أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 49

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفي قرطام، جلال الدين أنسي.

(17)
الطلب رقم 91 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

أقدمية:
قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير.
لما كان للقاضي الحق في إعادة طرح ما أغلفت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها، إلا أنه لما كانت العبرة هي بالطلبات الختامية في الدعوي، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق "رجال القضاء" أن الطالب قصر طلباته بجلسة.... علي طلب الحكم بأحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى، فإن طلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً علي المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه في طلباته الختامية التي أبدها بجلسة.... ولا يكون الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق قد أغفل الفصل في الطلب المذكور، ومن ثم فلا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب علي المحكمة للفصل فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق لسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بالقرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 تجعلها سابقة مباشرة علي الأستاذ.... وقال بياناً لطلبة أن القرار المطعون فيه صدر بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" محدداً أقدميته بعد الأستاذ....، وأنه سبق أن تقدم بالطلب رقم 5/ 46 ق "رجال القضاء" طعناً في القرار المذكور وطلب فيه الحكم أصلياً بأحقيته في التعيين في وظيفة مستشار، واحتياطياً بأحقيته في التعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" ومن باب الاحتياط الكلي بتحديد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" من تاريخ استيفائه شروط التعيين في هذه الوظيفة بحيث يكون سابقاً على الأستاذ....، وبتاريخ 19/ 5/ 1977 قضت المحكمة برفض الطلبين الأصلي والاحتياطي وأغفلت الفصل في الطلب الأخير مما دعاه إلى تقديم طلبه الماثل. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه وإن كان للقاضي الحق في إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها، إلا أنه لما كانت العبرة هي الطلبات الختامية في الدعوى، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 5 سنة 46 ق "رجال القضاء" أن الطالب قصر طلباته بجلسة 14/ 4/ 1977 على طلب الحكم بأحقيته في التعيين، بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى فإن طلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً على المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه به في طلباته الختامية التي أبداها بجلسة 14/ 4/ 1977 ولا يكون الحكم الصادر في الطلب رقم 5 سنة 46 ق قد أغفل للفصل في الطلب المذكور، ومن ثم لا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه. إذ كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.