أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 556

جلسة 18 من فبراير 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد؛ إبراهيم هاشم؛ عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.

(105)
الطعن رقم 364 لسنة 43 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". قانون.
خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 واشتغاله لحسابه. أثره. استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة. القانون رقم 4 لسنة 1969 بشأن حالات الخروج النهائي من نطاق التأمينات. عدم سريانه إلا على ما يقع بعد صدور القرار المحدد لهذه الحالات في 13/ 5/ 1969.
تقضي الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها في حالة خروجه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً ولما كان المشتغلون لحسابهم طبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون من الفئات التي تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية حتى يصدر بانطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية، وإذ وردت عبارة "الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون" بالمادة 81 المشار إليها بصفة عامة مطلقة، فإن قصر هذه الحالات على تلك التي لا يتصور فيها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد تخضع لأحكام القانون، واستبعاد حالة العمل لحسابه من هذه الحالات يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، إذ أنه متى كان النص عاماً جرى في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 4 لسنة 1979 إنما عدل من أحكام الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق هذا القانون، ومن ثم فلا يسرى هذا التعديل إلا على الوقائع التي تقع بعد العمل به - وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد استقال من عمله في 18/ 3/ 1969 لاحترافه التجارة قبل صدور قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 الذي حدد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية استناداً للقانون رقم 4 لسنة 1969 المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة على أساس خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته من عمله لاحترافه التجارة، عملاً بالفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3075 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1000 جنيه وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى محلات "دسكو" في 1/ 12/ 1958 وظل يباشر عمله بها حتى استقال في 18/ 3/ 1969 لاحترافه التجارة مكوناً مع آخر شركة الأزهار التجارية فأصبح من أرباب الأعمال وخرج بذلك عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية؛ وأنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله السابقة وهو يتمثل في المبلغ المطالب به، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة دفع هذا التعويض إليه فقد أقام دعواه بطلبه المتقدم - وبتاريخ 19/ 3/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 652 جنيهاً استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 286 لسنة 28 قضائية - وبتاريخ 19/ 2/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة على الوجه الأول من سبب الطعن وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 1979، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده قد خرج نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك أحقيته لتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة 81 من القانون رقم 63 لسنة 1964، ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم يخالف القانون التفسيري رقم 4 لسنة 1969 الذي نصت مادته الثانية على أن يضاف إلى نهاية البند ب من المادة 81 من القانون 63 لسنة 1964 فقرة جديدة نصها الآتي: تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه استناداً إلى هذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 22 لسنة 1969 الذي نص في مادته الأولى على تحديد حالات الخروج النهائي عن تطبيق القانون وفقاً لأحكام المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية، وكان القانون التفسيري باعتباره قانوناً كاشفاً يسري من تاريخ سريان القانون المفسر رقم 63 لسنة 1964 وكذا القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1969 وكان المطعون ضده قد ظل في عمله حتى استقال في 18/ 3/ 1969 أي بعد سريان القانون 4 لسنة 1969 في 4/ 1/ 1969 ولم تكن حالاته من بين الحالات المنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 ومن ثم يعتبر أنه يخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وبالتالي لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة 81 من القانون 63 لسنة 1964 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كانت الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تقضي بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها في حالة خروجه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً - وكان المشتغلون لحسابهم طبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون من الفئات التي تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية حتى يصدر بانطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية، وإذ وردت عبارة "الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون" بالمادة 81 المشار إليها بصفة عامة مطلقة، فإن قصر هذه الحالات على تلك التي لا يتصدر فيها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد يخضع لأحكام القانون، واستبعاد حالة العمل لحسابه من هذه الحالات يكون تغييراً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، إذ أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل لتقييده أو تأويله - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 4 لسنة 1969 إنما عدل من أحكام الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق هذا القانون، ومن ثم فلا يسرى هذا التعديل إلا على الوقائع التي تقع بعد العمل به - وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد استقال من عمله لدى محلات "دسكو" في 18/ 3/ 1969 لاحترافه التجارة قبل صدور قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 الذي حدد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية استناداً للقانون رقم 4 لسنة 1969 المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة على أساس خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته من عمله لاحترافه التجارة، عملاً بالفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.