أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 418

جلسة 28 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار: محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، وإبراهيم هاشم، عبد السلام إبراهيم القرش؛ عبد الوهاب أحمد حسن سليم.

(81)
الطعن رقم 638 لسنة 41 القضائية

(1 و2) استئناف. حكم. "الطعن فيه". عمل.
(1) قضاء محكمة أول درجة بأحقية العامل لفئة مالية معينة مع ندب خبير لتقدير فروق الأجر المستحقة له. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. الطعن في الحكم المنهي للخصومة بتقدير الفروق تأسيساً على عدم استحقاق العامل للفئة التي سكن عليها. اعتبار الحكم الأول مستأنفاً. م 229/ 1 مرافعات. لا يغير من ذلك سبق الطعن استقلالاً في الحكم الأول فور صدوره.
(2) تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بحصول العامل على مؤهل أو توافر مدة خبرة له تجيزان شغل وظيفة أعلى. لا محل للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على النصوص القانونية الصريحة.
1 - تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري". وتنص المادة 229/ 1 من القانون المشار إليه على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232"، وكان الحكم الصادر في 18/ 11/ 1969 ليس من بين الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري فلا يجوز استئنافها استقلالاً عملاً بالمادة 212 مرافعات المشار إليها غير أنه متى كان قضاء هذا الحكم بأحقية الطاعن للفئة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 هو الأساس الذي قام عليه الحكم الصادر في 9/ 6/ 1970 باستحقاق الفروق المالية التي قدرها الخبير فإن رفع المطعون ضده الأول استئنافاً طعناً على هذا الحكم الأخير تأسيساً على أن الطاعن لا يستحق تسكينه على الفئة الثالثة وأن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى له بالفروق المالية استناداً إلى استحقاقه لهذه الدرجة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في 18/ 11/ 1969 ويطرح على المحكمة ضمنياً طلب إلغائه فإنه لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقبوله ذلك الاستئناف شكلاً طالما أن الاستئناف... المقام عن الحكم الصادر في 9/ 6/ 1970 استتبع استئناف الحكم الصادر قبله في 18/ 11/ 1969 وفقاً لنص المادة 229 مرافعات.
2 - مفاد نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546/ 62 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسوية حالة العاملين بتلك الشركات لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30 يونيه سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة تجيزان له شغل وظيفة أعلى. وإذ كان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى تأسيساً على ما ثبت له وأورده بأسباب سائغة من أن الطاعن لم يكن يشغل في 30/ 6/ 1964 قبل التقييم وظيفة من الفئة المالية الثالثة المطالب بها والتفت الحكم لذلك عما جاء في تقرير الخبير بشأن تسوية حالات بعض العاملين فإن النعي عليه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 674/ 1967 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما بنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري. طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1964 مع صرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ حتى الفصل في الدعوى وقال في بيان ذلك أنه في إبريل سنة 1942 عمل بالحكومة وحصل على بكالوريوس التجارة في سنة 1953 ثم استقال في فبراير سنة 1957 والتحق بخدمة البنك المطعون عليه الأول وأنه في سنة 1965 سويت حالته على الفئة المالية الرابعة في حين سويت حالة زملاء له أحدث منه تخرجاً وخدمه على الفئة المالية الثالثة فتظلم ورفض تظلمه مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته السابقة وفي 28/ 5/ 1968 - قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 28/ 11/ 1969 بأحقية الطاعن للفئة المالية الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 وبإعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمالها على الوجه المبين بالحكم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2123/ 86 ق وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير قضت محكمة أول درجة في 9/ 6/ 1970 بإلزام المطعون عليه الأول بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 205 جنيهاً 216 مليماً وما يستجد اعتباراً من مارس سنة 1970 فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2799/ 87 ق القاهرة وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين. وفي 10/ 6/ 1976 قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وبإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 26/ 11/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1969 وإن - قضى بأحقية الطاعن للفئة المالية الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1974 إلا أنه لم يلزم المطعون ضده بأداء معين - فلا يجوز استئنافه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات. وإذ كان المطعون ضده الأول قد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2123/ 86 ق عمال القاهرة بدعوى أنه قابل للتنفيذ الجبري ثم أنه حين أقام الاستئناف رقم 2799/ 87 ق عمال القاهرة قصر نعيه وطلباته فيه على الحكم الصادر في 9/ 6/ 70 ولم يعرض للحكم الصادر في 18/ 11/ 1969 فقد كان لازم ذلك أن يقضي الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم 2133/ 86 ق عمال القاهرة عملاً بالمادة 212 مرافعات. أما وقد قضى بقبول ذلك الاستئناف شكلاً رغم عدم جوازه وقضى بإلغاء الحكم الصادر في 18/ 11/ 1969 رغم صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه في الاستئناف رقم 2799/ 87 ق عمال القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب في غير محله ذلك لأنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنعى على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وتنص المادة 229/ 1 من القانون المشار إليه على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 "وكان الحكم الصادر في 18/ 11/ 1969 ليس من بين الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري فلا يجوز استئنافها استقلالاً عملاً بالمادة 212 مرافعات المشار إليها غير أنه متى كان قضاء هذا الحكم بأحقية الطاعن للفئة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 هو الأساس الذي قام عليه الحكم الصادر في 9/ 6/ 1970 باستحقاق الفروق المالية التي قدرها الخبير في تقريره فإن رفع المطعون ضده الأول للاستئناف رقم 2799/ 87 ق عمال القاهرة طعناً على هذا الحكم الأخير تأسيساً على أن الطاعن لا يستحق تسكينه على الفئة الثالثة وأن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى له بالفروق المالية استناداً إلى استحقاقه لهذه الدرجة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في 18/ 11/ 1969 ويطرح على المحكمة ضمناً طلب إلغائه - فإنه لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بقبوله ذلك الاستئناف شكلاً طالما أن الاستئناف رقم 2799/ 87 ق عمال القاهرة المقام عن الحكم الصادر في 9/ 6/ 1971 استتبع استئناف الحكم الصادر قبله في 18/ 11/ 1969 وفقاً لنص المادة 229 مرافعات.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه برفض دعواه على سند من القول بأن مؤدى نص المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546/ 62 أنه يلزم كيما يتم تسكين العامل على فئة معينة أن يكون العامل شاغلاً لهذه الفئة عند التسكين وكانت المادتان المذكورتان لم تتطلبا هذا الشرط وكل ما اشترطتا توافره في العامل لشغل الوظيفة هو مدة الخبرة والمرتب والكفاءة عند المقارنة بين العالمين الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة في كل فئة وهي شروط توافرت جميعاً في الطاعن حسبما ورد بتقرير خبير الدعوى بالنسبة لمن قورن بهم من زملائه الذين سكنوا على الفئة الثالثة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - كما أن الحكم وقد التفت عن دفاع الطاعن الخاص بأحقيته للفئة المالية الثالثة أسوة بزملائه على نحو ما أوضحه تقرير الخبير المنتدب مهدراً بذلك قاعدة المساواة التي قامت الدعوى على أساسها يكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546/ 62 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسوية حالة العاملين بتلك الشركات لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30 يونيه سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى. وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى تأسيساً على ما ثبت له وأورده بأسباب سائغة من أن الطاعن لم يكن يشغل في 30/ 6/ 1964 قبل التقييم وظيفة من الفئة المالية الثالثة المطالب بها - والتفت الحكم بذلك عما جاء في تقرير الخبير بشأن تسوية حالات بعض العاملين - فإن النعي عليه بهذين السببين يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.