أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 47

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد.

(16)
الطلب رقم 38 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات. لا أحقية للطالب في مساواة مرتبه بمرتب زميله المعين في تاريخ لاحق على تعيينه.
النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976 على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الوظيفة التي عين فيها" يفيد أن العبرة في مساواة من يعين من خارج الهيئة القضائية بمرتب من يليه في الأقدمية هي بوقت التعيين، ومن ثم فلا محل لطلب الطالب مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ.... المعين في تاريخ لاحق على تعيينه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بمنحه مرتب من يليه في الأقدمية عملاً بالمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976، وقدم حافظة طواها على شهادتين من محكمة الجيزة الابتدائية تفيد الأولى أن مرتبه في 1/ 1/ 1987 يبلغ 112 ج وتفيد الثالثة أن مرتب الأستاذ.... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) في 1/ 1/ 1987 يبلغ 118 ج و250 م ، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدم حافظة طواها علي مذكرة من التفتيش القضائي بوزارة العدل تفيد أن وقت تعيين الطالب في 20/ 10/ 1973 بالقرار الجمهوري رقم 53 لسنة 1973 لم يكن الأستاذ.... قد تم تعيينه بالقضاء بإدانة عين بالقرار الجمهوري رقم 20 في 12/ 1/ 1974 كما طلبت النيابة رفض الطلب كذلك.
وحيث إن هذا الطلب غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 علي أنه: "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها". يفيد أن العبرة في مساواة مرتب من يعين من خارج الهيئة القضائية بمرتب من يليه في الأقدمية هي بوقت التعيين ومن ثم فلا محل لطلب الطالب مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ.... المعين في تاريخ لاحق من تعيينه.