أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 65

جلسة 28 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد العيسوي، مصطفى قرطام، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

(22)
الطلبات أرقام 222 لسنة 46، 517 لسنة 47، 64 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

أقدمية.
التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.
نصت المادة 116/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء". وإذ كانت الحكمة التي تغياها المشرع من تأدية الامتحان هي تمكين جهة الإدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة، فإنه يكفي فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار رقم 765 لسنة 1976 بالتعيين ممن جعلهم سابقين على الطالب في الأقدمية قد استوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ولو كان من بينهم من هو تال للطالب في التخرج، لأن الطالب وقد بدأ عمله القضائي بالاشتغال معاوناً للنيابة، فإن أقدميته في وظيفة مساعد نيابة تتقرر بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بترقيته لها عملاً بالمادة 50/ 1 من قانون السلطة القضائية بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل القانوني أو نوعية العمل الذي مارسه قبل تعيينه معاوناً للنيابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بطلب قيد برقم 222 سنة 46 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدمية 131 من مساعدي النيابة المعينين بالقرار المذكور سابقة على الطالب، واحتياطياً بإلغائه فيما تضمنه من تحديد أقدمية الأستاذ.... مساعد النيابة قبل الطالب، وقال بياناً لطلبه أنه والأساتذة.... و.... و.... كانوا قد حصلوا على ليسانس الحقوق ودبلوم كلية الشرطة في سنة 1971 وعينوا ضباطاً بمديرية أمن القاهرة وكان الطالب يسبقهم في ترتيب التخرج وفي الأقدمية. وقد عين الطالب بعد ذلك معاوناً للنيابة في سنة 1975 ثم رقى إلى وظيفة مساعد نيابة في 30/ 12/ 1975 بينما ظل زملاؤه المذكورين يعملون في الشرطة إلى أن عينوا مساعدين للنيابة العامة بموجب القرار المطعون فيه الذي جعل أقدميتهم سابقة على الطالب، وإن كان هؤلاء وباقي المساعدين المعينين بموجب ذلك القرار لم يستوفوا شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة إلا في 13/ 6/ 1976 تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الذي أجري لاختبارهم فإن القرار المطعون فيه إذ وضعهم في الأقدمية قبل الطالب يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة فضلاً عن مخالفته لحكم المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تمنع أن يسبق المعينون من غير رجال القضاء زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة ولما صدر القراران الجمهوريان رقمي 282 لسنة 1977 و356 لسنة 1978 بترقية الطالب وزملائه المذكورين إلى وظيفة وكيل نيابة فوكيل نيابة فئة ممتازة، نقدم الطالب بالطلب 117 لسنة 47 ق بالطلب رقم 64 لسنة 48 ق لإلغاء هذين القرارين فيما تضمناه من جعل أقدمية الطاعن لاحقة عليهم وذلك كأثر من آثار الاستجابة إلى الطلب رقم 222 لسنة 46 ق وأمرت المحكمة بضم الطلبين الثاني والثالث إلى الطلب الأول ليصدر فيها حكم واحد. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة لرأي برفضها كذلك.
وحيث إنه لما كانت المادة 116/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء "وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من تأدية الامتحان هي تمكين جهة الإدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعدة نيابة، فإنه يكفي فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار رقم 765 لسنة 1976 بالتعيين ممن جعلهم سابقين على الطالب في الأقدمية قد استوفوا شروط الصلاحية في التعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ولو كان من بينهم من هو تال للطالب في التخرج، لأن الطالب قد بدأ عمله القضائي بالاشتغال معاوناً للنيابة فإن أقدميته في وظيفة مساعد نيابة تقرر بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بترقيته لها عملاً بالمادة 50/ 1 من قانون السلطة القضائية بغض النظر من تاريخ حصوله على المؤهل القانوني أو نوعية العمل الذي مارسه قبل تعيينه معاوناً للنيابة في النيابة.