أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 65

جلسة 10 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(15)
الطلب رقم 122 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهراً. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقراره رقم 440 لسنة 1986. بدء العلاقة الوظيفة. العبرة فيه. بقرار التعيين.
النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل المشار إليه - والذي يعمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1986 - على أن يشترط لاستحقاق العضو المبلغ الشهري الإضافي أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة........ ويجبر كسر الشهر شهراً........، وكان المعول عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا استحقاق المرتب - بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 12/ 1987 تقدمت أرملة المرحوم المستشار/........ بهذا الطلب للحكم باستحقاقها عن مورثها للمبلغ الإضافي الشهري المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم 440/ 1986 وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1986. وقالت بياناً لطلبها أنها تقدمت لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بطلب صرف المبلغ الشهري المذكور مستحقه له عن مورثها إلا أن الصندوق رفض الطلب على سند من أن مورثها لم يكن مستحقاً لهذا المبلغ لعدم توافر شروط استحقاقه وهو أن يكون قد أمضى بخدمة القضاء مدة خمسة عشر سنة وإذ كان الشرط توافر في مورثها لأن خدمته بالقضاء بلغت 5 يوم 11 شهر 14 سنة وتكتمل خمسة عشر سنة بجبر كسر الشهر شهراً طبقاً لنص المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853/ 81 والمضافة بقرار العدل رقم 440/ 1986 فقد تقدمت بالطلب. وقدمت المرسوم الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1942 بتعيين مورثها قاضياً بمحكمة قنا الابتدائية. كما قدمت المرسوم الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1950 بتعيين المورث مرة ثانية بالقضاء. قدم محامي الحكومة ملف خدمة المورث وطلب رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً من قرار العدل المشار إليه - والذي يعمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1986 على أن يشترط لاستحقاق العضو المبلغ الشهري الإضافي أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة........ ويجبر كسر الشهر شهراً........ وكان المعول عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها - عدا استحقاق المرتب - بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من ملفي خدمة مورث الطالبة ومما قدمته من مستندات أنه عين بالقضاء مرتين الأولي بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1942 وحتى 2/ 2/ 1946 ومدتها 27 يوم 3 شهر 3 سنة والثانية بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1950 وحتى 30/ 4/ 1962 ومدتها 27 يوم 7 شهر 11 سنة، فإن مجموع هاتين المدتين يكون 24 يوم 11 شهر 14 سنة ومن ثم يتعين جبر كسر الشهر شهراً لتكون مدة خدمته المورث بالحساب الحكمي خمسة عشر عاماً مما يتوافر به شرط استحقاق الطالبة عن مورثها للمبلغ الإضافي المقرر بالمادة 34 مكرراً "1" سالفة الذكر، ويتعين معه إجابة طلبها.