أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 83

جلسة 12 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(20)
الطلب رقم 90 لسنة 59 القضائية "رجال القضاء"

مرتبات.
طلب عضو الهيئة القضائية استحقاق مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية في وظيفته. لا أساس له. علة ذلك.
في حدود الوظيفة القضائية الواحدة شاء الشارع تحقيق العدالة بين شاغليها بأن نص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة........" وهو ما مفهومه أنه لاحق للعضو في طلب استحقاقه مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية وعلى ذلك يكون ما يطلبه الطالبون من استحقاقهم رواتب من هم أقدم منهم في وظائف على غير أساس سليم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 6/ 1989 تقدم الأساتذة/........، ........ ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة بهذا الطلب للحكم باستحقاقهم راتب زملائهم من خريجي عام 1977 و1978 منقوصاً منه ما حصل عليه هؤلاء الزملاء من علاوات دورية بحكم أسبقيتهم في التعيين في وظائفهم مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا بياناً لطلبهم أنهم تقلدوا وظائفهم القضائية بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 447/ 1981 و45 لسنة 1983 وتدرجوا حتى عينوا قضاه ووكلاء للنيابة من الفئة الممتازة وقد بان لهم أن زملاء لهم يسبقونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة من خريجي عامي 1977 و1978 - يتقاضون مرتبات أساسية تزيد في مقدارها بأكثر من مقدار العلاوات الدورية المستحقة لهم بحكم أقدميتهم وإذ تعتبر هذه الزيادة ميزة خاصة لهؤلاء الزملاء الأمر الذي يحظره نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية ويتعين المساواة بهم فقد تقدموا بالطلب طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب أبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
وحيث إنه في حدود الوظيفة القضائية الواحدة شاء الشارع تحقيق العدالة بين شاغليها بان نص في الفقرة الرابعة من البند "تاسعاً" من قواعد التطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من شغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة........" وهو ما مفهومه أنه لاحق للعضو في طلب استحقاقه مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية وعلى ذلك يكون ما يطلبه الطالبون من استحقاقهم رواتب من هم أقدم منهم في وظائفهم على غير أساس سليم متعيناً رفضه.