أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 363

جلسة 24 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

(71)
الطعن رقم 98 لسنة 46 القضائية

(1) تزوير. دعوى. نقض. "الخصوم في الطعن".
(1) إقامة الطعن بالنقض من أحد المدعى عليهم مع المطعون ضده. جائز طالما أنه كان خصماً في الدعوى.
مثال بشأن ادعاء بالتزوير.
(2) بيع. "بيع ملك الغير". بطلان. تسجيل. ريع.
طلب إبطال بيع ملك الغير. جائز للمشتري دون البائع. المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إن كان العقد قد سجل. حقه في حالة عدم تسجيله في طلب طرد المشتري من العقار مع إلزامه بالريع.
1 - أنه وإن كان الطاعن مدعى عليه في الدعوى براءة مع المطعون ضده إلا أنه وقد قدم إقرار منه نسب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه بأن البيع الصادر منه في العقود الثلاثة هي عقود بيع وفائي فادعى المطعون ضده بتزويره فإنه يعد بذلك خصماً له في هذا الإدعاء بالتزوير، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي القاضي بصحة ذلك الإقرار وخلص في مدوناته إلى القضاء بتزويره، فإن الطاعن يكون محكوماً عليه في موضوع التزوير بما يجيز له الطعن على الحكم بالنقض.
2 - أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته، وأن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشتري فيها يده على ملك غير البائع له. إذ كان ذلك، وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الستة الأول أقاموا الدعوى 258 سنة 1970 كلي المنيا ضد المطعون ضده والطاعن السابع وقالوا شرحاً لدعواهم أن مورثهم والطاعن السابع المرحوم.... ترك أطياناً زراعية مساحتها 20 ف و 8 ط و1 س من بينها مساحة 4 ف و6 ط كائنة بحوض الكفير التي كانت مؤجرة إلى المطعون ضده حتى 29/ 7/ 1953 حيث أنذرهم بإنهاء عقد الإيجار واستلام الباقي الأطيان وقدره 3 ف و6 ط لشرائه فداناً من الطاعن السابع فتسلمها منه الطاعنون ثم عاد المطعون ضده ووضع يده على مساحة فدانين وكسور منها استناداً إلى شرائه هذا القدر أيضاً من الطاعن السابع وتحاسب مع الطاعنين عن ريع القدر الباقي ومساحته 1 ف و2 ط حتى سنه 1957 حيث توقف عن دفع الريع استناداً إلى شرائه هذه المساحة من الطاعن السابع وأضاف الطاعنون أن ملكية الطاعن السابع ميراثاً هي بقدر 3 ف و4 ط وإذ باع القدر كله 4 ف و6 ط إلى المطعون ضده فإنه يكون قد باع ملكهم بالنسبة للقدر الباقي وهو 1 ف و2 ط وإن المطعون ضده يكون غاصباً لهذا القدر المملوك لهم فيلزم بريعه منذ أكتوبر سنة 1957 وانتهوا إلى طلب الحكم في مواجهة الطاعن السابع بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم مبلغ 334 جنيهاً قيمة الريع عن مساحة 1 ف و2 ط من أكتوبر سنة 1957 حتى أكتوبر سنة 1969 مع تسليم الأرض بما عليها من زراعة وأضاف الطاعنون أن فريقاً منهم كان قد أقام الدعوى 82 سنة 1962 مدني دير مواس ضد المطعون ضده بطلب الريع والتسليم قضى فيها بعدم الاختصاص بنظر طلب التسليم وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الريع وقد دفع المطعون ضده دعواهم بشرائه أطيان النزاع من الطاعن السابع بموجب ثلاثة عقود بيع عرفية مؤرخة 18/ 3/ 1953، 5/ 10/ 1953، 16/ 8/ 1953 تضمنت بيعه له على التوالي فداناً، 2 ف و15 ط، 21 ط و18 س وتقدم الطاعن السابع بإقرار مؤرخ 20/ 3/ 1954 نسب صدوره إلى المطعون ضده تضمن إقراره بأن عقد البيع الثلاثة هي عقود بيع وفائي فطعن المطعون ضده بالتزوير على هذا الإقرار مقرراً أن بصمة الختم المنسوبة له بهذا الإقرار مزودة عليه - فقضت المحكمة بندب خبير لإجراء المضاهاة، وإذ أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 1973 برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم قضت في الموضوع بتاريخ 4/ 1/ 1975 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين الستة الأول مبلغ 334 جنيهاً وبطرده من الأرض وتسليمها بما عليها من زراعة وقت التسليم فطعن المطعون ضده على هذا الحكم بالاستئناف 77 سنة 11 قضائية بني سويف "مأمورية المنيا" طالباً إلغاءه وبرد وبطلان الإقرار المؤرخ 20/ 3/ 1954 وبرفض