أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 105

جلسة أول يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، ومحمود حسن حسين، والدكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

(32)
الطعن رقم 320 لسنة 47 القضائية

(1) أمر أداء. دعوى.
عدم إعلان المتظلم ضده بصحيفة التظلم في أمر الأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م .7 مرافعات قبل تعديلها بالقانون75 لسنة 1976.
(2) قانون دعوى.
تخلف الخصم عن اتخاذ إجراء الإعلان في الميعاد الذي يحدده القانون. خضوعه للجزاء المنصوص عليه فيه متى كان الميعاد قد بدأ واقتضى في ظله. لا يغير من ذلك صدور قانون لاحق يلغي أو يعدل هذه الآثار. مثال بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن في المادة 70 مرافعات.
(3) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". حكم.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. زوالها هي والآثار المترتبة عليها. بحث الحكم لموضوع الدعوى. لا محل له.
1 - مفاد نصوص المواد 201، 206/ 1، 207/ 1 من قانون المرافعات أن المشرع وإن كان قد استثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة والمتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد والإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى ومنها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب.
2 - إذا نص قانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ويخضع التراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار والجزاء المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله ولو كان قد صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغي أو يعدل هذه الآثار فإذا كان ميعاد الثلاثة الأشهر الذي استلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى خلاله قد بدأ وانقضى دون إعلان الصحيفة قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديله يكون هو الواجب التطبيق ويجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذي رتبته تلك المادة على التراخي في إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خياراً فيه.
3 - إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3023 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة بالتظلم في أمر الأداء رقم 48 سنة 1972 الصادر بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1500 جنيهاً طلب فيها الحكم برد وبطلان السند المؤرخ 15/ 12/ 1960 موضوع المطالبة لتزوير التوقيع المنسوب إليه وإلغاء ذلك الأمر، دفع المطلوب ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً للمادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلانه بصحيفة التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. وبتاريخ 12/ 4/ 1973 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبعد تحقيق الإدعاء بالتزوير قضت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1975 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3059 سنة 92 ق. وبتاريخ 20/ 1/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وما سبقه في التظلم من أحكام واعتبار ذلك التظلم كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالاستناد إلى المادة 70 من قانون المرافعات في حين أن مدة الثلاثة أشهر التي أوجبت هذه المادة إعلان الصحيفة خلالها لا تسري إلا على عرائض الدعاوى دون عرائض التظلمات في أوامر الأداء التي أفرد لها قانون المرافعات أحكاماً خاصة في المواد 201 وما بعدها ليس من بينها ذلك القيد الزمني لإعلان صحيفة التظلم، كما أن الحكم قد أخطأ أيضاً إذ طبق المادة 70 مرافعات في نصها القديم ذلك أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم فيها وأصبحت واجبة التطبيق ولم يعد الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مطلقاً من كل قيد بل أصبح بمقتضى هذا التعديل جوازياً للقاضي ومشروطاً بأن يكون التراخي في الإعلان مرده فعل المدعي، ولما كان الثابت أن السبب في عدم إعلان صحيفة التظلم في الميعاد يرجع إلى تجهيل المطعون ضده لعنوانه الصحيح في أمر الأداء فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار التظلم كأن لم يكن بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كانت المادة 201/ 1 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء...." كما نصت المادة 206/ 1 منه على أن: "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى". ونصت المادة 207/ 1 من ذات القانون على أن "يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى" فإن مفاد هذه النصوص أن المشرع وإن كان قد استثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة والمتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد والإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى ومنها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب ومردود في شقه الثاني بأنه إذا نص قانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ويخضع التراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار والجزاء المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله ولو صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغي أو يعدل هذه الآثار فإذا كان ميعاد الثلاثة أشهر الذي استلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى خلاله قد بدأ وانقضى دون إعلان الصحيفة قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديله يكون هو الواجب التطبيق ويجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذي رتبته تلك المادة على التراخي في إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خياراً فيه وإذ كان الثابت في الأوراق أن صحيفة التظلم قد أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12/ 3/ 1972 ولم تعلن للمطعون ضده إلا في 8/ 12/ 1972 الذي دفع باعتبار التظلم كأن لم يكن في أول جلسة مثل فيها أمام المحكمة بتاريخ 8/ 2/ 1973 فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي كان يجب تكليف المتظلم ضده بالحضور خلاله يكون قد بدأ وانتهى قبل نفاذ القانون رقم 75 لسنة 1976 ويكون النص القديم للمادة 70 هو الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب لشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور حين تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق القضاء ببطلان سائر ما صدر في دعوى التظلم من أحكام وأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الإدعاء بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحياً باعتبار الدعوى لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما في ذلك صحفية افتتاحها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.