أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 170

جلسة 10 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

(42)
الطعن رقم 866 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن".
إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المقبولة وتضر بمصلحة المؤجر. شرطه. أن تكون بغير رضاء المؤجر.
(2) إ يجار. "إيجار الأماكن". حكم. "ما يعد قصوراً". خبرة. دفاع.
دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحاً على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة. قصور.
1- من المقرر أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة إذا ما ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر، إلا أنه يشترط في ترتيب الإخلاء على وقوع تلك المخالفات أن تكون قد وقعت دون رضاء لمؤجر لأن رضاه يرفع عنها وصف المخالفة.
2- توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، ومحاضر أعماله تعتبر من أوراقها، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، وإذ كان الطاعن قد تمسك بمحاضر أعمال الخبير بقبول المطعون عليه وجه الاستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة في سنة 1957 وتمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بدلالة هذا السكوت، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 955 لسنة 1972 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بإخلاء المحل المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 11/ 1957 استأجر منه الطاعن الدكان رقم 1 بالعقار رقم.... بالدقي بمحافظة القاهرة، بقصد استعماله في تجارة البقالة وطحن البن، وإذ خالف الطاعن شروط العقد وقام بتحميص البن داخل المحل وقام بتركيب جزء من المدخنة على واجهة العقار، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 22/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لمعاينة محل النزاع وبيان ما إذا كان الطاعن قام بتركيب مدخنة لطحن البن على واجهة المحل وما إذا كان ذلك يعتبر تغييراً في وجه الاستعمال وما إذا كان وجود المدخنة بالمحل من شأنه إحداث ضرر للمؤجر وماهية هذا الضرر وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 25/ 12/ 1975 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 364 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، وبتاريخ 24/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من محل النزاع. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع برضاء الطاعن رضاء ضمنياً باستعمال العين المؤجرة على الوجه المتنازع عليه، ذلك بقبوله هذا الوجه من الاستعمال نحو عشرين عاماً منذ بدء الإيجار إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة إذا ما ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر، إلا أنه يشترط في ترتيب الإخلاء على وقوع تلك المخالفات أن تكون قد وقعت دون رضاء المؤجر، لأن رضاء يرفع عنها وصف المخالفة. لما كان ذلك. وكانت المادة 146 من قانون الإثبات، توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها، وكل ما ثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، لما كان ما تقدم،. وكان الطاعن قد تمسك بمحاضر أعمال الخبير المؤرخ 15/ 4/ 1975 بقبول المطعون عليه وجه الاستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة في سنة 1957، وتمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بدلالة هذا السكوت. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.