أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 40

جلسة 26 من إبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفي قرطام، أحمد صبري أسعد.

(13)
الطلب رقم 5 لسنة 48 ق "رجال قضاء"

إعارة. مرتبات. موظفون.
إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر.
متى كان الثابت من صورة القرار الجمهوري رقم 850 لسنة 1975 المرفق بملف خدمة الطالب أنه حدد إعارة الطالب للعمل في وزارة العدل للهيئة اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 ونص على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على هذه الإعارة، فإن الطالب لا يستحق مرتب شهر سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة، ولا يغير من ذلك أن الطالب كان قد منح هذا الشهر إجازة اعتيادية بناء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة التي كان يعمل بها، لأن القرار الصادر بإعارته يعتبر ناسخاً لقرار تلك الجمعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 15/ 1/ 1978 للحكم بأحقيته في صرف مرتبه عن شهر سبتمبر سنة 1975، وقال بياناً لطلبه أنه أعير للعمل في وزارة العدل الليبية اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 وسافر إلى ليبيا في 9 سبتمبر سنة 1975 وعندما عاد يوم 9 سبتمبر سنة 1977 بعد انتهاء إعارته تبين أن مرتبه عن شهر سبتمبر سنة 1975 لم يصرف له - فطالب بصرفه إلا أن رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية التي كان الطالب يعمل بها وقت إعارته أخطره بكتاب مسجل استمله بعد يوم 20/ 12/ 1977 بعدم أحقيته في صرف مرتبه ذلك الشهر، ونظراً لأن المرتب عن الشهر المذكور كان ضمن إجازته السنوية الاعتيادية التي كان مصرحاً له بها من الجمعية العمومية لقضاة تلك المحكمة فقد تقدم بهذا الطلب، طلبت وزارة العدل رفض الطلب، كما أبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من صورة القرار الجمهوري رقم 850 سنة 1975 المرفق بملف خدمة الطالب أنه حدد بدء إعارته للطالب للعمل في وزارة العدل الليبية اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 ونص على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على هذه الإعارة، فإن الطالب لا يستحق مرتب شهر سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة، ولا يغير من ذلك أن الطالب كان قد منح هذا الشهر إجازة اعتيادية بناء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة التي كان يعمل بها، لأن القرار الجمهوري الصادر بإعارته يعتبر ناسخاً لقرار تلك الجمعية.