مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة - الجزء الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) - صـ 720

(63)
جلسة 16 من فبراير سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1973 لسنة 6 القضائية

( أ ) موظف - تأديب - مخالفات مالية - نص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على وجوب إخطار رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية - حق رئيس الديوان في أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية - وقوع عبء هذا الإخطار على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار - الإخطار الذي يعتد به في بدء ميعاد الخمسة عشر يوماً هو الإخطار الصادر من الجهة الإدارية دون غيرها - لا اعتداد في شأن بدء هذا الميعاد بالإخطار الصادر إلى الديوان عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى التأديبية.
(ب) موظف - تأديب - مخالفات مالية - بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - هو تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بالجزاء الموقع بالنسبة لهذه المخالفات - توجيه الإخطار إلى مدير عام المراقبة القضائية بالديوان يعتبر بمثابة إخطار رئيس الديوان - أساس ذلك أن المراقبة القضائية فرع من فروع الديوان يدخل في اختصاصها بحسب تكوينها تلقي مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان.
(جـ) دعوى تأديبية - ميعاد رفعها - مخالفات مالية - جزاء إداري - نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في الاعتراض عليه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره به - انقضاء هذا الميعاد دون أن يطلب خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقدير ملاءمته - اعتباره قرينة على اكتفائه بما وصل إليه منها - قيام افتراض اكتفائه بالجزاء الموقع، الذي يصبح جزاء نهائياً، لا وجه معه لإقامة الدعوى التأديبية - عدم ارتفاع هذه القرينة إلا بعمل إيجابي يصدر من الديوان خلال الميعاد بطلب ما يلزم من استيفاءات - عدم حساب الميعاد في هذه الحالة إلا من تاريخ ورود كل ما طلبه من أوراق وبيانات.
(د) دعوى تأديبية - ميعاد رفعها عن المخالفات المالية - نص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في طلب رفعها خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالجزاء الإداري، وعلى مباشرة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية خلال 15 يوماً التالية - خلوه من تقرير جزاء على تفويت هذين الميعادين في قبول أو عدم قبول الدعوى التأديبية - وجوب التفرقة بين الميعادين - الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة ميعاد سقوط والثاني ميعاد تنظيمي - أساس هذه التفرقة أن الميعاد الأول دون الثاني وضع لصالح الأفراد إذ من شأنه التأثير في مركز قانوني للموظف ترتب على صدور قرار إداري.
1 - تنص المادة 13 من القرار بالقانون رقم 117 الصادر في 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أن "يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة. ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون أنه "نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات، وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى". ومفاد ذلك أن رئيس الديوان يخطر من الجهة الإدارية بالقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. وقد ألقى الشارع عبء الإخطار الذي يبدأ به ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى في صياغة النص على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، فلا يحقق هذا الإخطار أثره إذا كان قد حصل من جهة أخرى لم ينط بها القانون القيام بهذا الإجراء، وكذلك لا يغني علم الديوان بقرار الجزاء من غير الطريق الذي رسمه القانون من وجوب قيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء الإخطار. وترتيباً على ذلك لا يجدي في سبيل تحديد بدء سريان الميعاد إخطار الديوان عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى التأديبية.
2 - لا حجية في القول بأن كل إخطار بالجزاء الإداري لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به، ولا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الاعتراض، وتكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه - لا حجية في ذلك القول لأن المراقبة القضائية هي فرع من فروع الديوان ويدخل في اختصاصها وبحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذي وضعه أو أقره هذا الرئيس، ووفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية، وهذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا في الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962.
