أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 293

جلسة 18 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.

(61)
الطعن رقم 1070 لسنة 48 القضائية

(1) إعلان. موطن.
إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين. شرطه. أن يكون الاتفاق على ذلك ثابتاً بالكتابة والإعلان متعلقاً بذلك العمل.
(2 و3) إثبات "الإقرار". التزام "التضامن". وكالة.
(2) إقرار الخصم بأن آخر كان وكيلاً عنه. كاف لإثبات الوكالة. لا محل لإلزام خصمه بتقديم صورة رسمية من عقد الوكالة.
(3) الموكلون في تصرف واحد. متضامنون قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة.
1 - مفاد نص المادتين 10/ 1 من قانون المرافعات و43/ 1 من القانون المدني، هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم في مكتب وكيلهم المطعون عليه الثاني المتفق على اعتباره موطناً مختاراً لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عنهم، وكان هذا الإعلان متعلقاً بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلاً على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثاني وإنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الاتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى في موطنهم المختار، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على وكالة المطعون عليه الثاني عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم في إدارة أموالهم والتعامل باسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة، وفي هذا ما يقوم مقام الكتابة في إثبات الوكالة وتغني عن تقديم صورة رسمية منها.
3 - النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه "إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك"، مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين نحو الوكيل، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية والقضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثاني، فإن الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون عليه الأول وهو ما نص عليه في عقد الاتفاق سند الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول تقدم بطلب إلى قاضي محكمة الجيزة الابتدائية في 17/ 4/ 1974 لإصدار أمر بتوقيع حجز تحفظي ضد الطاعنين على ما لهم من أرصدة وودائع تحت يد المطعون عليهما الثالث والرابع بصفتيهما وفاء لمبلغ 2500 جنيه يداينهم به بموجب الاتفاق المؤرخ 2/ 3/ 1974 المحرر بينه وبين المطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عنهم مقابل أتعابه كمحام عن مباشرته لعدد من القضايا وإشرافه على أملاك الطاعنين الثاني والثالث، ولما صدر الأمر رقم 49 لسنة 1974 بتوقيع الحجز التحفظي وتم توقيع الحجز في 21/ 4/ 1974 تقدم المطعون عليه الأول في 25/ 4/ 1964 بطلب لإصدار أمر بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا له المبلغ المحجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وجعله نافذاً، فرفض طلب إصدار أمر الأداء وتحددت جلسة 6/ 6/ 1974 لنظر الموضوع وتم إعلان الطاعنين بها وبطلباته وقيدت الدعوى برقم 1048 سنة 1974 مدني كلي الجيزة. وبتاريخ 14/ 11/ 1974 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول (الطاعنين) بأن يدفعوا للمدعي (المطعون عليه الأول) المبلغ المطالب به وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وجعله نافذاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه وعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها وقيد الاستئناف برقم 1673 لسنة 92 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا الدعوى باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها لهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم المحكمة طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات. وبانعدام الحكم المستأنف لصدوره في خصومة لم تنعقد لعدم إعلانهم بصحيفتها قانوناً، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذين الدفعين على أساس أن الطاعنين أعلنوا بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً وفي الميعاد القانوني بمكتب وكيلهم المطعون عليه الثاني باعتباره موطناً مختاراً لهم متفقاً عليه بالمحرر المؤرخ 2/ 3/ 1974 سند الدعوى - في حين أن هذا المحرر صدر من وكيلهم المطعون عليه الثاني في فترة الريبة لقيام نزاع بينه وبينهم منذ أوائل سنة 1974 أدى إلى إنهائهم للتوكيل في 24/ 4/ 1974 وإعلانه بذلك في 25/ 4/ 1974 وتقديم شكاوى ضده خلال شهر إبريل سنة 1974 تم بشأنها تحقيقات قيدت برقم 452 