أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 69

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي.

(23)
الطلب رقم 86 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات. نظام عام.
(1) تحديد مرتب الطالب عند تعيينه مساوياً بالمرتب من يليه في الأقدمية. قضاء محكمة النقض بإلغاء تخطي الأخير في الترقية قبل تعيين الطالب. أثره. عدم أحقيته في هذه المساواة.
(2) تحديد المرتب المستحق للقاضي. تعلقه بالنظام العام. جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفاً للقانون.
1 - لئن كان القرار الجمهوري قد صدر متضمناً تعيين الطالب في وظيفة قاضي على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ.... مما قد يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقل مرتب الطالب عن مرتب زميله المذكور، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض قضت قبل صدور قرار تعيين الطالب قاضياً بإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطي الأستاذ.... في الترقية إلى درجة رئيس محكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان مؤدى صدور هذا الحكم أنه وقت تعيين الطالب في وظيفة قاضٍ لم يكن الأستاذ.... تالياً له في الأقدمية، وإنما كان قد رقى إلى وظيفة أعلى، فإنه لا يحق للطالب أن يطلب مساواة مرتبة بمرتب هذا الأخير، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - لا محل لما يتمسك به الطالب من أن القرار الذي حدد مرتبه قد تحصن بانقضاء ستين يوماً على صدوره، فلا يجوز للوزارة العدول عنه، ذلك أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي.... تقدم بهذا الطلب في 18/ 8/ 1978 للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 2763 لسنة 1978 فيما تضمن من تعديل مرتبه على النحو الوارد به واعتبار المرتب الشهري الواجب صرفه له اعتباراً من تاريخ استلامه العمل في 1/ 5/ 1978 هو مبلغ 111 ج و187 م مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه في 10/ 4/ 1978 عين قاضياً بموجب القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 على أن يكون سابقاً في الأقدمية على الأستاذ.... وصدر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1978 في 6/ 5/ 1978 محدداً مرتبه بمبلغ 111 ج و167 م شهرياً أسوة بمرتب زميله المذكور، بيد أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخفيض مرتبه إلى 100 ج شهرياً من تاريخ تعيينه على أساس أن من يليه في الأقدمية من رجال القضاء هو الأستاذ.... وذلك نظراً لصدور قرار جمهوري في 28/ 6/ 1978 متضمناً ترقية الأستاذ.... إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" اعتباراً من 7/ 9/ 1976، وإذ كان القرار المطعون فيه مخالف للقانون لأن قرار تعيينه حدد أقدميته سابقة على الأستاذ.... فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أنها منحت الطالب عند تعيينه في القضاء مرتباً شهرياً مقداره 111 ج و167 م على أساس أن من يليه في الأقدمية هو الأستاذ.... ثم تبين لها أنه سبق صدور حكم في الطلب رقم 200 سنة 46 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 875 لسنة 1916 فيما تضمنه من تخطي الأخير في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" وبالتالي لا يكون الأستاذ.... تالياً في الأقدمية للطالب، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بتعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 100 ج مساوياً لمرتب الأستاذ.... التالي للطالب في الأقدمية. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إنه وإن كان القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 قد صدر في 10/ 4/ 1978 متضمناً تعيين الطالب في وظيفة قاضي على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ.... مما قد يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقل مرتب الطالب عن مرتب زميله المذكور، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض قضت بتاريخ 16/ 3/ 1978 - وقبل صدور القرار بتعيين الطالب قاضياً - بإلغاء القرار الجمهوري رقم 874 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطي الأستاذ.... في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار وكان مؤدى صدور هذا الحكم أنه وقت تعيين الطالب في وظيفة قاضي لم يكن الأستاذ.... تالياً له في الأقدمية، وإنما كان قد رقى إلى وظيفة أعلى. فإنه لا يحق للطالب أن يطلب مساواة مرتبه بمرتب هذا الأخير، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا محل لما يتمسك به الطالب من أن القرار رقم 166 لسنة 1978 الذي حدد مرتبه بمبلغ 111 ج و167 م قد تحصن بانقضاء ستين يوماً على صدوره، فلا يجوز للوزارة العدول عنه، ذلك أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون، إذ كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.