أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 32

جلسة 13 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوي.

(5)
الطلب رقم 29 لسنة 56 القضائية "رجال القضاء"

(1 و2) إجراءات. تفتيش. قرار إداري.
(1) قرار تقدير كفاية القاضي في عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية ماهيته. قرار إداري. جواز الطعن عليه على استقلال.
(2) تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة (متوسط).
قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. حصوله على تقارير سابقة أو لاحقة بدرجة (فوق المتوسط). لا أثر له. علة ذلك.
1 - القرار بتقرير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية قرار إداري مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على استقلال.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة في القضايا المدني الكلي والمستأنف والقضاء الجنائي فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والانطواء على تقرير خاطئ والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة (متوسط) يكون سليماً وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها ويكون طلبه رفع درجة الكفاية في ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه. ولا يغير من ذلك حصوله على درجة "فوق المتوسط" في تقارير سابقة أو لاحقة لاستقلال كل منها بعناصره عما سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ رئيس المحكمة فئة ( أ ) تقدم بهذا الطلب في 10/ 4/ 1986 للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهري فبراير ومارس 1984 إلى درجة "فوق المتوسط" وقال بياناً لطلبه إن كفايته في تقرير التفتيش المشار إليه قدرت بدرجة "متوسط" فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه. وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع عمله وكفاءته لأن بعض المآخذ التي حواها التقرير في غير محلها ويدور البعض الأخر منها حول إلزام المدعي بالمصروفات في دعاوى صحة التعاقد مما لا يبرر النتيجة التي انتهى إليها وقد استقرت كفايته من قبل بدرجة "فوق المتوسط" في ثلاث تقارير وكذلك في تقرير لاحق ومن ثم تقدم بطلب. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية عام 1986 وطلب رفض الطلب - وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية عام 1986 فمردود عليه بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن القرار بتقدير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية هو قرار إداري مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على استقلال ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة في القضاء المدني الكلي والمستأنف والقضاء الجنائي فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والانطواء على تقرير خاطئ والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون سليماً وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها ويكون طلبه رفع درجة الكفاية في ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه. ولا يغير من ذلك حصوله على درجة "فوق المتوسط" في تقارير سابقة أو لاحقه لاستقلال كل منها بعناصره عما سواه.