لسنة 1975 إداري الجيزة وقدم للمحاكمة بتهمتي تبديد ونصب في القضية رقم 3896 سنة 1977 جنح مباشرة عابدين كما تم الاتفاق بين طرفيه بطريق التواطؤ والصورية بدليل أن المطعون عليه الأول - وهو ابن عم المطعون عليه الثاني كان على علم وقت تحريره بقيام نزاع بين المطعون عليه الثاني والطاعنين حيث إنه كان يحضر عنه أثناء تحقيق الشكاوى التي قدمت ضده منهم وقام بإعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى بمكتب المطعون عليه الثاني كموطن مختار وهو على علم بمحل إقامتهم الذي أعلنهم فيه بالحكم الصادر في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين 10/ 1 من قانون المرافعات، 43/ 1 من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن، لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم في مكتب وكيلهم المطعون عليه الثاني المتفق على اعتباره موطناً مختاراً لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عنهم في 2/ 3/ 1974، وكان هذا الإعلان متعلقاً بهذا الاتفاق، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلاً على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثاني وإنهائهم للتوكيل الصادر منه له قبل تحرير الاتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى في موطنهم المختار، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وقالوا في بيان ذلك أن عقد الاتفاق سند الدعوى والمؤرخ 2/ 3/ 1974 صوري وذلك لأن المطعون عليه الأول ابن عم المطعون عليه الثاني وأن النيابة العامة كانت - في تاريخ معاصر لتحرير هذا الاتفاق - تقوم بتحقيق الشكوى رقم 4896 لسنة 1977 جنح مباشرة عابدين وطلبوا من محكمة الدرجة الثانية إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية وندب خبير لإثبات أن هذا الاتفاق حرر بعد تاريخ إنهاء الوكالة، كما طلبوا منهم ضم التوكيلين الصادرين للمطعون عليه الثاني المثار إليهما بالاتفاق سند الدعوى ورغم تكليف المحكمة المطعون عليه الأول بتقديم صورتين رسميتين من التوكيلين إلا أن المحكمة قضت في الدعوى دون تنفيذ هذا القرار وإذ صدر الحكم المطعون فيه غير متضمن الرد على هذا الدفاع وتلك الطلبات أو تبرير لذلك العدول فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه طالما أن رفضه لهذا الطلب كان قائماً على أسباب مبررة، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص جدية الاتفاق المؤرخ 2/ 3/ 1974 لما ثبت من المستندات التي قدمها المطعون عليه الأول من أنه قام بكافة الأعمال القضائية والإدارية الخاصة بالطاعنين والمحرر بشأنها هذا الاتفاق؛ واستخلص عدم جدية ما يدعيه الطاعنون من أن الاتفاق حرر في تاريخ لاحق لتاريخ إنهاء التوكيلات الصادرة منهم للمطعون عليه الثاني من توقيع المطعون عليه الأول لحجز تحفظي بموجبه تحد يد المطعون عليهما الثالث والرابع في 21/ 4/ 1974 قبل إلغاء هذه التوكيلات في 24/ 4/ 1974، 29/ 6/ 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على وكالة المطعون عليه الثاني عن الطاعنين من أقوالهم بأن كان وكيلاً عنهم في إدارة أموالهم والتعامل باسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة وفي هذا ما يقوم مقام الكتابة في إثبات الوكالة وتغني عن تقديم صورة رسمية منها ويكشف ضمناً عن سبب عدول المحكمة عن قرارها بتكليف المطعون عليه الأول بتقديم صورتي التوكيلين المشار إليهما فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لرفضه. طلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به من إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 1500 ج مع أن التضامن لا يكون إلا بالاتفاق أو بناء على نص القانون وقد خلا القانون من نص على التضامن في مثل هذا الدين كما أنه لا يوجد في الوكالة الصادرة من الطاعنين للمطعون عليه الثاني ما يبيح له أن يلتزم موكليه بالتضامن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه "إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك". مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين في التزامهم نحو الوكيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية والقضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة له من وكيلهم المطعون عليه الثاني فإن الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون عليه الأول وهو ما نص عليه في عقد الاتفاق سند الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به من تضامن الطاعنين في التزامهم بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون عليه الأول لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.