أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 141

جلسة 8 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

(31)
الطلب رقم 2135 لسنة 55 القضائية

عمل. بنوك. قانون. حكم "تسبيب الحكم: الخطأ في تطبيق القانون".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والمادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن والصادرة تنفيذ لها. أن المشرع ناط بمجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 71 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 10/ 7/ 77 تقضي بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك وترشيحه إذا زادت مدة إعارته عن ستة أشهر من العلاوة الدورية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في العلاوتين المطالب بها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 هي التي تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون أي نص يخالفها في قانون آخر وأن حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الأجور بما يجاوز المحدد والمقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 647 سنة 1980 عمال كلي الإسكندرية على الطاعن - بنك مصر - طالباً الحكم بأحقيته في العلاوتين عن سنتي 1978، 1979 وضم قيمتها إلى مرتبه الشهري مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً للدعوى أنه يعمل ببنك مصر فرع طلعت حرب بالإسكندرية بوظيفة من وظائف المستوى الأول بالفئة المالية الثالثة ووافق على إعارته للعمل بدولة الإمارات العربية في المدة من 20/ 9/ 1975 إلى 19/ 9/ 1979 وبعد عودته تبين أن البنك لم يمنحه العلاوة الدورية عن سنتي 1978، 1979 استناداً إلى اللائحة الداخلية الصادرة طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 والتي تقضي بعدم أحقية العامل المعار أو المصرح له بالإعارة في العلاوة الدورية. وإذ لم يكن للبنك لائحة - داخلية وقت إعارته فإنه يخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 وإذ لم يتضمن القانون رقم 48 لسنة 1978 نصاً يجيز حرمان العامل المعار من العلاوات أو حرمانه من العلاوة بسبب الإعارة - وكانت لائحة البنك المشار إليها لا تسري إلا على المعارين بعد سريانها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1984 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 236 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في صرف قيمة العلاوتين الدوريتين المقرر صرفهما في سنتي 1978، 1979 وضم قيمتهما لأجره الشهري وبإلزام البنك بأن يؤدي إليه مبلغ 452.400 جنيهاً قيمة متجمد العلاوتين عن المدة من 20/ 9/ 1979 وحتى 31/ 12/ 1982. طعن الطاعن في هذا - الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على بطلان نص المادة 41 من لائحة البنك والتي تنص على حرمان العامل المعار من العلاوة الدورية إذا جاوزت مدة الإعارة ستة أشهر بصرف النظر عن وجود بالعمل بالبنك في تاريخ استحقاق العلاوة إذا لم تكن الإعارة بتكليف من البنك وبناء على ترشيحه لتعارضها مع أحكام قانون العاملين بالقطاع العام في حين أن تلك اللائحة صدرت بناء على التفويض الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 والتي تخول مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم دون أن يتقيد فيما يصدره من قرارات بالقواعد والنظم المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإذ قصر الحكم حق مجلس إدارة البنك على وضع لوائح الأجور بما يجاوز الحدود المقررة في نظام العاملين بالقطاع العام وشرط ألا تتضمن تلك اللوائح حقوقاً تقل عن الحقوق المقررة لكافة العاملين بالقطاع العام وأهدر أحكام القانون الخاص لأعمال أحكام قانون عام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة "19" من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية واصدر القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 75 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة. وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية: - "أ"........ "ب"........ "جـ"........ "د"........ "حـ"........ وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج "ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبنود "و، و، ز، و، ح" بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام "وكانت المادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن - والصادرة تنفيذاً للمادة "19" من القانون رقم 120 لسنة 1975 تنص على أن "....... لا يستحق العامل المصرح له بإعارة - ما لم تكن بناء على تكليف من البنك وترشيحه - أية علاوات إذا جاوزت مدة الإعارة ستة أشهر بصرف النظر عن وجوده بالعمل بالبنك من عدمه في تاريخ استحقاق العلاوة - كما أنه لا يجوز ترقيته طوال فترة إعارته أياً كانت مدتها "مفاده أن المشرع ناط بمجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة لهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 10/ 7/ 1977 تقضي بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك وترشيحه إذا زادت مدة إعارته عن ستة أشهر من العلاوة الدورية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في العلاوتين المطالب بها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 هي التي تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون أي نص يخالفها في قانون آخر وأن حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الأجور بما يجاوز المحدد والمقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع القضاء في موضوع الاستئناف رقم 236 لسنة 40 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.