أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 58

جلسة 8 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

(13)
الطلب رقم 168 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

(1) ترقية.
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. لجهة الإدارة متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
(2) أقدمية. ترقية.
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجمع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي ومجانيته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة - نزولاً علي مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا تخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 8/ 1988 تقدم الأستاذ/........ رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1988 وترقيته إلى هذه الدرجة بذات أقدميته بين زملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 ونشر بالجريدة الرسمية في 29/ 9/ 1988 متضمناً تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة فقد طلب بتاريخ 15/ 10/ 1988 إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 351/ 1989 متضمناً ترقيته إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف دون أن يضعه في أقدميته بين زملائه فقد طلب إلغاء القرار الأول فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وإرجاعاً أقدميته في درجة مستشار لتكون تالية في الترتيب لأقدمية المستشار/........ وسابقة على المستشار....... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لذلك أن وزارة العدل أخطرته بتاريخ 11/ 7/ 88 بأن دوره في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها قد حل بيد أنه بسبب التنبيه رقم 5 لسنة 1985 الموجه إليه من وزير العدل والمودع ملفه السري لن تشمله الحركة القضائية لعام 1988 بالترقية إلى درجة مستشار، وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/ 7/ 1988 تظلمه وصدر القرار الجمهوري رقم 374/ 1988 مغفلاً ترقيته أسوة بزملائه، وكان التنبيه رقم 5 لسنة 1985 سالف الذكر بسبب اشتباك بينه وبين عضو يسار الدائرة التي كان يرأسها أثناء نظر معارضة في تجديد حبس متهم، ومضى عليه مدة تزيد على ثلاث سنوات، ونقل بسبب الواقعة موضوع التنبيه إلى محكمة أخرى وكانت تقاريره الفنية تشهد بكفاءته، فإن صدور القرار الجمهوري بتخطيه في الترقية يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت ترقية القضاة تتم طبقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي ومجانيته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لهذه الجهة - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة في حق الطالب وكانت موضوع التنبيه المشار إليه، والمآخذ التي غلبت على سلوكه إبان مداولته مع زميله عضو الدائرة الانتقاص من أهليته للترقي فإن القرار الجمهوري رقم 374/ 1988 إذ تخطاه في الترقية لا يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب إلغائه على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374/ 1988، فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقي بالقرار الجمهوري رقم 351/ 1989 إلى درجة مستشار - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري 374/ 1988، يكون على غير أساس متعين الرفض.