أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 173

جلسة 10 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

(43)
الطعن رقم 961 لسنة 47 القضائية

شفعة. بيع "بيع ملك الغير".
بيع ملك الغير. ثبوت الشفعة فيه. القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة واستبعاد ما هو مملوك للغير. تفريق للصفقة غير جائز.
بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشتري فيما لم يستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع تم مستوفياً لأركانه ولو حمل سبباً لبطلانه ويحل فيه الشفيع محل المشفوع منه في جميع حقوقه والتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله، ولو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية في الشفعة مقصورة على بعض المبيع، وحمل قضاءه عل ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة.... وأن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته، ولم يجزه. فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأوليين أقامتا الدعوى رقم 3298 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة وذلك طلباً للشفعة في مساحة 31 ف و13 ط مشاعاً فيما مساحته 36 ف و4 ط أرضاً زراعية باعتها المطعون ضدها الأخيرة إلى الطاعنين بعقد عرفي مؤرخ 12 من مارس سنة 1968 وقد صدرتا فيما تطلبان ما مفاده أن البائعة لا تملك أكثر من مساحة 31 ف و13 ط مشاعاً فيما بيع بينما تملكان الباقي مع أخرى من ورثة.... مما يحق معه الشفعة مقصورة على ما تملكه البائعة وإيداع الثمن محسوباً على العقد المشفوع فيه. ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق في الشفعة فاستأنفت المطعون ضدهما الأوليان الحكم بالاستئناف رقم 315 سنة 92 قضائية القاهرة وفيه قضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف موضوعاً وبأحقية المطعون ضدهما الأوليين في أخذ مساحة 31 ف و13 ط بالشفعة لقاء ثمن قدره 198 م و8721 ج. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة تبدي فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بتجزئة الصفقة عليهما فقد قصر الشفعة على ما تملكه البائعة غير معتد بالبيع فيما لا تملكه لبطلانه والحال أن بيع ملك الغير بفرض عدم إقراره من الورثة الشركاء لا يقع باطلاً بل يقوم بين طرفيه صحيحاً منتجاً لآثاره وإن كان يقبل الإبطال لصالح المشتري، ومتى قام للبيع جازت الشفعة فإن جاز إطراح ما تملكه المستشفعتان من المبيع وهو لا يزيد على مساحة 1 ف و3 ط و18 س فقد كان لزاماً عليهما طلب الشفعة فيما بقى ومساحته 35 ف و6 س مما لم تفعلاه ولم تودعا من الثمن ما يقابله فسقط من ثم حقهما في الشفعة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأنه لما كان بطلان بيع ملك الغير مقرراً لصالح المشتري فيما لم يستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لإثارة تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع تم مستوفياً لأركانه ولو حمل سبباً لبطلانه ويحل فيه الشفيع محل المشفوع منه في جميع حقوقه والتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ولو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية في الشفعة مقصورة على بعض المبيع وحمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة 31 ف و13 ط وأن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بإجازته ولم يجزه فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف بسقوط حق المطعون ضدهما الأوليين في الشفعة محمولاً على تفريقهما الصفقة.