أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 55

جلسة 8 من مايو سنة 1990

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(12)
الطلب رقم 73 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

أقدمية. إجراءات.
استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.
لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم....... المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهوري رقم...... الصادر بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) لإغفاله وضعه في ترتيب أقدميته تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقد قضت المحكمة في...... برفض هذا الطلب وإذ كان الطالب يهدف من الطعن الماثل في القرار الجمهوري رقم...... الصادر بترقيات رجال القضاء والنيابة المحافظة على حقه في طلب أقدميته حسبما أورده في طلبه السابق رقم....... وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب واستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الجمهوري محل الطعن فيه فإنه لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ......... رئيس المحكمة فئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية تقدم بتاريخ 12/ 9/ 1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من إغفال لأقدمية الطالب الصحيحة وتعديلها ليكون سابقاً في الترتيب على الأستاذ......... رئيس المحكمة فئة (ب). وتالياً للأستاذ....... رئيس المحكمة فئة (ب). وقال بياناً أنه أقام الطعن رقم 55 لسنة 55 ق - رجال القضاء لتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية عام 1985 - وقبل الفصل في الطلب للمذكور صدرت الحركة القضائية لعام 1986 وتم ترقيته فيها إلى رئيس محكمة فئة (ب) إلا أن القرار الصادر بهذه الحركة أغفل وضعه في ترتيب أقدميته - فأقام الطعن رقم 100 لسنة 56 ق رجال القضاء وإذ صدر القرار الجمهوري بالحركة القضائية لعام 1987 - وقبل الفصل في طلبيه المشار إليهما - وخشية أن ينال القرار الأخير من أقدميته فقد تقدم بطلبه - طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب - وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك - وأمرت المحكمة بضم الطلبين رقمي 55 لسنة 55 ق، 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" لهذا الطلب.
وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 الصادر بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) لإغفاله وضعه في ترتيب أقدميته تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقد قضت المحكمة في 5/ 1/ 1988 برفض هذا الطلب. وإذ كان الطالب يهدف من الطعن الماثل في القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 الصادر بترقيات رجال القضاء والنيابة المحافظة على حقه في طلب تعديل أقدميته حسبما أورده في طلبه السابق رقم 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب واستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الجمهوري محل الطعن فيه ومن ثم لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.