أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 96

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد هاني أبو منصور (نائبي رئيس المحكمة)، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

(23)
الطلبين رقمي 86 و137 لسنة 59 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3، 4) إجراءات. أقدمية. ترقية.
(1) وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) احتفاظ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للطالب بدرجته عند إغفال ترقيته في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 لحين الانتهاء من تحقيقات القضية........ والحكم في دعوى فقد الصلاحية المقامة ضده. عدم كشف الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى بإقرار تخطيه في الترقية إليها في الحركتين سالفتي الذكر. أثره. بدء ميعاد طلب إلغاء القرارين الجمهوريين من اليوم التالي للتاريخ الذي كشفت فيه الوزارة عن إرادتها في العدول عن القاعدة المشار إليها.
(3) ثبوت خروج الطالب على مقتضيات واجباته القضائية والزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة. ينتقص من أهليته للترقية ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة. النعي على القرارين الجمهوريين رقمي....... فيما تضمناه من تخطيه في الترقية، بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا أساس له.
(4) القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف. أثره. رفض طلبه بالرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه بعد أن رقي إلى ذات الدرجة بقرار جمهوري لاحق.
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلبين بالنسبة له يكونان غير مقبولين.
2 - لما كان الثابت أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قررا عند إغفال ترقية الطالب في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 الاحتفاظ للطالب بدرجته إلى حين الانتهاء من تحقيق القضية رقم 13 لسنة 1986 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام والحكم في دعوى فقد الصلاحية رقم 17 لسنة 1988 المقامة ضد الطالب. وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى في 16/ 4/ 1989 بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها في الحركتين سالفتي الذكر. فإن الميعاد الذي يتعين فيه طلب إلغاء القرارين الجمهوريين لا يبدأ إلا من 17/ 4/ 1989 وهو اليوم التالي للتاريخ الذي كشفت فيه الوزارة عن إرادتها في العدول عن القاعدة المشار إليها.
3 - لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 13 لسنة 1986 "حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام" أن الطالب خرج على مقتضيات واجباته القضائية وزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة على النحو الوارد بتلك التحقيقات وكان من شأن ذلك أن ينتقص من أهليته للترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة فإن القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيهما الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكونان قد خالفا القانون أو شابهما عيب إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائهما على غير أساس.
4 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقي بالقرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن بتاريخ 3/ 5/ 1989 تقدم المستشار.... بالطلب رقم 86 لسنة 59 ق ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أنه حل عليه الدور في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف في مشروع الحركة القضائية التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في 30/ 6/ 1987 إلا أن المجلس رأى - لسبب التحقيقات التي كانت تجرى معه في القضية رقم 13 لسنة 1986 (حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام) إرجاء النظر في ترقيته مع الاحتفاظ له بدرجة إلى حين انتهاء التحقيقات وانتهت هذه التحقيقات بإحالته إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 18 لسنة 1988 الذي قضى فيها بالرفض وأوصى بتوجيه تنبيه له وإذ استطالت هذه الإجراءات إلى ما بعد أعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 والذي تضمن تخطيه في الترقية أيضاً فقد تقدم بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وإرجاع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987. وبتاريخ 16/ 4/ 1989 رفض المجلس طلبه وأقر تخطيه في الترقية في الحركتين القضائيين لعامي 1987 و1988. ولما كان الحكم برفض دعوى الصلاحية المقامة ضده يستتبع بالضرورة ترقيته إلى الدرجة التي قرر المجلس الاحتفاظ بها له إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي كانت تجرى معه وكان توجيه تنبيه شفوي إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة لا ينال من استحقاقه هذه الترقية من لأنه ليس من سلطة مجلس الصلاحية التوصية بتوجيه التنبيه كما أن هذا التنبيه جاء باطلاً لصدوره من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي كان عضواً بمجلس الصلاحية وليس من شأنه أن ينال من أهليته فقد تقدم بطلبه.
وحيث إن بتاريخ 14/ 10/ 1989 تقدم الطالب بالطلب رقم 137 لسنة 59 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 وقال بياناً له أنه وإن كان القرار الجمهوري سالف الذكر الصادر بالحركة القضائية لعام 1989 قد تضمن ترقيته إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف إلا أنه لم يرجع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 الذي تخطاه في الترقية ومن ثم تقدم بطلبه. قررت المحكمة ضم الطلب الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلبين بالنسبة للمدعى عليه الثاني - رئيس مجلس القضاء الأعلى - لرفعهما على غير ذي صفة وبعدم قبول الطلب رقم 86 لسنة 59 لرفعه بعد الميعاد وأيدت النيابة الرأي برفض الدفع ورفض الطلبين موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلبين بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلبين بالنسبة له يكونان غير مقبولين.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب رقم 86 لسنة 59 ق لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قررا عند إغفال ترقية الطالب في الحركتين القضائيين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 الاحتفاظ للطالب بدرجته إلى حين الانتهاء من تحقيق القضية رقم 13 لسنة 1986 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام والحكم في دعوى فقد الصلاحية رقم 17 لسنة 1988 المقامة ضد الطالب. وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى في 16/ 4/ 1989 بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها في الحركتين سالفتي الذكر. فإن الميعاد الذي يتعين فيه طلب إلغاء القرارين الجمهوريين لا يبدأ إلا من 17/ 4/ 1989 وهو اليوم التالي للتاريخ الذي كشفت فيه الوزارة عن إدارتها في العدول عن القاعدة المشار إليها. لما كان ذلك وكان الطالب قد قدم هذا الطلب في 3/ 5/ 1989 فإن الطلب يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطالبين فيما عدا ما تقدم قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 13 لسنة 1986 "حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام" أن الطالب خرج على مقتضيات واجباته القضائية وزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة على النحو الوارد بتلك التحقيقات وكان من شأن ذلك أن ينتقص من أهليته للترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة فإن القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيهما الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكونان قد خالفا القانون أو شابهما عيب إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائهما على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب رقم 137 لسنة 59 ق فلما كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987، 374 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته - بعد أن رقي بالقرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف - إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض.