أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 85

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.

(28)
الطلب رقم 13 لسنة 48 القضائية "رجال القضاء"

مرتبات.
منح الطالب العلاوة الإضافية المقررة للعاملين بالقانون 6 لسنة 1977. استحقاقه لعلاوته الدورية اللاحقة كاملة. شرط. ألا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته. ق 46 لسنة 1972 المعدل.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة على أن "تمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بكادرات خاصة وذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التي يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها، ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد منح العلاوة الدورية المقررة ولا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها. ولا تخصم من العلاوة الإضافية أي قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977" يدل على أن المشرع أراد مجرد منح هؤلاء العاملين علاوة إضافية من أول يناير سنة 1977 بالفئة المقررة قانوناً لكل منهم، ولو تجاوز العامل بهذه العلاوة نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها. ولا يستفاد من النص أن المشرع قد قصد إلى إحداث تعديل في نهاية هذا الربط أو في قواعد استحقاق العلاوات الدورية اللاحقة إلا في حدود ما خصه صراحة من أن منح العلاوة الإضافية لا يغير من موعد منح العلاوة الدورية المقررة دون مساس بباقي قواعد استحقاق هذه العلاوة. وإذ لا يصح - طبقاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 17 لسنة 1976 أن يجاوز مرتب رجل القضاء نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها، فإنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية كاملة ألا يزيد بها مرتبه عن مربوط الوظيفة الأعلى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل قرار وكيل وزارة العدل رقم 231 سنة 1978 فيما تضمنه من تحديد العلاوة الدورية السنوية المستحقة له في أول يناير سنة 1978 بمبلغ خمسين جنيهاً وبأحقيته في صرف هذه العلاوة كاملة ومقدارها خمسة وسبعين جنيهاً. وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه إذ حدد علاوته الدورية السنوية بمبلغ خمسين جنيهاً استناداً إلى أن مرتبه يتعين ألا يتجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها وقدره 2000 جنيهاً سنوياً قد خالف القانون، ذلك أن المشرع وعلى ما يفيده نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة، حرص على أن يكفل لهؤلاء العاملين الحصول على العلاوة الإضافية كاملة، وهو ما يؤدي بطريق اللزوم إلى أنه لا يترتب على الحصول عليها أي نقص في مقدار العلاوات الدورية السنوية المستحقة في التاريخ الذي بدا فيه منح هذه العلاوة الإضافية أو اللاحقة عليه ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية مربوط الوظيفة ما دام المرتب لم يكن ليجاوز نهاية المربوط بمنح العلاوة الدورية بمجردها ولم يجاوزه فعلاً إلا بسبب ضم العلاوة الإضافية إليه، وإلا عد ذلك إنقاصاً غير مباشرة لمقدار العلاوة الإضافية ذاتها ومصادرة لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى تقريرها. ولما كان مرتب الطالب قبل صدور القرار المطعون فيه يبلغ 1875 جنيهاً سنوياً بغير حساب العلاوة الإضافية، وكانت نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها تبلغ 2000 جنيهاً سنوياً طبقاً لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والجدول الملحق به وعلاوتها الدورية السنوية خمسة وسبعين جنيهاً، فإن الطلب يستحق العلاوة التي صدر بها القرار المطعون فيه كاملة، و من ثم تقدم بطلبه، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة تنص على أن "يمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بكادرات خاصة وذلك بالنسبة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التي يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها، ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد منح العلاوة الدورية المقررة ولا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها.
ولا تخصم من العلاوة الإضافية أي قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977". يدل على أن المشرع أراد مجرد منح هؤلاء العاملين علاوة إضافية من أول يناير سنة 1977 بالفئة المقررة قانوناً لكل منهم، ولو تجاوز العامل بهذه العلاوة نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها. ولا يستفاد من النص أن المشرع قد قصد إلى إحداث تعديل في نهاية هذا الربط أو في قواعد استحقاق العلاوات الدورية اللاحقة إلا في حدود ما خصه صراحة من أن منح العلاوة الإضافية لا يغير من موعد منح العلاوة الدورية المقررة دون مساس بباقي قواعد استحقاق هذه العلاوة وإذ لا يصح - طبقاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - أن يجاوز مرتب رجل القضاء نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها فإنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية كاملة ألا يزيد بها مرتبه عن مربوط الوظيفة الأعلى. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب - وهو مستشار - منح أول يناير سنة 1977 علاوته الدورية والعلاوة الإضافية فبلغ مرتبه في هذا التاريخ 1950 جنيهاً، فإنه لا يستحق من العلاوة الدورية التالية والممنوحة في أول يناير سنة 1978 إلا مبلغ خمسين جنيهاً حتى لا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة ومقداره 2000 جنيهاً. وإذ التزام القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.