الدعوى فقضت المحكمة بتاريخ 4/ 12/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين الستة الأول فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم، وإذ عر ض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن السابع استناداً إلى أنه لم يكن له طلبات أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطاعن السابع وإن كان مدعى عليه في الدعوى بداءة مع المطعون ضده إلا أنه وقد قدم إقراراً منه نسب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه بأن البيع الصادر منه في العقود الثلاثة هي عقود بيع وفائي فادعى المطعون ضده بتزويره فإنه يعد بذلك خصماً له في هذا الإدعاء بالتزوير - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي القاضي بصحة ذلك الإقرار وخلص في مدوناته إلى القضاء بتزويره فإن الطاعن السابع يكون محكوماً عليه في موضوع التزوير بما يجيز له الطعن على الحكم بالنقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون للستة الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالوا في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ رتب على قضائه برد بطلان الإقرار المطعون عليه رفض دعواهم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ذلك لأن تزوير الإقرار إن كان يصلح سنداً لوضع يد المطعون ضده، على ملك الطاعن السابع البائع له، فإنه لا يصلح سنداً لوضع يده على ملكهم الذي اقتصرت عليه الدعوى ومن ثم فإنه إن صح للحكم المطعون فيه أن يرتب على قضائه بتزوير الإقرار المؤرخ 10/ 3/ 1954 حتى عقود البيع الصادرة من الطاعن السابع إلى المطعون ضده وبالتالي سلامة وضع يد الأخير على مساحة 3 فدان و4 قراريط التي تم تسجيل البيع بالنسبة لها فإن ذلك لا يصلح مبرراً لسلامة وضع يده على ما زاد على هذا القدر المملوك لهم وهو ما مؤداه أن يكون تصرف الطاعن السابع ببيع هذا القدر الزائد إلى المطعون ضده هو بيع ملك الغير ولا يسري في مواجهة المالك الذي له أن يرجع على المشتري بطلب الاستحقاق والتعويض وأنهم إذ تمسكوا بذلك أساساً لدعواهم وخالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وأضافوا أنهم قدموا مستنداتهم المثبتة لملكيتهم مضافاً إلى هذه المستندات تقرير الخبير في الدعوى 82 سنة 1962 دير مواس الذي انتهى إلى وضع يد المطعون ضده على 4 فدان و6 قراريط من بينها فدان وقيراطان مملوكة لهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض إلى هذه الأدلة ولم يورد رداً عليها ومن ثم فإنه يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قضى برد وبطلان الإقرار المؤرخ 20/ 3/ 1954 أورد في خصوص النعي بهذا السبب قوله "وحيث إنه وقد خلصت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء برد وبطلان الإقرار المؤرخ 20/ 3/ 1954 فقد انهار بذلك سند دفاع المستأنف عليه السابع (الطاعن السابع) والذي من مقتضاه أن عقود البيع الثلاثة تخفي بيعاً وفائياً وأصبح هذا الإدعاء مجرداً من أي دليل يسانده - لما كان ذلك فإن يد المستأنف (المطعون ضده) على الأرض موضوع النزاع تكون مستنده إلى سند له شأن هو عقود البيع الثلاثة المشار إليها فيما تقدم والتي خلت الأوراق مما ينفي أنها قد احتوت على بيع صحيح بات وإذ صح القول بأن المستأنف عليه الأخير قد باع أكثر مما يملك فإنه من المقرر قانوناً أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وهو ما لم يطلبه المستأنف باعتباره مشترياً فلا يسوغ لغيره أن يطالب به إلا أن يكون ذلك في دعوى استحقاق يرجع بها المالك على من في يده ملكه ليسترده وفقاً للقانون - وحيث إنه بالبناء على ما تقدم تكون دعوى المستأنف عليهم الستة الأول - الطاعنين الستة الأول - بطلب الريع عن غصب الأرض موضوع النزاع غير قائمة على أساس يحكمها قانوناً ويتعين لذلك رفضها". ومفاد ذلك أن المحكمة - رأت أنه لا يجوز المالك أن يطالب المشتري من غيره بالريع قبل أن يرفع الدعوى باسترداد ملكه - وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشتري فيها يده على ملك غير البائع له - إذا كان ذلك وكان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.