أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 75

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال أنسي.

(25)
الطلب رقم 1/ 55 لسنة 48 القضائية "رجال قضاء"

(1) إجراءات "ميعاد الطعن".
طلب تعديل أقدمية الطالب في القرار الصادر بتعينه قاضياً. تقديمه بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) مرتبات.
منح الطالب راتباً يدخل في نطاق مربوط الدرجة التي عين فيها في الوظيفة القضائية. عدم استحقاقه أية زيادة مقابل المزايا العينية والنقدية التي كان يحصل عليها من عمله السابق.
1 - لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون. إذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب في وظيفة قاض والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر في الجريدة الرسمية في 4/ 8/ 1978 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
2 - قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في المادة 68 منه على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة". مما لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء، ولما كان مؤدى نص البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أن من يعين من خارج القضاء في إحدى وظائفه ذات مربوط له مبدأ ونهاية يستحق أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين، وكان الطالب قد عين قاضياً أي في وظيفة حدد لها ذلك الجدول - بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 76 - مرتباً سنوياً من 840 إلى 1440 جنيهاً، وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط، فإنه يكون على غير أساس طلبه زيادة هذا المرتب بمقدار المزايا العينية أو النقدية التي كان يتقاضاها من جهة عمله السابق ولو صح اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مرتبه فيها. [(1)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 6/ 1977 صدر القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 بتعيين الطالب في وظيفة قاضٍ محدداً أقدميته بعد الأستاذ.... وقد منحت وزارة العدل الطالب عند التعيين مرتباً شهرياً مقداره 80 ج على أساس أنه مرتب من يليه في الأقدمية من القضاة. فتقدم الطالب في 4/ 1/ 1978 بطلب قيد برقم 1 سنة 48 ق "رجال القضاء" طعناً في أقدميته المحددة بقرار التعيين ولتعديل المرتب الممنوح له، كما تقدم بطلب قيد برقم 55 سنة 48 ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل مرتبه الشهري إلى مبلغ 180 ج. وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وأسس الطالب طلباته على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه مخالف للقانون، وأنه كان يتعين منحه مرتباً شهرياً مقداره 180 ج إذ كان يتقاضى عندما كان يعمل - قبل تعيينه في القضاء - محامياً بالإدارة القانونية بشركة الفنادق المصرية مرتباً بإضافة متوسط المكافآت والبدلات والحوافز إليه - وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المرتب، مقداره 180 ج شهرياً. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب بالنسبة لتعديل المرتب، ودفع بعدم قبول الطلب في شأن تحديد أقدميته الطالب في قرار التعيين لتقديمه بعد الميعاد. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق مع طلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأنى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون. إذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب في وظيفة قاضٍ والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر في الجريدة الرسمية في 4/ 8/ 1977، ولم يقدم طلب إلغاء هذا القرار إلا في 4/ 1/ 1978 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. وحيث إنه عن طلب تعديل المرتب، فإن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في المادة 68 منه على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" مما لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء. ولما كان البند "ثامناً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون ينص على أن "كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.... ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم. أما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضي أو عضو النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة من علاوات الدرجة المعين فيها".
وكان مؤدى هذا النص أن من يعين من خارج القضاء في إحدى وظائف ذات مربوط له مبدأ ونهاية يستحق أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين، وكان الطالب قد عين قاضياً أي في وظيفة حدد لها ذلك الجدول - بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 1976 مرتباً سنوياً من 840 إلى 1440 جنيهاً وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط، فإنه يكون على غير أساس طلبه زيادة هذا المرتب بمقدار المزايا العينية أو النقدية التي كان يتقاضاها من جهة عمله السابق ولو صح اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مرتبه فيها.


[(1)] ذات المبدأ في الطلبات أرقام 45 لسنة 47، 153 لسنة 47، 63 لسنة 48 ق "رجال قضاء".
بذات الجلسة في 27/ 11/ 1979.