أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 17

جلسة 9 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وسعيد غرباني.

(1)
الطلب رقم 25 لسنة 55 القضائية "رجال القضاء"

ندب:
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد للندب. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة، وكان الطالب لم يدع أن القرار السلبي بعدم ندبه إلى الجهة المشار إليها لمدة سنة رابعة قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار بعدم تجديد ندبة مستشاراً قانونياً للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية لمدة سنة رابعة. وقال بياناً لطلبه أنه ندب لهذا العمل وطلبت الجهة المنتدب إليها تجديد ندبه لمدة سنة رابعة ووافقت الجمعية العامة للمحكمة التابع لها على هذا الطلب غير أن مجلس القضاء الأعلى لم يوافق عليه وامتنع لذلك صدور القرار بتجديد ندبه. وإذ كان هذا القرار ليس له ما يبرره معيباً بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة، وكان الطالب لم يدع أن القرار السلبي بعدم ندبه إلى الجهة المشار إليها لمدة سنة رابعة قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب إلغائه على غير أساس.