3 - لا يتسنى لديوان المحاسبات بحكم طبائع الأشياء أن يباشر اختصاصاته القانونية وتقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا أخطرته الإدارة عن الطريق المرسوم للإخطار بالقرار. وكان كل ما يلزم لهذا التقرير من أوراق الموضوع معروضاً على الديوان. فالفقرة الثانية من المادة 13 السالف ذكر نصها قالت "من تاريخ إخطاره بالقرار" ولكنها لم تحدد مشتملات هذا القرار الذي يجب أن تخطر الإدارة الديوان. وتحديد ما يلزم عرضه على الديوان في هذا الشأن من أوراق وبيانات هو من المسائل الموضوعية التي يختلف ما يلزم عرضه في بعضها عما يلزم في البعض الآخر بحسب ظروف وملابسات كل مخالفة مالية على حدتها. والمشرع اعتبر فوات الميعاد، المنصوص عليه في الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 بعد إخطار الديوان بالجزاء دون أن يطالب الديوان خلال هذه المدة باستكمال ما ينقصه من أوراق وتحقيقات قرينة على أن الديوان قد اكتفى بما وصل إليه من أوراق وبيانات ليؤدي الديوان رسالته في فحص الجزاء وتقديره هذه القرينة بالاكتفاء بما وصل إليه، ترتفع وتتلاشى إذا طلب الديوان خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من الجهة الإدارية التي أخطرته بالقرار ما تنقصه من أوراق الموضوع وتحقيقاته وبياناته التي يراها جد لازمة لإعمال تقديره للجزاء وفحصه. فلا يجوز أن يحسب الميعاد في هذه الحالة إلا من يوم ورود كل ما طلبه الديوان على وجه التحديد [(1)].
4 - لرئيس ديوان المحاسبة حق الاعتراض على العقوبات التي توقعها الجهات الإدارية، بالنسبة إلى المخالفات المالية، إذا تبين له أن المخالفة المالية تستوجب جزاء أشد مما يدخل في اختصاص الإدارة. وفي هذه الحالة أوجب القانون على رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ولم تقرر المادة 13 جزاء على إثر هذين الميعادين في قبول أو عدم قبول الدعوى التأديبية فلابد إذن من التفرقة بين الميعاد الذي وضع لصالح الأفراد فهو إذن جزاء جوهري يترتب على إغفاله البطلان وهو الميعاد المذكور أولاً في صدر الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 أما الميعاد الذي وضع لصالح الإدارة بحيث لا يؤثر في قليل أو كثير في مصالح الأفراد فإنه يكون من قبيل المواعيد التنظيمية أي أنه إجراء غير جوهري ما دام لا يترتب عليه ضرر للأفراد وهذا أصل من أصول قانون المرافعات رددته المادة (25) منه. وترتيباً على ذلك يكون الميعاد الذي خوله القانون لرئيس ديوان المحاسبة يعد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان وأساس ذلك أن هذا الميعاد قد وضع لصالح الأفراد لأن من شأن المساس به التأثير في مركز قانوني للموظف ترتب على صدور القرار من جانب الإدارة وعلى النقيض من ذلك فإن الميعاد الثاني والمذكور في الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة 13 فقد حدده القانون للنيابة الإدارية لرفع الدعوى التأديبية هو بلا ريب من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على إغفالها أي بطلان، وأساس ذلك أن هذا الميعاد لا يمس صالح الأفراد ما دام طلب تقديم الموظف للمحاكمة قد صدر من رئيس الديوان في الميعاد المحدد قانوناً [(2)].


