أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 37

جلسة 12 من إبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب، جلال الدين أنسي.

(12)
الطلب رقم 69 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
استحقاق رجال القضاء علاوة من علاوات وظيفته ولو تجاوز نهاية الربط ق 54 لسنة 1978. شرطه. ألا يزيد مرتبه عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى. ثبوت تقاضي الطالب للمرتب الثابت للوظيفة الأعلى. أثره. عدم جواز تقاضيه للعلاوة المطالب بها.
النص في المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة على أن يمنح شاغلوا الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها في المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط، على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية؛ وفي ذيل الجدول رقم 1 "أ" الملحق بهذا القانون على أن يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول. وفي المادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.... فقرة أخيرة نصها الآتي (يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى". يدل على أن لا يجوز أن يزيد مرتب العضو عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى، وإذ كانت الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها الطالب وهي رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ذات ربط ثابت هو 2500 جنيه سنوياً، فإنه لا يجوز للطالب أن يتقاضى مرتباً يزيد عن هذا المبلغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1978 تقدم المستشار.... بهذا الطلب للحكم بأحقيته للعلاوة الحتمية المقررة بالمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 اعتباراً من أول يوليه سنة 1978. وقال بياناً لطلبه أنه يشتغل وظيفة رئيس محكمة استئناف طنطا المحدد لبداية ربط مرتبها السنوي 2200 جنيه ولنهايته 2500 جنيه بعلاوة دورية مقدارها مائة جنيه سنوياً، وأنه بلغ مرتبه نهاية الربط عند العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1978 إلا أنه طبقاً لنص المادة الثامنة منه يستحق علاوة من علاوات الوظيفة ولو تجاوز بها نهاية ربط المرتب المقرر لها. وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 3012 لسنة 1978 بتحديد مرتبات رجال القضاء تنفيذاً لأحكام هذا القانون دون أن يشمل تقرير هذه العلاوة للطالب، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلباته.
وحيث إن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة على أن "يمنح شاغلوا الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها في المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط، على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية وفي ذيل الجدول رقم 1 "أ" الملحق بهذا القانون على أن "يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. على أن تستحق العلاوات والبدلات المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول". وفي المادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فقرة أخيرة نصها الآتي "يستحق للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي تشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط للوظيفة الأعلى...." يدل على أنه لا يجوز أن يزيد مرتب العضو عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى. وإذ كانت الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها الطالب وهي رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ذات ربط ثابت هو 2500 جنيهاً سنوياً، فإنه لا يجوز للطالب أن يقتضي مرتباً يزيد عن هذا المبلغ. ولما تقدم يكون الطلب على غير أساس فيتعين رفضه.