أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 54

جلسة 28 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب؛ جلال أنسي.

(19)
الطلب رقم 216 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1 و2) إعارة. تعويض.
(1) إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية. جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. استيفاء بعض مستشاري محكمة النقض لشروط الجهة المستعيرة عدم جواز تخطي الأقدم بغير سبب واضح.
(2) توافر شروط الإعارة في أحد مستشاري محكمة النقض. تخطي الوزارة له إلى من يليه دون مسوغ. خطأ. وجوب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
1- النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة المحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه لما كان الأصل أن مستشاري محكمة النقض بحكم اختيارهم لمناصبهم متساوون في الأهلية بجميع عناصرها، فإنه متى توافرت الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة في عدد من مستشاري هذه المحكمة، فلا يجوز تخطي الأقدمية إلا لأسباب واضحة ومعقولة.
2- متى كان الثابت أن حكومة دولة الكويت قد طلبت إعارة ستة من مستشاري محكمة النقض للعمل لديها بشرط ألا تزيد سن المعار عن 55 عاماً وألا تقل مدة عمله القضائي عن ثلاثين سنة، وكانت هذه الشروط قد توافرت في الطالب، وبرغم ذلك تخطته الوزارة في الإعارة إلى من يليه دون أن تدعي وجود أي مسوغ لهذا التخطي، فإن تصرفها يكون معيباً بالانحراف في استعمال السلطة. وإذ يترتب على هذا القرار المعيب أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة، فإن المحكمة ترى تعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... تقدم بهذا الطلب في 21/10/ 1976 للحكم بإلزام المدعى عليهما - رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما - بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أن حكومة دولة الكويت طلبت من وزارة العدل إعارتها ستة من مستشاري محكمة النقض للعمل بمحاكمها، واشترطت فيمن يرشح للإعارة ألا يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره وألا تقل مدة عمله القضائي عن ثلاثين عاماً. وقد كان مقتضى تطبيق القاعدة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 18/ 10/ 1971 من أن يكون الترشيح للإعارة على أساس الأقدمية عند التساوي في الأهلية، أن يرشح الطالب لهذه الإعارة طبقاً لترتيب أقدميته بين مستشاري محكمة النقض ممن يتوافر فيهم الشرطان المتطلبان من الدولة المستعيرة إذ لا وجه للمفاضلة بينهم على أساس الأهلية لتساويهم فيها بحكم اختيارهم لمناصبهم. وإذ لم تلتزم وزارة العدل هذه القاعدة وتخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية من زملائه، فإن قرارها في هذا الخصوص يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. وإذ ترتب على هذا التخطي إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب يستأهل التعويض عنها، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب على أساس أن القاعدة التي قررتها اللجنة السباعية في 18/ 10/ 1971 بشأن الترشيح للإعارة قد عدل عنها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما قرره في 9/ 7/ 1975، 22/ 8/ 1975 من ترك تقدير ملاءمة الاستجابة إلى طلبات الإعارة لرأي المجلس بعد التحقق من ظروف كل طلب على حدة، دون الالتزام بقاعدة جامدة قد تضر الصالح العام. وقدمت النيابة مذكرة وفوضت فيها الرأي للمحكمة.
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". وإن دل عل أن إعارة القضاة إن الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهد الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة إلا أنه لما كان الأصل أن مستشاري محكمة النقض بحكم اختيارهم لمناصبهم متساوون في الأهلية بجميع عناصرها، فإنه متى توافرت الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة في عدد من مستشاري هذه المحكمة، فلا يجوز تخطي الأقدم إلا لأسباب واضحة ومعقولة. ولما كان الثابت أن حكومة دولة الكويت قد طلبت إعارة ستة من مستشاري محكمة النقض للعمل لديها بشرط ألا تزيد سن المعار عن 55 عاماً وألا تقل مدة عمله القضائي عن ثلاثين سن، وكانت هذه الشروط قد توافرت في الطالب، وبرغم ذلك تخطته الوزارة في الإعارة إلى من يليه دون أن ترعى وجود أي مسوغ لهذا التخطي، فإن تصرفها يكون معيباً بالانحراف في استعمال السلطة. وإذ ترتب على هذا القرار المعيب أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب، تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات من دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة، فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه.