أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 152

جلسة 10 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

(39)
الطعن رقم 666 لسنة 45 القضائية

(1) شركات. دعوى "الصفة". نظام عام. نقض.
تنعى الشركة الطاعنة بأن مديرها هو الذي اختصم في الدعوى دون رئيس مجلس إدارتها. غير متصل بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2، 3) إيجار. "إيجار الأماكن". ضرائب. تقادم.
(2) الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962، تحميل المستأجر بالضرائب العقارية الأصلية والإضافية. الضرائب الإضافية. وجوب التزام المستأجر بها كافة سواء ما التزم بها قانوناً أو ما لزم بها المالك ما لم يشمله الإعفاء بالقانون 169 لسنة 1961 لا يغير من ذلك صدور القانونين 108 لسنة 1962 أو 23 لسنة 1967. وعلة ذلك.
(3) الضرائب التي يلتزم بها مستأجر المكان المؤجر. خضوعها بالتقادم الخمسي. علة ذلك.
1 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلاً لها - باعتباره مديراً للشركة ولم يختصم رئيس مجلس الإدارة - فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - أوردت المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة له تخالف تلك الواردة بقوانين إيجار الأماكن السابقة، وقد هدف المشرع منها - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - وضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يضمن استقرارها ويغني عن صدور التشريعات المتوالية في هذا الشأن وتحقيقاً لهذا الغرض اتخذ معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب احتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية أو إضافية وذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961، ومؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً صافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة فضلاً عن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وهو ما مقتضاه تحميل المستأجر كافة الضرائب الإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقة أو على عاتق المالك، ولا مجال لقصدها على ما فرض منها على المستأجر لأنه فضلاً عما فيه من تخصيص للنص دون مخصص فإن الأمر لو اقتصر عليها. لما كان المشرع في حاجة إلى تقرير إضافتها إلى القيمة الإيجارية طالما أن عبأها يقع من الأصل على عاتق المستأجر ومن ثم يتعين إضافة كافة الضرائب الإضافية بما فيها ما كان مفروضاً على المالك إلى القيمة الإيجارية ولذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، ومن ثم فإن صدور القانون رقم 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بمضاعفة سعر ضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956، واشتماله على نص بالتزام المالك بها دون المستأجر ثم صدور القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي ونصه على أن تسري في شأنها أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956، لا ينسخ ما أوردته المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 من قواعد تقضي بتحميل المستأجر كافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، لاشتمال القانونين الأولين على أحكام عامة تسري على كافة العقارات المبنية، بينما ينطوي القانون رقم 46 لسنة 1962 على قواعد خاصة للأماكن الخاضعة له، يؤيد هذا النظر أن المشرع إذ فرض ضريبة إضافية للجهاد بالقانون رقم 118 لسنة 1973 وألقى عبأها على ملاك هذه الأماكن دون المستأجرين على إفرادهم بهذا العبء حسبما أورد بمذكرته الإيضاحية بأنهم لا يتحملون أية أعباء ضريبية بمقتضى القواعد السارية وقت صدوره، وكذا فقد رأى إشراكهم في الأعباء المالية العامة بفرض هذه الضريبة عليهم، لا يقدح في ذلك تضمين المشرع المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قيداً بصدد تحميل المستأجر نصيب العين المؤجرة من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية مما مقتضاه عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم لأن المادة 43 منه وقد نصت على استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والمقررة على مخالفتها لقوانين إيجار الأماكن السابقة ومنها القانون رقم 46 لسنة 1962، فإنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة في نطاق الدعوى تبعاً لخضوع عين النزاع لأحكام القانون الأخير، لما كان ما سلف، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من تحميل الشركة الطاعنة ما خص العين المؤجرة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عناصر الضرائب التي يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وأن هذه الضرائب تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة في نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسي باعتبارها من الالتزامات الملحقة بالأجرة والمعتبرة من عناصرها ولها صفة الدورية والتجدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم استصدر ضد الشركة الطاعنة الأمر رقم.... لسنة 1972 دمنهور الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بمركز خدمة التليفزيون بدمنهور استئجارها منه وفاء لمبلغ 882 جنيهاً و648 مليماً قيمة الضريبة