إجراءات الطعن

في 14 من يوليه سنة 1960 أودع السيد محامي الحكومة سكرتيرية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1973 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لموظفي رياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بجلسة 15 من مايو سنة 1960 في الدعوى التأديبية المقيدة بالسجل العام برقم 29 لسنة 2 القضائية المقدمة ضد (1) الدكتور لطفي غيث مدير الإدارة الصحية بمركز التنظيم والتدريب بقليوب من الدرجة الثانية سابقاً (2) إبراهيم محمد الخضري مدير الإدارة العامة بمركز التنظيم والتدريب بقليوب من الدرجة الثالثة سابقاً. (3) محمد أحمد الشباسي وكيل الإدارة العامة بمركز التنظيم والتدريب بقليوب من الدرجة الرابعة سابقاً، والذي قضى (بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد) وطلب السيد محامي الحكومة للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى التأديبية شكلاً وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون عليهم المصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن للخصوم في 20، 26 من يونيه سنة 1961 وفي 6 من ديسمبر سنة 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من نوفمبر سنة 1962 ومنها إلى جلسة 15 من ديسمبر سنة 1962 حيث قررت الدائرة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 26 من يناير سنة 1963 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقدم المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه بجلسة المرافعة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وبتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات. ثم قررت المحكمة أرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية المقيدة بالسجل العام برقم 29 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة التأديبية لموظفي رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل ضد كل من: (1) الدكتور لطفي أحمد إبراهيم غيث مدير الإدارة الصحية بمركز التنظيم والتدريب بقليوب (2) إبراهيم محمود الخضري مدير الإدارة العامة بمركز التنظيم والتدريب بقليوب (3) ومحمد أحمد الشباسي وكيل الإدارة العامة بمركز التنظيم والتدريب بقليوب، فأودعت أوراقها سكرتيرية تلك المحكمة في 4 من يناير سنة 1960 وطلب محاكمتهم تأديبياً لأن: الأول: خلال عام 1954 وما بعده، بمركز التدريب والتنظيم بقليوب، بصفته موظفاً عمومياً مديراً للإدارة الصحية بهذا المركز المسئول عن تشغيل العيادات الريفية، وقد وصل إلى علمه استئجار مبنى للعيادة الريفية بشلقان لم يبادر إلى شغل المبنى المذكور، وتشغيل العيادة مما فوت على الحكومة الانتفاع بهذا المبنى مدة طويلة رغم الانتظام في دفع إيجاره. (2) الثاني: في يوم 31 من أغسطس سنة 1954 وما بعده بمركز التدريب، بصفته موظفاً عمومياً، مديراً للإدارة العامة، ثم سكرتيراً عاماً للمركز أغفل الإخطار أو التنبيه إلى ضرورة إخطار الإدارة الصحية بالمركز بصفة رسمية بما تم نحو استئجار مبنى للعيادة الريفية بشلقان، وكانت النتيجة التي انتهينا إليها في الحالة السابقة.
(3) الثالث: خلال شهر سبتمبر سنة 1954 وما بعده بمركز التدريب، بصفته موظفاً عمومياً، وكيلاً للإدارة العامة للمركز. وقد راجع عقد إيجار نفس المبنى وقام بإجراء تعديل فيه أغفل التحقق من إخطار الإدارة الصحية بصفة رسمية باستئجار هذا المبنى، وكانت النتيجة التي انتهينا إليها في الحالتين السابقتين.
