أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 51

جلسة 21 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد العيسوي، مصطفي قرطام، أحمد صبري أسعد، وجلال الدين أنسي.

(18)
الطلب رقم 230 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

أقدمية.
المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية. اجتيازه للامتحان المقرر. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط.
نصت المادة 116/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد نيابة إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء" والحكمة التي تغياها الشارع من تأدية الامتحان هي تمكين جهة الإدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة، فيكفي فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء. وإذ كان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين قد استوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدمية مساعد النيابة المعينين بالقرار المذكور سابقة على الطالب، استناداً إلى أنه رقى إلى وظيفة مساعد نيابة في 30/ 12/ 1975 في حين لم يستوف هؤلاء شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة إلا في 13/ 6/ 1976 تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الذي أجري لاختيارهم، ويكون القرار المطعون فيه إذ وضعهم في الأقدمية قبل الطالب مشوباً بإساءة استعمال السلطة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطعن وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه كانت المادة 116/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 قد نصت على أنه "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء" وكانت الحكمة التي تغياها للشارع من تأدية الامتحان هي تمكين جهة الإدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة، فإنه يكفي فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظير مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين قد استوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ومن ثم يتعين رفض الطلب.