العقارية المقررة على العين المؤجرة منذ بدء العلاقة الإيجارية في 28/ 5/ 1963 حتى شهر أغسطس سنة 1972 مضافاً إليها أجرة شهر أكتوبر سنة 1972 وقدرها 539 جنيهاً و780 مليماً، ونفاذاً لهذا الأمر توقع الحجز التحفظي بتاريخ 15/ 10/ 1972 ثم استصدر مورث المطعون عليهم أمر الأداء رقم 128 لسنة 1972 دمنهور الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 882 جنيهاً 648 مليماً وبتثبيت الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 15/ 10/ 1972 تظلمت الطاعنة من هذين الأمرين طالبة إلغاءهما واعتبارهما كأن لم يكونا، وقيد التظلم برقم.... لسنة 1972 دمنهور الابتدائية، وبتاريخ 20/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه فيما قضى به من تثبيت الحجز التحفظي المتوقع في 15/ 10/ 1972 وباعتباره كأن لم يكن وتأييد الأمر فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... و.... الإسكندرية "مأمورية دمنهور" طالبة إلغاءه بالنسبة لمبلغ 344 ج و644 م، وبتاريخ 15/ 4/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به 521 ج و976 م وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن أمر الأداء موضوع الدعوى صدر ضد مديرها العام في حين أنه لا يمثلها قانوناً أمام القضاء، وإنما يمثلها في ذلك رئيس مجلس إدارتها، وكان يتعين على المحكمة التعرض لهذا الأمر من تلقاء نفسها تبعاً لتعلقه بالنظام العام، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلاً لها فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون نعيها في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بضريبتي الدفاع والأمن القومي على سند من أن العين المؤجرة تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذي حدد القيمة الإيجارية بنسبة معينة من قيمة البناء والأرض لتقابل الحد الأدنى للربح الذي رأى المشرع توفيره لن يستغل أمواله في إقامة المبنى يضاف إليها ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، مع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 وأن فرض ضريبة الدفاع الثانية بالقانون رقم 108 سنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 مع إلزام المالك بها لا ينسخ الأحكام المخالفة المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1962 لأن النص العام اللاحق لا يلغي النص الخاص السابق طالما لم يرد بنسخه نص صريح، في حين أن المقصود بإضافة ما يخص القيمة الإيجارية من الضرائب الأصلية والإضافية أن يكون ما يضاف منها هو ما يلتزم به المستأجر أصلاً لأنه الملزم بسداد القيمة الإيجارية، بدلالة أن المشرع وقد ضمن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ذات القاعدة السابقة الإشارة أضاف إليها عبارة "كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم" وهي تكشف عن إرادته في تحميل المالك بعض التكاليف الضرائبية وقد بدأ هذا واضحاً فيما صرح به في القوانين الخاصة بفرض ضرائب الدفاع والأمن القومي والجهاد من أن أداءها واجب وطني، وأن عبأها يقع على المالك دون أن يتحملها المستأجر، وهي قوانين خاصة فتلغي القواعد المخالفة الواردة بالقوانين العامة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 قد أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة له تخالف تلك الواردة بقوانين إيجار الأماكن السابقة، وقد هدف المشرع منها - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - وضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يضمن استقرارها ويغني عن صدور التشريعات المتوالية في هذا الشأن، وتحقيقاً لهذا الغرض اتخذ معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية وذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961. لما كان ذلك، وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً صافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة فضلاً عن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وهو ما مقتضاه تحميل المستأجر كافة الضرائب الإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك، ولا مجال لقصرها على ما فرض منها على المستأجر لأنه فضلاً عما فيه من تخصيص للنص دون مخصص فإن الأمر لو اقتصر عليها لما كان المشرع في حاجة إلى تقرير إضافتها إلى القيمة الإيجارية طالما أن عبأها يقع من الأصل على عاتق المستأجر، ومن ثم يتعين إضافة كافة الضرائب الإضافية بما فيها ما كان مفروضاً على المالك إلى القيمة الإيجارية، وذلك ما لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 1969 لسنة 1961. لما كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فإن صدور القانون رقم 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بمضاعفة سعر ضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956، واشتماله على نص بالتزام المالك بها دون المستأجر، ثم صدور القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي ونصه على أن تسري في شأنها أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 لا ينسخ ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 من قواعد تقضي بتحميل المستأجر كافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، لاشتمال