وترى النيابة الإدارية أن الموظفين الثلاثة المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد: 73، 82 مكرر، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957، وقد تضمنت مذكرة المراقبة القضائية لديوان المحاسبة شرحاً للتهمة المعزوة للمتهمين ما محصله أنه في أول أكتوبر سنة 1957 رفع المتهم الثاني، بوصفه السكرتير العام للمركز أبان فيها أنه لاحظ أثناء مروره مع المدير العام للمركز عم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بافتتاح العيادتين الريفيتين بكوم اشفين وبشلقان. واستبان له من مراجعة ملفي العيادتين أن إجراءات استئجار مبنى عيادة بكوم أشفين لم تتم بالرغم من صرف مبلغ (150 جنيه) من المركز للجمعيات التعاونية بالجهة المذكورة لهذا الغرض فضلاً عما أوردته الإدارة الصحية من قيامها بتجهيز العيادة. كما أن المركز تعاقد في 31 من أغسطس سنة 1954 على استئجار مبنى بشلقان اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1954 بإيجار شهري قدره 6 جنيهات لشغله بعيادة ريفية. وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1954 طلب المتهم الأول الدكتور لطفي بوصفه مديراً للإدارة الصحية بالمركز تعيين الموظفين اللازمين لتشغيل الوحدة واختيار الموظف الذي سيتسلم عهدة العيادة بها غير أن لم يتخذ أي إجراء لافتتاح وتشغيل تلك العيادة، وانبنى على ذلك أن هلك مال لعدم الانتفاع به، وألقى تبعة عدم المصون على هذا المال العام على المتهم الأول، وطلب من المدير العام للمركز أن يتدارك الأمر فأحاله إلى النيابة الإدارية التي أجرت تحقيقاً، سمعت فيه أقوال المتهمين والشهود وانتهت فيه إلى أن مرجع عدم تشغيل العيادة الريفية بكوم أشفين هو عدم إمكان تدبير الموظفين اللازمين لذلك، ومن ثم أوقف المركز صرف الإعانة وتربص حتى تم تدبير الموظفين وعاد وصرفها للجمعية التعاونية وبالتالي فلا تثريب ولا مساءلة عن أمر هذه العيادة. أما عن عيادة شلقان فارتأت النيابة الإدارية تأثيم المتهمين الأول والثاني مع الثالث فقرر مدير عام المركز في 16/ 12/ 1958 إحالة المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة التأديبية لما وقع منهما ولارتكابهما مخالفات إدارية ومالية أخرى كانت موضع تحقيق في قضايا مختلفة وقرر مجازاة الثالث بخصم يوم من أجرته، فأقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية ضدهما وقيدت برقم 28 لسنة 1 القضائية. واستخلصت المحكمة أن المدير العام السابق للمركز سبق أن قرر في 8/ 10/ 1958 بعد عرض الأمر على وزير الصحة ورئيس المجلس المشترك الاكتفاء بما سبق أن تقرر من نقل الموظفين المتهمين من المركز وهذا بمثابة قرار بالحفظ صادر من مختص. ومن ثم يضحى نهائياً لا يجوز العدول عنه بالنسبة للمخالفات الإدارية. أما عن المخالفات المالية فقد تبين للمحكمة أن المركز لم يخطر عنها ديوان المحاسبة طبقاً لما تقضي به المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومن أجل ذلك قضت بجلسة 30/ 9/ 1959 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمخالفات الإدارية، وعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمخالفات المالية. وأردف ديوان المحاسبة في مذكرته الشارحة للاتهام أنه في 17/ 11/ 1959 بعث مركز التدريب إليه بصورة من حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر فبادرت المراقبة القضائية بديوان المحاسبة بطلب أوراق الموضوع، فوردت إليه في 12/ 12/ 1959 وبعرض الأوراق على رئيس الديوان وافق بتاريخ 27/ 12/ 1959 على إقامة الدعوى التأديبية بطريق الاعتراض بمقتضى السلطة المخولة له في المادة 13 سالفة الذكر، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 21 من مايو سنة 1960 وتأجلت لجلسة 10 من إبريل سنة 1960 وفيها أبدى المتهمون دفعاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وعقبت النيابة الإدارية على هذا الدفع بقولها إن المواعيد المنصوص عليها في ذلك القانون إن هي إلا مواعيد تنظيمية وليست مواعيد سقوط. كما أن علم ديوان المحاسبة يجب أن يكون يقينياً بالقرار ومشتملاته وقد ثبت أن الديوان أخطر في 12/ 12/ 1959 واستعمل حقه في 27 من ديسمبر سنة 1959 ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لا سند له من القانون.
