أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 31

جلسة 22 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب وأحمد صبري أسعد.

(10)
الطلب رقم 12 لسنة 47 ق "رجال قضاء"

مرتبات. قانون.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الأحدث منهم درجة. اعتباره ملغياً بالقانون 252 لسنة 1955. أثره. المطالبة بالعلاوة بعد صدور القانون الأخير. لا محل لها.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 صدر لمعالجة حالة أحد أعضاء النيابة فيما يتعلق بنقص مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية فنص على منحه علاوة للتسوية بينهما وأشار إلى معالجة الحالات المماثلة على الأساس المتقدم كل على حدة، واعتماداً على هذا القرار رفع عدد من رجال القضاء طلبات لتطبيقه عليهم ثم صدر القانون 252 لسنة 1955 ونص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في الدرجة". ونص في المادة الثانية على سريان أحكامه على الدعاوى المنظورة وتعتبر منتهية بمجرد صدوره. ومما تقدم يتضح أن قرار مجلس الوزراء صدر بمنح علاوة استثنائية فليس في إلغائه أو العدول عن تطبيقه بالقانون 252 لسنة 1955 تقرير قيد على التقاضي لأن قوانين العاملين تصدر بتقرير حقوقهم وتعديل هذه الحقوق وشرط استحقاقها بنصوص آمرة تسري بأثر فوري ولا تعتبر إذا ألغت علاوة أو عدلت ميعاد استحقاقها أنها حظرت التقاضي بشأنها ولكنها تأتي بأحكام موضوعية تتعلق بأصل الحق. إذ كان ذلك فليس للطالب المطالبة بعلاوة زال سند استحقاقها بالقانون 252 لسنة 1955 الذي يتعين إعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 24 يناير سنة 1977 للحكم باستحقاقه لراتب مقداره 240 جنيه سنوياً اعتباراً من 14/ 12/ 1952 وما يترتب على ذلك من آثار صرف الفرق المستحقة له، وقال شرحاً للطلب أنه عين معاوناً للنيابة في 31/ 10/ 1951 ورقى مساعداً للنيابة في 14/ 12/ 1952 وظل مرتبه 200 جنيه في السنة في حين أنه كان يستحق مرتباً مقداره 240 جنيه سنوياً عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بمساواة مرتب الأقدم بمرتب من يليه في الأقدمية وكان العديد من رجال القضاء قد رفعوا دعاوى للمطالبة بمساواة مرتباتهم بمرتب من يليهم في الأقدمية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر الذي ألغي بالقانون 252 لسنة 1955 فامتنع عليه المطالبة بتسوية مرتبه. وإذ صدر الدستور ونصت المادة 68 منه على كفالة حق التقاضي وحظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فقد زال ما فرضه القانون 252 لسنة من قيد على المطالبة بتسوية المرتب طبقاً لقرار مجلس الوزراء كما صدر القانون 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي فإنه يحق للطالب تقديم هذا الطلب. طلبت الحكومة الحكم بسقوط حق الطالب بالتقادم وأبدت النيابة نفس الرأي.
وحيث إن هذا الطلب غير سديد ذلك بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 صدر لمعالجة حالة أحد أعضاء النيابة فيما يتعلق بنقص مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية فنص على منحه علاوة للتسوية بينهما وأشار إلى معالجة الحالات المماثلة على الأساس المتقدم كل منها على حده واعتماداً على هذا القرار وقع عدد من رجال القضاء طلبات لتطبيقه عليهم ثم صدر القانون 252 لسنة 1955 ونص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون يعتبر ملغياً من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين نقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في الدرجة ونص في المادة الثانية على سريان أحكامه على الدعاوى المنظورة وتعتبر منتهية بمجرد صدوره. ومما تقدم يتضح أن قرار مجلس الوزراء صدر بمنح علاوة استثنائية فليس في إلغائه أو العدول عن تطبيقه بالقانون 252 لسنة 1955 تقرير قيد على التقاضي لأن قوانين العاملين تصدر بتقرير حقوقهم وتعديل هذه الحقوق وشروط استحقاقها بنصوص آمرة تسري بأثر فوري ولا تعتبر إذا ألغت علاوة أو عدلت ميعاد استحقاقها أنها حظرت التقاضي بشأنها ولكنها تأتي بأحكام موضوعية تتعلق بأصل الحق. إذ كان ذلك فليس للطالب المطالبة بعلاوة زال سند استحقاقها بالقانون 252 لسنة 1955 الذي يتعين إعماله ومن ثم يكون الطلب على غير أساس ويتعين رفضه.