القوانين الأولين على أحكام عامة تسري على كافة العقارات المبنية، بينما ينطوي القانون رقم 46 لسنة 1962 على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة له، يؤيد هذا النظر أن المشرع إذ فرض ضريبة إضافية للجهاد بالقانون رقم 118 لسنة 1973 وألقى عبأها على ملاك هذه الأماكن دون المستأجرين علل أفرادهم بهذا العبء حسبما أورد بمذكرته الإيضاحية بأنهم لا يتحملون أية أعباء ضريبية بمقتضى القواعد السارية وقت صدوره، ولذا فقد رأى إشراكهم في الأعباء المالية العامة بفرض هذه الضريبة عليهم، لا يقدح في ذلك تضمين المشرع المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قيداً بصدد تحميل المستأجر نصيب العين المؤجرة من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية مما مقتضاه عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم، لأن المادة 43 منه وقد نصت على استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والمقررة على مخالفتها لقوانين إيجار الأماكن السابقة ومنها القانون رقم 46 لسنة 1962، فإنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة في نطاق الدعوى تبعاً لخضوع عين النزاع لأحكام القانون الأخير. لما كان ما سلف، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من تحميل الشركة الطاعنة ما خص العين المؤجرة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بأحقية المطعون عليهم لضريبة الأمن القومي اعتباراً من بدء التعاقد في 28/ 5/ 1963، وطبقاً لسعرها المحدد بكتاب مأمورية الضرائب المختصة الصادر بمقدار ما استحق منها في سنة 1972، ورفض الدفع بالتقادم الخمسي استناداً إلى أن اللجنة المختصة لم تنته من تقدير أجرة عين النزاع إلا في عام 1971، وأن الطاعنة لم تنازع في ذلك فيكون لدى المالك العذر المانع من المطالبة بقيمة الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى أنه نص في العقد على أن الأجرة شاملة لكافة عناصرها وأن الطاعنة استمرت في أدائها ولم تنازع فيها إلا بعد أن تم تحديد عناصرها في حين أن ضريبة الأمن القومي لم تفرض إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وأن المشرع تناول قيمتها بالتعديل خلال السنوات السابقة على سنة 1972، وأن القيمة الإيجارية لعين النزاع لم تقدر بمعرفة لجان التقدير وإنما حددت الأجرة القانونية على أساس تخفيض الأجرة الاتفاقية طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965، وهو ما ينتفي معه القول بوجود عذر مانع من المطالبة بالضرائب المستحقة، هذا إلى أن ربط الضريبة يتم على أساس الأجرة المتفق عليها ثم يعدل طبقاً لتقديرات اللجنة أو للتخفيض المقرر قانوناً، ولذا فقد تضمن المستخرج الرسمي من سجلات مأمورية الضرائب العقارية المقدم من الطاعنة أن الربط تم سنة 1964، كما قدم المطعون عليهم إيصالات سدادهم الضريبة عن عامي 1965 و1966 مما يقطع بأنها ربطت في تاريخ سابق على سنة 1971، علاوة على أن الضريبة تأخذ حكم الأجرة فتخضع بالتالي للتقادم الخمسي، كما خلا العقد من أية إشارة تفيد شمول الأجرة المتعاقد عليها لكافة عناصرها خلافاً لما ذهب إليه الحكم وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت ضريبة الأمن القومي المفروضة بالقانون رقم 23 لسنة 1967 لم تسر إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1967 أي في تاريخ لاحق لقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين في 28/ 5/ 1963 وكان سعرها قد تفاوت خلال المدة المطالب بها عنها بموجب التعديل الذي أجري بالقانون رقم 32 لسنة 1968. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 - تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عنصر الضرائب التي يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 - توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وأن هذه الضرائب تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة في نطاق العلاقة التأجيرية بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسي باعتبارها من الالتزامات الملحقة بالأجرة والمعتبرة من عناصرها ولها صفة الدورية والتجدد. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 5/ 1973 بتقادم الحقوق المطالب بها عن الفترة السابقة على 28/ 10/ 1967 - لمضي خمس سنوات على استحقاقها، واستدلت على ذلك بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة بتاريخ 29/ 10/ 1972 والذي تضمن أن الضريبة ربطت على العقار الكائنة به عين النزاع اعتباراً من عام (1964) وأن القيمة الإيجارية لوحداته خفضت بنسبة 35% طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ضريبة الأمن القومي المستحقة على العين المؤجرة اعتباراً من بدء العلاقة الإيجارية، وعلى أساس سعرها المقرر عن سنة 1972، دون مراعاة ما لحقه من تعديل بالقانون رقم 32 لسنة 1968، و إذ رفض الدفع بالتقادم على سند من أن تقدير القيمة الإيجارية لعين النزاع لم يتم بمعرفة لجان التقدير إلا في سنة 1971 وإن الطاعنة لم تنازع في ذلك، وأنها استمرت في سداد الأجرة الشاملة لكافة عناصرها إلى أن تم تحديدها بمعرفة لجان التقدير، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.