وبجلسة 15 من مايو سنة 1960 حكمت المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وأقامت قضاءها على الدفع المستند إلى المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والتي تقضي بوجوب اعتراض ديوان المحاسبة على توقيع الجزاء أو تصرف الجهة الإدارية في المخالفات المالية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغ الديوان بالقرار من الجهة الإدارية. وقالت المحكمة التأديبية أنه لما كان الثابت من مذكرة الديوان أن صورة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في القضية رقم 28 لسنة 1 القضائية الصادر بجلسة 20/ 9/ 1959 قد أبلغ إلى الديوان في 17/ 11/ 1959 وقد تضمن كافة مشتملات القرار، فيعد هذا بمثابة علماً يقينياً يتعين على الديوان أن من له الاعتراض عليه أن يفصح عن ذلك خلال 15 يوماً التالية لهذا الإخطار فمتى انقضى هذا الميعاد سقط حق الديوان في الاعتراض عليه. ثم استطردت المحكمة التأديبية قائلة إنه لا مراء في أن إبلاغ ديوان المحاسبة بصورة من هذا الحكم حسبه فيه العلم اليقيني بكافة مشتملات القرار علماً نافياً لكل جهالة فيه، ومتى تم ذلك على حد قول الديوان في 17/ 11/ 1959 فما كان له وقد أوفى سؤله أن يتريث في الاعتراض، ويعيد الكرة إلى جهة الإدارة طالباً أوراق الموضوع فأتته على مكث في 12/ 12/ 1960 وقد أحيط خبراً بها من الحكم، وكان من المتعين عليه أن يهرع إلى الاعتراض خلال المدة المضروبة له في القانون وهي الخمسة عشر يوماً التالية لهذا الإبلاغ القائم في 17/ 11/ 1959 حسبما ذكر الديوان ذلك. وقال الحكم المطعون فيه أن قضاء تلك المحكمة التأديبية قد استقر على اعتبار المواعيد الواردة في المادة 13 من القانون المذكور هي مواعيد سقوط وليست بمواعيد تنظيمية، بفواتها لا تقبل الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني المضروب في القانون والثابت أن الديوان قد اعترض بعد فوات 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ الذي تم في 17/ 11/ 1959 وهو المعول عليه حسبما انتهينا في الرأي إذ العبرة بالإخطار الأول حيث احتوى على مشتملات القرار وأحاط بها الديوان يقيناً. فالدفع المبدى من المتهمين دفع سليم قانوناً وترى المحكمة التأديبية الأخذ به.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن (1) إخطار رئيس الديوان يجب أن يكون من الجهة الإدارية المختصة باعتبارها الجهة الحفيظة على الدعوى التأديبية فضلاً عن أنها صاحبة المصلحة والمسئولة عن حسن سير المرفق بانتظام. فلا يجدي إذن إخطار الديوان عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم حتى تسري المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958، (2) يجب أن يثبت أن مكتب رئيس الديوان قد تسلم فعلاً هذا الإخطار أما مجرد إخطار الديوان دون التثبت من أن السيد رئيس الديوان قد أخطر ففي ذلك قصور في الإجراءات الجوهرية. (3) إخطار رئيس الديوان يجب أن يكون حقيقياً بمعنى أن يرفق بالإخطار جميع الأوراق المتعلقة بالموضوع ومنها التحقيقات. والثابت من هذا الطعن أن الديوان لم ترد إليه كل الأوراق اللازمة إلا في 12/ 12/ 1959 فبادر إلى التنبيه بإقامة الدعوى التأديبية في 27/ 12/ 1959 يعني خلال المدة المقررة في النص. (4) المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 ليست مواعيد سقوط وإنما مواعيد تنظيمية وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى التأديبية شكلاً وإعادة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون عليهم المصروفات ومقابل الأتعاب.
