحكم بنقله تأديباً لوظيفة غير قضائية، كما أنه لا محل للاحتجاج بالفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور والمضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 لأن مجال تطبيقها أن يكون العضو قد بلغ نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها فإنه يستحق علاوة الوظيفة الأعلى ولو لم يرق إليها وليس هذا شأن الطالب المعين - من الجهاز المركزي - تعييناً جديداً في النيابة.
2 - ينص البند سادساً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أنه "تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول" مما مؤداه أن الطالب وقد عين في وظيفة وكيل للنائب العام في 17/ 7/ 1976 يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير سنة 1978 فإذا كانت جهة الإدارة قد منحته علاوة دورية في أول يناير سنة 1977 فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويحق لها أن تسحب هذه العلاوة منه، ولا يعترض على هذا بأن منح العلاوة قد تحصن بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية لأن استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لتعلق ذلك بالنظام العام، ويجوز العدول عن منحها متى كان مخالفاً للقانون أو نتيجة فهم خاطئ لأحكامه، من ثم فلا محل للنعي على وزارة العدل لرجوعها عن منح الطالب علاوة لا يستحقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 15/ 10/ 1977 للحكم بأحقيته لمرتب شهري مقداره 68 جنيهاً اعتباراً من تاريخ تعيينه في وظيفة وكيل للنائب العام بالقرار الجمهوري 623 الصادر في 17/ 7/ 1976، ولعلاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1977، وقال بياناً لذلك أنه منح عند تعيينه بالنيابة مرتباً شهرياً مقداره 68 جنيهاً وهو ما كان يتقاضاه في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يعمل به، ثم منح علاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات شهرياً بالقرار الصادر في 15/ 2/ 1977، وبعد ذلك فوجئ بصدور قرار وزير العدل رقم 1400 في 30/ 8/ 1976 يجعل مرتبه عند التعيين 65 جنيهاً تأسيساً على أنه لا يجوز منحه مرتباً يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها ثم بصدور قرار وزير العدل في 3/ 8/ 1977 بسحب العلاوة الدورية استناداً إلى أنه لا يستحقها إلا في أول يناير التالي لمضي عام على التعيين. وإذ كان خفض مرتبه إلى 65 جنيهاً شهرياً لا يتفق مع نص المادة 112/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 والمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 التي تسمح بتجاوز المرتب نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العضو، وكان يستحق علاوة دورية في أول يناير سنة 1977 لأن تعيينه في النيابة لا يعتبر تعييناً جديداً وإنما هو استمرار لعمله في وظيفته السابقة، وكان القرار بمنحه العلاوة الدورية في أول يناير سنة 1977 قد تحصن بمرور أكثر من ستين يوماً على صدوره مما يمتنع معه الرجوع عنه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. كما أبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لا يجوز منح الطالب مرتباً يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 13 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قبل إلغائه بالقانون 47 لسنة 1978 - والتي تنص على أن يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها غير أنه إذا اعتبر تعيين العامل في وظيفة أخرى في نفس فئته أو في فئة أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها والمادة 14/ 1 من ذات القانون التي تجيز منح العامل أجراً يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية المعين عليها وبحيث لا يجاوز الأجر نهاية ربط الفئة. وإذ كان نهاية ربط وظيفة وكيل النائب العام المعين فيها الطالب - كما يبين من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 - هي 65 جنيهاً شهرياً فلا يحق له المطالبة بأزيد من ذلك، ولا محل لاستناد الطالب إلى المادة 113 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لانصراف حكمها إلى من يحكم بنقله تأديبياً الوظيفة غير قضائية، كما أنه لا محل للاحتجاج بالفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور والمضافة بالمادة 19 من القانون 17 لسنة 1976 لأن مجال تطبيقها أن يكون العضو قد بلغ نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها فإنه يستحق علاوة الوظيفة الأعلى ولو لم يرق إليها وليس هذا شأن الطالب المعين تعييناً جديداً في النيابة.
وحيث إن البند سادساً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ينص على أنه "تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول" مما مؤداه أن الطالب وقد عين في وظيفة وكيل للنائب العام في 17/ 7/ 1976 يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير سنة 1978 فإذا كانت جهة الإدارة قد منحته علاوة دورية في أول يناير سنة 1977 فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون ويحق لها أن تسحب هذه العلاوة منه. ولا يعترض على هذا بأن منح العلاوة قد تحصن بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية لأن استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لتعلق ذلك بالنظام العام ويجوز العدول عن منحها متى كان مخالفاً للقانون أو نتيجة فهم خاطئ لأحكامه ومن ثم فلا محل للنعي على وزارة العدل لرجوعها عن منح الطالب علاوة لا يستحقها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.