أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 62

جلسة 5 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(14)
الطلب رقم 156 لسنة 59 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات. تعيين.
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام المحكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.
تنص المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون، لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلب الدعوى أمام جهة القضاء لإداري فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي يرفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم 2295 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة من بين خريجي كليات الحقوق دور مايو 1983 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لذلك أنه تقدم بطلب لتعيينه في وظيفة معاون نيابة لحصوله على الدرجات التي تؤهله لهذه الوظيفة واجتاز الاختبارات اللازمة إلا أنه فوجئ بصدور قرار التعيين خلواً من اسمه وتعيين زملاء له يقلون عنه في شروط شغل الوظيفة وهو ما يعيب هذا القرار بسوء استعمال السلطة، فأقام الدعوى. وبتاريخ 28/ 6/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
حيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولي على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون، لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلب الدعوى أمام جهة القضاء لإداري فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي يرفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.