أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 167

جلسة 16 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(35)
الطعن رقم 3070 لسنة 57 القضائية

(1، 2) عقد "تكييف العقد". عمل "عقد العمل". مقاولة. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون.
(1) تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.
(2) تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل. علة ذلك. انتفاء عنصر التبعية فيه.
1 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها "أن عقد العمل هو العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أياً كان نوعه".
2 - النص في عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب والإشراف الفني والإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من........ حتى........ نظراً لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب والسمعة الطبية........ على أن تكون كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له، وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات وتلك الصلاحيات من جانب أحد، وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو الإشراف الفني أو الإداري المعهود به إلى الطاعن أو الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل، يدل على انتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد، وأنه عقد مقاولة وليس عقد عمل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل من منشأته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 121 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على النادي المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 26250 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/ 6/ 1985 تعاقد النادي معه على أن يتولى مسئولية التدريب والإشراف الفني والإداري على الفريق الأول لكرة القدم به في المدة من 15/ 6/ 1985 إلى 30/ 6/ 1986، غير أن النادي أخطره بتاريخ 14/ 12/ 1985 بإسناد أعماله إلى مدرب آخر، ولما كان هذا العمل يعد فسخاً للعقد وقد أصابه بأضرار مادية وأديبة يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1987 بإلزام النادي بأن يدفع إلى الطاعن خمسة عشر ألف جنيه، استأنف النادي المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 759 لسنة 43 ق، وبتاريخ 18/ 11/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد محل النزاع عقد عمل، وأن قيام النادي بتكليفه بتدريب فريق آخر بذات الأجر، يعتبر مجرد تنظيم للعمل في النادي، في حين أن العقد المشار إليه لا يعد عقد عمل لانتفاء أية سلطة فيه للنادي في الرقابة والإشراف عليه في أداء العمل المعهود إليه به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها "أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو أشرافه مقابل أجر أياً كان نوعه" - لما كان ذلك وكان النص في عقد النزاع على أن "يقوم الطاعن بمهمة التدريب والإشراف الفني والإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من 15/ 6/ 1985 حتى 30/ 6/ 1986 نظراً لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب والسمعة الطبية........ على أن تكون كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له، وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات وتلك الصلاحيات من جانب أحد"، وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو الإشراف الفني أو الإداري المعهود به إلى الطاعن أو الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل، يدل على انتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد، وأنه عقد مقاولة وليس عقد عمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل من منشأته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.