أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 441

جلسة 30 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين. صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

(85)
الطعن رقم 150 لسنة 46 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
التصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة العامة والسنوات الخمس السابقة عليها. عدم سريانها قبل مصلحة الضرائب. وجوب أن يكون محلها أموالاً تقل إيراداً.
دفع الوالد ثمن العقار المشترى لأبنائه من الغير.
عدم دخول الثمن في نطاق هذه التصرفات.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي" تأمين. دعوى.
وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله في اختصاص لجنة الطعن الضريبي.
1 - مؤدى نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون مرتبطتين، أن التصرفات التي لا تسري على مصلحة الضرائب هي تلك التي تتم مباشرة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها، ويكون محلها أموالاً ثابتة أو منقولة تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة، أما ما عداها من التصرفات التي تتم بين أحد هؤلاء والغير أو تتعلق بأموال لا تغل إيراداً فلا يسري عليها حكم المادة 24 مكرر (4) سالفة الذكر لانتفاء العلة التي حدت بالشارع إلى إضافة هذه المادة وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 "أن تصاعد السعر قد يغري الممولين بل لقد أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أموالهم على أزواجهم وأولادهم بغية تجزئة الإيراد المستمد منها والحيلولة له بذلك دون خضوعه للضريبة إطلاقاً أو على الأقل خضوعه لسعر الشرائح العليا، وعلاج هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على عدم الاحتجاج على مصلحة الضرائب فما يتعلق بربط الضريبة العامة بالهيئات والتصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة، على أنه يجوز لصاحب الشأن إثبات دفع المقابل واسترداد فروق الضريبة وذلك عن طريق القضاء". لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن العقارين قد آلت ملكيتهما إلى زوجة الطاعن وأولاده بطريق الشراء من الغير، فإنهما يكونان بمنأى من تطبيق حكم المادة 24 مكرر (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949، ولا يؤثر في ذلك أن يكون ثمن حصة الأبناء القصر في أحد العقارين قد دفع نقداً من مال أبيهم - تبرعاً منه - لأن هذا الثمن النقدي لا يغل بذاته إيراداً.
2 - تقضي الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بخصم أقساط التأمين على الحياة والضرائب المدفوعة في سنوات النزاع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ولما كانت المادة 20 من القانون المذكور قد أحالت إلى المواد 52، 54، 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما مقتضاه أن تختص لجنة الطعن في طلب خصم هذه المبالغ. وهو ما طلبه الطاعن من اللجنة ومحكمة الموضوع بدرجتيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقولة أنه يتعين رفع دعوى مبتدأه لإثبات دفع المقابل يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بولاق قدرت صافي الإيراد العام للطاعن عن السنوات من 1963 إلى 1966 بالمبالغ الآتية: 3146.464 ج، 15873.864 ج، 15282.464 ج، 171108.764 ج. وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 24/ 2/ 1970 بتأييد تقديرات المأمورية لصافي إيراد العقارات المبينة وعدم جواز إحالة الخلاف بالنسبة لوعاء الأرباح التجارية إلى اللجنة وإرجاء الربط لحين صيرورة الوعاء التجاري نهائياً، فقد أقام الدعوى رقم 1879 لسنة 1971 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم باعتبار صافي إيراد المبالغ الآتية: 6731.269 ج، 4515.556 ج، 6199.158 ج، 6999.797 ج استناداً إلى أن لجنة الطعن أدخلت ضمن إيراداته العقارية إيراد عقارات ليست مملوكة له وأضافت إلى إيراداته من الأرباح التجارية نصيب أولاده الشركاء في الشركة كما لم تخصم ضريبة الأرباح التجارية المسددة خلال سنوات النزاع وأقساط التأمين على الحياة وبتاريخ 25/ 5/ 1972 ندبت المحكمة مكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات الطاعن وأوردت بأسباب حكمها أن عقد شراء زوجة الطاعن العقار موضوع النزاع من الغير يسري على مصلحة الضرائب وأن عقد شراء أولاده القصر لا يسري عليها وبتاريخ 7/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بعد أن قدم الخبير تقريره بتعديل إيراد الطاعن من العقارات إلى مبلغ 1341 ج و264 م في كل من سني النزاع وإرجاء الربط بالنسبة لعنصر الأرباح التجارية لحين انتهاء النزاع بشأنها واستبعاد ما أضيف منها إلى أرباح الطاعن باعتباره نصيب ولديه في أرباح المشتري من الغير وحفظ حق الطاعن في خصم قيمة أقساط التأمين على الحياة والضرائب المسددة طبقاً للقانون. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 446 سنة 66 ق القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من إضافة إيراد العقار الذي اشتراه أولاده إلى إيراده العام في سنوات النزاع كما استأنفته مصلحة الضرائب باستئناف رقم 478 سنة 60 ق القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، وبتاريخ 23/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بعد ضم الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، على سند من أن ولاية لجنة الطعن لا تتسع لإثبات دفع المقابل وأن ذلك كان محله دعوى مبتدأه بطلب إثبات أدائه، في حين أن مفاد نص المادة 24 مكرراً (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن التصرفات التي رأى المشرع عدم الاعتداد بها هي التصرفات التي تتعلق بأموال تغل إيراداً يخضع للضريبة العامة على الإيراد. أما النقود التي وهبها لأولاده القصر ثمناً لحصتهم في العقار فهي لا تغل إيراداً كما أن المقصود بالتصرف هو إخراج الشيء من ذمة صاحبه إلى ذمة زوجه أو أولاده، ولما كانت زوجة الطاعن وأولاده اشتروا ما يخصمهم في العقارين موضوع النزاع من الغير، فإن هذين التصرفين لا يخضعان لحكم المادة 124 مكرراً (4) المذكورة وذلك على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1949 توجب خصم أقساط التأمين على الحياة والضرائب المسددة في سنوات النزاع من الإيراد وهو ما طلبه من لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بدرجتيها ولا صلة له برفع الأمر إلى القضاء لإثبات دفع المقابل مما أوردته المادة 24 مكرراً (4) سالفة البيان.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى نص المادة 24 مكرراً (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون مرتبطتين، أن التصرفات التي لا تسري على مصلحة الضرائب هي تلك التي تتم مباشرة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها ويكون محلها أموالاً ثابتة أو منقولة تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة؛ أما ما عداها من التصرفات التي تتم بين أحد هؤلاء الغير أو تتعلق بأموال لا تغل إيراداً فلا يسري عليها حكم المادة 24 مكرراً (4) سالفة الذكر لانتفاء العلة التي حدت بالشارع إلى إضافة هذه المادة وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 "أن تصاعد السعر قد يغري الممولين بل لقد أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أموالهم على أزواجهم وأولادهم بغية تجزئة الإيراد المستمد منها والحيلولة بذلك دون خضوعه للضريبة إطلاقاً أو على الأقل دون خضوعه بسعر الشرائح العليا، وعلاج هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على عدم الاحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة العامة بالهيئات والتصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها لضريبة على أنه يجوز لصاحب الشأن إثبات دفع المقابل واسترداد فرق الضريبة وذلك عن طريق القضاء" وإذا كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن العقارين قد آلت ملكيتهما إلى زوجة الطاعن وأولاده بطريق الشراء من الغير، فإنهما يكونان بمنأى من تطبيق حكم المادة 24 مكرراً (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 ولا يؤثر في ذلك أن يكون ثمن حصة الأبناء القصر في أحد العقارين قد دفع نقداً من مال أبيهم - الطاعن - تبرعاً منه، لأن هذا الثمن النقدي لا يغل بذاته إيراداً ولما كان ذلك وكانت الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تقضي بخصم أقساط التأمين على الحياة والضرائب المدفوعة من الطاعن في سنوات النزاع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وكانت المادة 20 من القانون المذكور قد أحالت إلى المواد 52، 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما مقتضاه أن تختص لجنة الطعن بالفصل في طلب خصم هذه المبالغ وهو ما طلبه الطاعن من اللجنة ومحكمة الموضوع بدرجتيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقولة أنه يتعين رفع دعوى مبتدأه لإثبات دفع المقابل يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.