أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 413

جلسة 27 من يناير 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو؛ إبراهيم علي صالح؛ ومحمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل.

(80)
الطعن رقم 770 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "مخالفة شروط الإيجار".
(1) إخلاء المستأجر لمخالفته شروط الإيجار المعقولة بما يرتب ضرراً للمالك. م 23 ق 52 لسنة 1969. عدم اشتراط بلوغ المخالفة حد التغير الشامل في وجه الاستعمال.
(2) الحكم بإخلاء المستأجر لتغييره وجه استعمال المكان المؤجر مخزناً للأثاث إلى ورشة تجارة بما يرتب ضرراً للمؤجر. لا خطأ.
1 - تجيز الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وأن يضير ذلك بمصلحة المؤجر إلا أنه لا يلزم أن تبلغ مخالفة المستأجر لتلك الشروط حد التغيير الشامل في الاستعمال إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المستأجر باحترام كافة شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف في استعمال الحق.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييره استعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى "ورشة" لأعمال النجارة وطلائها، وإنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل في إزعاج السكان نتيجة ما يحدثه هذا الاستعمال من ضوضاء، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع في منطقة حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه على ما ثبت له من الواقع في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1505 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 10/ 1970 استأجر منها الطاعن محلاً بالعقار المملوك لها بحي الزمالك لاستعماله مخزناً للأثاث، إلا أنه - خلافاً للحظر الوارد بالعقد - حوله إلى "ورشة" لأعمال النجارة، فأقامت عليه الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد إجرائه قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 2860 سنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 21/ 5/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. وبإخلاء الطاعن من عين النزاع، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يلتزم في تفسير نص الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، التي استند إليها في قضائه، بما هو مقرر من أن يكون التغيير في استعمال المكان المؤجر، الذي يبرر الإخلاء، تغييراً شاملاً، يخالف شروط الإيجار المعقولة بغير تعسف في استعمال الحق، علاوة على أن يترتب على ذلك أضرار بالمؤجر أو بالعين المؤجرة، الأمر غير المحقق في واقعة الدعوى، هذا إلى استناد الحكم في إثبات التغيير المدعى به إلى محاضر إدارية أعدتها المطعون عليها خدمة لدعواها في غيبة الطاعن مما لا تصلح معه للإثبات، وإطراحه ما قدمه الطاعن من أدلة مستمدة من أوراق رسمية قاطعة في نفي الدعوى.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بأنه لما كانت الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تجيز إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة علاوة على أن يترتب عليه أضرار بالمؤجر أو بالعين المؤجرة بغير تعسف في استعمال الحق، الأمر غير المتحقق في واقعة الدعوى هذا إلى استناد الحكم في إثبات التغيير المدعى به إلى محاضر إدارية أعدتها المطعون عليها خدمة لدعواها في غيبة الطاعن مما لا تصلح معه للإثبات، وإطراحه ما قدمه الطاعن من أدلة مستمدة من أوراق رسمية قاطعة في نفي الدعوى.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بأنه لما كانت الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تجيز إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقول وأن يضر ذلك بمصلحة المؤجر، فإنه لا يلزم أن تبلغ مخالفة المستأجر ذلك الشرط حد التغيير الشامل في الاستعمال إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المستأجر باحترام كافة شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف في استعمال الحق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغيير استعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى "ورشة" لأعمال النجارة وطلائها، وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تتمثل في إزعاج السكان نتيجة ما يحدثه هذا الاستعمال من ضوضاء، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع في منطقة حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه على ما ثبت له من الواقع في الدعوى. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع، بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالأوراق المقدمة من طرفي الدعوى، واعتمد في قضائه على ما قدمته المطعون عليها منها، وكان ما استخلصه منها مستمداً من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطق سائغ، وكان لا جناح عليه إزاء ذلك في إطراح ما قدمه الطاعن من أوراق لم يجد فيها مقنعاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق - منه يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خرج بشهادة شاهدي المطعون عليها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وأخطأ في تفسير نصوص عقد الإيجار مما أدى به إلى نتائج لا سند لها من أوراق الدعوى، واعتد في قضائه بالاستدلالات المستمدة من الشكوى رقم.... رغم انتفاء حجيتها على الطاعن، وواجه دفاعه بشأن دلالة عدم غلق جهة الإدارة للعين المؤجرة بما لا يصلح رداً عليه إذ عزاه إلى علم عدم تلك الجهة بمخالفته للثانية - في استعماله للعين أو تهاونها في اتخاذ الإجراءات، مما لا أصل له في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سلطان لها على محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أقوال الشهود أو تفسير العقود أو تقدير القرائن ما دام استخلاصها مستمداً من أصل صحيح في أوراق الدعوى وظروفها ومستنداً على أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلها أن ترجح أقوال شهود أحد الطرفين على شهود الطرف الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون بعضها الآخر، وأن تستخلص نية المتعاقدين عن طريق تفسيرها للعقود. وأن تأخذ من القرائن الموضوعية وتطرح ما سواها وتعتبر المجادلة في ذلك مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض، كما أنه لا إلزام على محكمة الموضوع بتعقب الخصوم في كافة مناحي دفاعهم إذ يكفيها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من وقائع الدعوى ويعتبر ذلك منها رداً ضمنياً على ما خالف ذلك من أوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما خلص إليه من نتيجة له أصله الثابت بالأوراق وقد أورد عليه من الأدلة السائغة ما يكفي لحمل قضائه، ويتضمن عدم اطمئنانه إلى ما ساقه الطاعن تأييداً لدفاعه من قرائن فإن نعيه عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون سعياً للوصول إلى نتيجة غير تلك التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع وأسست عليها قضاءها وهو نعي مردود عليه لعدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.