أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 68

جلسة 10 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.

(16)
الطلب رقم 213 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات. أقدمية.
طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية. تفويت هذا الميعاد. أثره. استقرار أقدميته الطالب على النحو الوارد بالقرار. طلب تعديل أقدميته بمناسبة صدور قرار جمهوري لاحق التزام ترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه. لا أساس له.
لما كان الطلب قد تضمن تعديل أقدمية الطالب في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهوري رقم 324/ 87 وهو ما يعتبر طعناً في هذا القرار. وكان الثابت من إخطار وزير العدل المؤرخ 2/ 7/ 87 أن تخطي الطالب والترقية إلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهوري كان بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملفه السري وهو خلاف الإخطار بتخطيه في الترقية المؤرخ 19/ 6/ 88 والذي كان محلاً لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 وقد صدر بتاريخ 18/ 8/ 1987 ونشر في 3/ 9/ 1987 وكان الطعن في هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليها ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهوري المذكور يكون قد أصبح نهائياً واستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما التزم بترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه ويكون الطلب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/........ المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الرئيس بالمحكمة من الفئة "أ" تقدم في 5/ 10/ 1988 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل صدور الحركة القضائية عن عام 1987 وقال بياناً لطلبه أنه أجرى التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1986 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" وتم تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" في الحركة القضائية عن عام 1987 وتظلم من هذا التقدير لكفايته إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 8/ 8/ 1988 برفع كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" إلغاء قرار تخطيه إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) في مشرع الحركة القضائية لعام 1988 وإدراج اسمه ضمن المرشحين للترقية لتلك الدرجة. وكان القرار الجمهوري رقم 374 المنشور في 29/ 9/ 1988 بالحركة القضائية عن هذا العام وإن صدر بترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) إلا أنه لم يرجع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 الذي تخطاه في الترقية ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان الطلب قد تضمن تعديل أقدمية الطالب في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 وهو ما يعتبر طعناً في هذا القرار. وكان الثابت من إخطار وزير العدل المؤرخ 2/ 7/ 1987 أن تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهوري كان بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملفه السري وهو خلاف الإخطار بتخطيه في الترقية المؤرخ 19/ 6/ 1988 والذي كان محلاً لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 وقد صدر بتاريخ 18/ 8/ 1987 ونشر في 3/ 9/ 1987 وكان الطعن في هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهوري المذكور يكون قد أصبح نهائياً واستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما التزم بترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه ويكون الطلب على غير أساس متعين الرفض.