ومن حيث إن المادة 13 من القرار بالقانون رقم 117 الصادر في 1 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن "يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة. ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون أنه (نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات، وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى). ومفاد ذلك أن رئيس الديوان يخطر من الجهة الإدارية بالقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. وقد ألقى الشارع عبء الإخطار الذي يبدأ به ميعاد الخمسة عشر يوماً (الأولى في صياغة النص) على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فلا يحقق هذا الإخطار أثره إذا كان قد حصل من جهة أخرى لم ينط بها القانون القيام بهذا الإجراء وكذلك لا يغني علم الديوان بقرار الجزاء من غير الطريق الذي رسمه القانون من وجوب قيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء الإخطار. وترتيباً على ذلك لا يجدي في سبيل تحديد بدء سريان الميعاد إخطار الديوان عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 1 القضائية بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1959. أما من الوجه الثاني للطعن فإنه لا يقوم على سند سليم. إذ لا حجية في القول بأن كل إخطار بالجزاء الإداري لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به، ولا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الاعتراض وتكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه. لا حجية في ذلك القول لأن المراقبة القضائية هي فرع من فروع الديوان ويدخل في اختصاصها وبحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذي وضعه أو أقره هذا الرئيس، ووفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية، وهذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا في الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962، أما عن الوجه الثالث فإنه يقوم على سند صحيح إذ لا يتسنى للديوان بحكم طبائع الأشياء أن يباشر اختصاصاته القانونية وتقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا أخطرته الإدارة عن الطريق المرسوم للإخطار بالقرار. وكان كل ما يلزم لهذا التقرير من أوراق الموضوع معروضاً على الديوان. فالفقرة الثانية من المادة 13 السالف ذكر نصها قالت "من تاريخ إخطاره بالقرار" ولكنها لم تحدد مشتملات هذا القرار الذي يجب أن تخطر به الإدارة الديوان. وتحديد ما يلزم عرضه على الديوان في هذا الشأن من أوراق وبيانات هو من المسائل الموضوعية التي يختلف ما يلزم عرضه في بعضها عما يلزم في البعض الآخر بحسب ظروف وملابسات كل مخالفة مالية على حدتها. والمشرع قد اعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 بعد إخطار الديوان بالجزاء دون أن يطالب الديوان خلال هذه المدة باستكمال ما ينقصه من أوراق وتحقيقات قرينة على أن الديوان قد اكتفى بما وصل إليه من أوراق وبيانات ليؤدي الديوان رسالته في فحص الجزاء وتقديره هذه القرينة بالاكتفاء بما وصل إليه، ترتفع وتتلاشى إذ طلب الديوان خلال الخمسة عشر يوماً من الجهة الإدارية التي أخطرته بالقرار ما ينقصه من أوراق الموضوع وتحقيقاته وبياناته التي يراها لازمة جد لإعمال تقديره للجزاء وفحصه. فلا يجوز أن يحسب الميعاد في هذه الحالة إلا من يوم ورود كل ما طلبه الديوان على وجه التحديد. والثابت من أرواق هذا الطعن ومن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 1 القضائية بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1959 أن المخالفات المالية المناط الطعن قد صدر قرار بحفظها ممن يملك هذا الحفظ في 8/ 10/ 1958 وقد عرض على الوزير المختص فأقره. ولكن هذا القرار صدر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 117 الصادر في 11/ 8/ 1958 ومن ثم كان يتعين عرضه على ديوان المحاسبة. لذلك انتهت المحكمة التأديبية في حكمها الصادر بجلسة 20/ 9/ 1959 إلى عدم قبول الدعوى بشأنه لرفعها من غير ذي صفة - لأنها لم ترفع من رئيس الديوان - كما أشارت المحكمة إلى أن حق ديوان المحاسبة في الاعتراض على القرار في شأن المخالفات المالية كان ما يزال قائماً ما دامت جهة الإدارة لم تخطره بعد