أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 548

جلسة 17 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

(104)
الطعن رقم 417 لسنة 46 القضائية

(1 - 4) إيجار. "إيجار الأماكن". بيع. "بيع الجدك".
(1) التزام المستأجر باحترام ما ورد بالعقد من حظر التنازل عن الإيجار. هذا الحظر أو منع التأجير من الباطن أو بترك المكان المؤجر للغير. من الأصول المقررة في القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن.
(2) بيع الجدك. استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة.
(3) المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس النشاط الذهني. الأعمال فيها لا تعد من قبيل الأعمال التجارية. لا تعتبر من ذلك شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد لتقديمها للعملاء. اعتبار هذه الأعمال فرعاً من المهنة أو الحرفة تلحق بها. سريان حكم المادة 594 مدني. قاصر على المصنع أو المتجر.
(4) الإذن للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة للغير. لا يقيد إجازة تأجير العين من الباطن بأكملها الذي حظره المؤجر في العقد. ادعاء المستأجر تعسف المؤجر في استعمال حقه في الإخلاء. عدم بيان صور هذا التعسف أو إقامة الدليل عليه. إغفال الحكم الرد على هذا الادعاء. لا خطأ.
1 - العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشرط الوارد في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك في العقد أو في القانون، ومن الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجر.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر، وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه على التوقف عنه وذلك بتشجيع الاستمرار في هذا الضرب من الاستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر، والجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للدعوى التجارية على القانون، ومنها شراء البضائع لأجل بيعها والأعمال المتعلقة بالمصنوعات، مما يستهدفه كل منها - كشأن الأعمال التجارية كافة - من الحصول على ربح يتمثل في الصورة الأولى في الفرق بين سعر الشراء وبين ثمن البيع، وفي الأخرى في الفرق بين سعر المادة المعدة للتصنيع مضافاً إليها أجر العمل في تصنيعها وبين ثمن بيعها مصنوعة.
3 - المهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها، والتي لا تدر عليه ربحاً، وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقديره ظروفه الشخصية وظروف عمله والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة للعملاء فيما يعتبر امتداداً طبيعياً لأيهما، ما دام ذلك داخلاً في إطار التبعية كماً وكيفاً، إذ تظل تلك الأعمال لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالاً تجارية - فرعاً من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها فيخضعان معاً لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي، مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها، لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما، إذ أن المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه - في رده على دفاع الطاعن من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة يمتد إليها بكاملها - قد التزم صريح عبارة العقد التي لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها، وكان المقرر قانوناً أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المدني وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف في استعمال الحق المدعى به كما لم يدع أنه أقام الدليل عليها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2142 لسنة 1974 مدني كلي إسكندرية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني، للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1939 وإخلاء العين المؤجرة، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب العقد آنف الذكر استأجر المطعون عليه الثاني وشقيقه الشقة المبينة بالعقد لاستعمالها عيادة طبية، وعلى الرغم من حظر التنازل عن الإيجار فقد تنازل عن العين إلى الطاعن، فأقامت المطعون عليها الأولى هذه الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعن قضت برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 388 سنة 31 ق الإسكندرية وبتاريخ 24/ 3/ 1976، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أساس أن عيادات الأطباء لا تعتبر من الأماكن التي يسري على بيعها حكم المادة 594 من القانون المدني التي تجيز إبقاء الإيجار على الرغم من وجود شرط مانع من التنازل عنه إذا دعت الضرورة إلى بيع العين المؤجرة المقام فيها مصنع أو متجر، استناداً من الحكم إلى أن صلة العملاء بالطبيب إنما تقوم على ثقتهم في شخصه وخبرته خلافاً للصلة بالمصنع أو المتجر التي ترجع إلى اعتبارات لا ارتباط لها بشخص صاحبه، في حين أن القياس جائز في المسائل المدنية، وإنه يتبقى التوسع في فهم المقصود من المحل التجاري في هذا المقام بحيث يشمل كل مكان يمارس فيه المستأجر مهنة أو حرفة تدر عليه ربحاً، هذا إلى إغفال الحكم بحث ما تمسك به الطاعن من اشتمال العيادة الطبية المبيعة إليه على "ورشة" لصناعة الأسنان، مما يجعل قيامها على المصنع أمراً سائغاً، لتوافر المقومات المادية والمعنوية التي يتصف بها المحل التجاري، في كليهما على السواء.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك إنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشرط الوارد في عقد الإيجار والذي يحظر على التنازل عن الإيجار، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك في العقد أو في القانون وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين؛ حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر إلى الغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجر، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني - من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر عن التنازل عن الإيجار، وكان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استيفاء الرواج التجاري، متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، وذلك بتشجيع الاستمرار في هذا الضرب من الاستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ذاته وكان الجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذاً بما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للأعمال التجارية بحكم القانون، ومنها شراء البضائع لأجل بيعها والأعمال المتعلقة بالمصنوعات، بما يستهدفه كل منهما - كشأن الأعمال التجارية كافة من الحصول على ربح يتمثل في الصورة الأولى في الفرق بين سعر الشراء وبين ثمن البيع، وفي الأخرى في الفرق بين سعر المادة المعدة للتصنيع مضافاً إليها أجر العمل في تصنيعها وبين ثمن بيعها مصنوعة، ولما كانت المهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها، والتي لا تدر عليه ربحاً - بالمعنى الذي سلفت الإشارة إليه - وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقدير ظروفه الشخصية وظروف عميله والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة، حتى ولو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء، أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم، استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتداداً طبيعياً لأيهما، ما دام ذلك داخلاً في إطار التبعية كماً وكيفاً، إذ تظل تلك الأعمال - التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالاً تجارية - فرعاً من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها، فيخضعان معا لنظام قانوني، واحد، هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي، مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة، على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها، لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما، وكان من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله. "إن عيادات الأطباء لا تعتبر جدكاً لأن المراد بالجدك هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالرسم التجاري والعملاء، ذلك أن لكل طبيب عملاءه لثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم في ذاته مستقلاً عن شخص مالكه ولذا لا يتوافر في عين النزاع باعتبارها عيادة لطبيب أسنان مقومات المحل التجاري المادية والمعنوية من اسم تجاري وشهره وعملاء، وأدوات، رغبة من الشارع في الإبقاء على الرواج التجاري والمالي في البلاد، ذلك لأن عيادات الأطباء لا تقوم إلا على شخص طبيبها وخبرته فقط دون أي شخص آخر ولأن الطبيب لا يحصل على أرباح سلعية بل يحصل على مقابل أتعاب الخدمات التي يؤديها" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم عدم تعرضه صراحة للرد على أحد وجوه الدفاع إذا كانت أسبابه التي أقام عليها قضاءه تصلح بذاتها سبباً لرفض ذلك الوجه، إذ يعتبر ذلك من الحكم رداً غنياً يغني عن الرد الصريح، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم ما قد يكون به من قصور في أسبابه القانونية متى كان قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من نتيجة، إذ لمحكمة النقض استكمال ذلك القصور بغير نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان قوام دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون عليه الثاني قد ألحق بعيادة طب الأسنان التي يستأجرها "ورشة" لصناعة الأسنان، مما يعتبر مصنعاً ينطبق على بيعه حكم المادة 594 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه، بعد ما استخلص من أقوال شاهدي الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى أن بالعيادة منقولات ومعدات "ورشة" لصنع الأسنان، واجه الواقع في الدعوى معتبراً عين النزاع عيادة طبية، لا تتوافر لها مقومات المحل التجاري، ومنتهياً لأسبابه الصحيحة التي ساقها إلى عدم انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 594 آنفة الذكر على بيعها، فإنه يكون بهذه المثابة قد اعتبر "الورشة" جزءاً من العيادة غير منفصل عنها، مما مقتضاه إطراح دفاع الطاعن بشأن اعتبار "الورشة" مصنعاً، وإخضاعها تبعاً لذلك لما تخضع له العيادة من قواعد القانون، وهو ما يعتبر رداً ضمنياً على ذلك الوجه من الدفاع يكفي لصحة قضاء الحكم وينفي عنه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار يبيح للمستأجر تأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن مما يعتبر معه طلب الإخلاء لتنازل المستأجر عنها إلى الطاعن ضرباً من إساءة استعمال الحق. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن الترخيص بالتأخير الجزئي لا يبيح التنازل عن العين جميعها في حين أنه وقد أقر المؤجر مبدأ التأجير من الباطن فلا يسوغ له المطالبة بالإخلاء لمخالفة شروط الترخيص.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه إذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتها المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات وكان الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعن من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة يمتد إليها بكاملها - قد التزم صريح عبارة العقد التي لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها، وكان من المقرر قانوناً أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً مما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المدني، وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف في استعمال الحق المدعى به كما لم يدع أنه أقام الدليل عليها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.