أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 567

جلسة 20 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

(107)
الطعن رقم 50 لسنة 42 القضائية

(1) استئناف. "ميعاد الاستئناف". ضرائب. "ضريبة التركات".
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة برسم الأيلولة على التركات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) ضرائب. "ضريبة التركات". استئناف. "استئناف فرعي". تجزئة.
النزاع بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. رفع بعض الورثة استئنافاً فرعياً أثناء نظر الاستئناف الأصلي الذي أقامته مصلحة الضرائب. جائز ولو لم يختصموا فيه.
(3) ضرائب. استئناف. "استئناف فرعي".
استئناف مصلحة الضرائب للحكم الصادر في موضوع النزاع. الاستئناف الفرعي من بعض الورثة بطلب إلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الطعن المقدم من مورثهم. غير مقبول. علة ذلك.
1 - من المقرر أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مادة رسم الأيلولة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحكمه القواعد العامة في قانون المرافعات، بعد أن اقتصر القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات في إحالته للقانون 14 لسنة 1939 على المادة 54 منه وحدها.
2 - تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه. وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، والأصل أنه لا يجوز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف ضده أو ممن يمثله، إلا أنه يجوز رفعه من غير المستأنف ضده في حالات عدم التجزئة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهم وهم جميعاً ورثة المرحوم.... قد انصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إليهم - فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة ويكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول استئناف المطعون ضدهم والمقدم بمذكرة بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي شكلاً.
3 - إذ كان الاستئناف الأصلي الذي أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/ 5/ 1966 والذي قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم واقتصر على الحكم الذي صدر بتاريخ 14/ 5/ 1968 وحده وكان استئناف الطاعنة الحكم في موضوع النزاع لا يستتبع استئناف الحكم الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1966 والذي أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد انصب على حكم ليس محل طعن في الاستئناف المقام من الطاعنة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في استئناف المطعون ضدهم الفرعي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1966 قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قدرت صافي تركة المرحوم.... بمبلغ 24070 ج وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 31/ 1/ 1961 بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 19897 ج و4379 م فقد أقاموا الدعوى رقم 23 لسنة 26 تجاري أسوان الابتدائية بالطعن في هذا القرار وبتاريخ 19/ 5/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم قبول الطعن المرفوع من... (ثانياً) بالنسبة للطاعنتين الأولى والثانية بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 14/ 5/ 1968 بتعديل قرار اللجنة الطعون فيه بالنسبة للطاعنين الأولى والثانية واعتبار صافي تركة المرحوم... مبلغ 15816 ج و617 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 43 ق ضد المطعون ضدهم عدا ورثة المرحومة... كما أقام المستأنف عليهما ومعهما ورثة هذه الأخيرة استئنافاً فرعياً بمذكرة مؤرخة 12/ 1/ 1969 قيد برقم 1 لسنة 44 ق وبتاريخ 12/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 8/ 12/ 1971 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لورثة المرحومة... وإعادة الملف الخاص بها إلى لجنة الطعن للفصل في الطعن المرفوع منها، ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المستأنفين إلى اعتبار صافي التركة مبلغ 14925 ج و502 م. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم في شقه الأول وكذا الحكم الصادر بتاريخ 16/ 5/ 1969 في شقه الخاص بقبول استئناف ورثة المرحومة.... شكلاً وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم ما عدا ورثة المرحومة.... ورفضه موضوعاً وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا ورثة المرحومة... أن الطاعنة لم توجه لهم أية طلبات وأن أسباب الطعن لا تتعلق إلا بباقي المطعون ضدهم ضد ورثة المرحومة.....
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدور، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم ما عدا ورثة المرحومة.... اختصموا في الطعن دون أن توجه طلبات إليهم، وأن الطاعنة أسست طعنها على أسباب تتعلق بورثة المرحومة.... وحدهم فإن اختصام من عداهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مادة رسم الأيلولة على التركات يحكمه قواعد قانون المرافعات لأن القانون 142 لسنة 44 اقتصر في إحالته إلى القانون 14 لسنة 1939 على المادة 54 منه وحدها، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19/ 5/ 1966 بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم.... فإن ميعاد استئنافه يكون ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم عملاً بالمادتين 379، 402 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962. ولما كانت مورثة المطعون ضدهم لم تطعن على ذلك الحكم في الميعاد القانوني ولم يرفع ورثتها (المطعون ضدهم) استئنافهم بالطريق القانوني وإنما أقاموه بمذكرة باعتباره استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وهو ما لا يقبل منهم لأنهم لم يختصموا في الاستئناف الأصلي كما تناول استئنافهم حكماً ليس محل طعن الاستئناف الأصلي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بقبول استئنافهم شكلاً بتاريخ 11/ 6/ 1969 ثم عاد وقضى بتاريخ 8/ 12/ 1971 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الملف الخاص لمورثتهم إلى اللجنة للفصل في موضوع الطعن المرفوع منها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مادة رسم الأيلولة على التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحكمه القواعد العامة في قانون المرافعات بعد أن اقتصر القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على الشركات في إحالته للقانون 14 لسنة 1939 على المادة 54 منه وحدها، وأن ميعاد استئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1966 بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثه المطعون ضدهم.... هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم عملاً بالمادتين 402.379 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 الذي يحكم واقعة الدعوى. وكانت المادة 413 من القانون المذكور تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، وأنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف ضده أو ممن يمثله إلا أنه يجوز رفعه من غير المستأنف ضده في حالات عدم التجزئة وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهم وهم جميعاً ورثة المرحوم... قد انصبت على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إليهم - فأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة، ويكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه في 12/ 5/ 1969 من قبول استئناف المطعون ضدهم والمقدم بمذكرة منهم بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي شكلاً، إلا أنه لما كان الاستئناف الأصلي الذي أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/ 5/ 1966 والذي قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم واقتصر على الحكم الذي صدر بتاريخ 14/ 5/ 1968 وحده وكان استئناف الطاعنة الحكم في موضوع النزاع لا يستتبع استئناف الحكم الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1966 والذي أنهى الخصومة بالنسبة لمورثهم فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد انصب على حكم ليس محل طعن في الاستئناف الأصلي المقام من الطاعنة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في استئناف المطعون ضدهم الفرعي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1966 قد أخطأ في تطبيق القانون، غير أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ 19/ 5/ 1966 والذي قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثه المطعون ضدهم قد أسس قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده في أسبابه من أن البين من الاطلاع على الملف الفردي أن لجنة الطعن في قرارها لم تنظر طعناً لمورثه المطعون ضدهم.... وأنه لا سبيل إلى طرح النزاع ابتداء أمام المحكمة، وأن المآل الحتمي للطعن المرفوع من المورثة المذكورة - أمام المحكمة على قرار اللجنة الذي لم تفصل في الطعن المرفوع منها هو إعادته إلى اللجنة للفصل فيه فإن مصلحة الطاعنة في التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه في قضائه بتاريخ 8/ 12/ 1971 بإعادة الملف إلى لجنة الطعن للنظر في طعن.... تكون مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن ولا تعدو أن تكون عوداً بالخصومة إلى أصل الادعاء للتناضل بشأنه في بداية مراحل التقاضي ومن ثم يتعين رفض الطعن.