بما كانت قد اتخذته حيال هذا الموضوع. وثابت من أوراق هذا الطعن أن الجهة الإدارية لم تخطر الديوان بشيء، لا بقرار الجزاء الإداري ولا بأوراق الموضوع وتحقيقاته، واقتصرت على الاكتفاء بموافاة الديوان بصورة من الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 1 القضائية. ووقع هذا الإجراء الذي لا يجوز أن يعول عليه في جريان ميعاد اعتراض الديوان، ولا يغني عن القرار ذاته ولا عن التحقيقات والأوراق التي تمكن الديوان من فحص ووزن الجزاء، وقع إجراء الموافاة بصورة الحكم في 17 من نوفمبر سنة 1959، والثابت من الأوراق أيضاً أن ديوان المحاسبة بادر بعد يومين في 19 من نوفمبر سنة 1959 إلى طلب أوراق الموضوع كله من الجهة الإدارية المختصة فبادرت هذه من جانبها لأول مرة في 12 من ديسمبر سنة 1959 بموافاة الديوان بقرار الجزاء وأوراق التحقيق وكافة ما طلبه الديوان في 11/ 11/ 1959، وتأسيساً على ما تقدم يتعين القول بأنه من هذا التاريخ وحده أي من 12 من ديسمبر سنة 1959 يبدأ ميعاد الاعتراض القانوني وهو الخمسة عشر يوماً. وقد استعمل الديوان حقه في الاعتراض فأشر رئيسه في 27 من ديسمبر سنة 1959 بالموافقة على ما عرضته عليه المراقبة القضائية بديوان المحاسبة من إحالة الأوراق إلى الإدارة العامة للنيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية ضد الموظفين المذكورين في صدر تقريرها. وبناء على ذلك تكون الدعوى التأديبية قد رفعت في الميعاد القانوني ويتعين قبولها شكلاً ورفض الدفع المقدم من الموظفين المتهمين بعدم قبولها وإذ ذهب الحكم التأديبي المطعون فيه مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إنه عن الوجه الرابع للطعن وهو أننا لسنا في صدد مواعيد سقوط وإنما في صدد مجرد مواعيد تنظيمية، وذلك في التعليق على الخمسة عشر يوماً المشار إليها في الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فهذا الوجه من الطعن غير صحيح وفيه خطأ في فهم القانون. فلرئيس ديوان المحاسبة حق الاعتراض على العقوبات التي توقعها الجهات الإدارية، بالنسبة إلى المخالفات المالية، إذا تبين له أن المخالفة المالية تستوجب جزاء أشد مما يدخل في اختصاص الإدارة. وفي هذه الحالة أوجب القانون على رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ولم تقرر المادة 13 جزاء على إثر هذين الميعادين في قبول أو عدم قبول الدعوى التأديبية فلابد إذن من التفرقة بين الميعاد الذي وضع لصالح الأفراد فهو إذن إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان وهو الميعاد المذكور أولاً في صدر الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 أما الميعاد الذي وضع لصالح الإدارة بحيث لا يؤثر في قليل أو كثير في مصالح الأفراد فإنه يكون من قبيل المواعيد التنظيمية أي أنه إجراء غير جوهري ما دام لا يترتب عليه ضرر للأفراد وهذا أصل من أصول قانون المرافعات رددته المادة 25 منه. وترتيباً على ذلك يكون الميعاد الذي خوله القانون لرئيس ديوان المحاسبة يعد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان وأساس ذلك أن هذا الميعاد قد وضع لصالح الأفراد لأن من شأن المساس به التأثير في مركز قانوني للموظف ترتب على صدور القرار من جانب الإدارة. وعلى النقيض من ذلك فإن الميعاد الثاني والمذكور في الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة 13 فقد حدده القانون للنيابة الإدارية لرفع الدعوى التأديبية هو بلا ريب من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على إغفالها أي بطلان، وأساس ذلك أن هذا الميعاد لا يمس صالح الأفراد ما دام طلب تقديم الموظف للمحاكمة قد صدر من رئيس الديوان في الميعاد المحدد قانوناً.
ومن حيث إن الوجه الثالث من الطعن، على النحو المتقدم، كاف وحده للقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها وألزمت المطعون عليهم بالمصروفات.


[(1)] بمثل هذا المبدأ حكمت هذه المحكمة في القضية رقم 150 لسنة 6 القضائية بجلسة 6/ 1/ 1962 المنشورة بالعدد الأول من مجموعة المبادئ التي قررتها هذه المحكمة في السنة السابعة.
[(2)] بمثل هذا المبدأ قضت هذه المحكمة في القضايا أرقام 1059، 1063 و1071، 1073 لسنة 5 القضائية بجلسة 7/ 1/ 1961 المنشورة بالعدد الثاني من مجموعة السنة السادسة.