أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 30 - صـ 626

جلسة 25 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم قرش.

(117)
الطعن رقم 453 لسنة 44 القضائية

تأمينات اجتماعية "مكافأة الميزة الأفضل". تركة. إرث.
مكافأة الميزة الأفضل التي يلتزم رب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات. استحقاق العامل لها عند صرف معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة. وفاة العامل قبل ذلك. وجوب توزيع المكافأة على المستحقين عنه طبقاً للمادة 82 ق 91 لسنة 1959. عدم اعتبارها من تركته. أثره. عدم أحقية الورثة فيها.
مفاد نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن القانون حدد الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل إرسال المكافأة التي تزيد عن الحقوق المستحقة للعامل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون عند انتهاء خدمة كل عامل، أما وقت استحقاق هذه المكافأة فإنما يكون عند استحقاق العامل المؤمن عليه أو إلى المستحقين عنه المعينين في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وأنه في حالة وفاة المؤمن عليه فإنه يجري توزيع مبالغ المكافأة وفقاً لحكم المادة 82 السالفة الذكر - لما كان ذلك وكان من الثابت أن المورث - المؤمن عليه - لم يكن قد استحق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة حتى تاريخ وفاته وبالتالي لم يكن قد حان وقت صرف الميزة الأفضل إليه حتى ذلك التاريخ لتصبح من تركته فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 89/ 2، 3، 4 من قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون توزيع مكافأة الميزة الأفضل المستحقة على الأساس المبين بالمادة 825 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد توزيع مبالغ تلك المكافأة على أساس أنها تركة قولاً بأن المورث المؤمن عليه قد استحقها بالكامل باستقالته قبل وفاته دون إقرار توزيع الطاعنة لها وفق المادة 82 من قانون العمل السالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته... و... قاصري المرحوم... أقاموا والمطعون ضده الثاني... الدعوى رقم 5785 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمطعون ضدها الثانية... بطلب الحكم باستحقاقهم لنصيبهم في المكافأة المستحقة لمورثهم المرحوم... باعتبارها من تركته وقالوا في بيان ذلك أن المورث كان يعمل لدى الجمعية التعاونية للبترول وقدم في 20/ 5/ 1969 استقالته من عمله بها وتم قبولها في 31/ 5/ 1969 وإذ استحقت له مكافأة عن مدة خدمته بالجمعية طبقاً للائحتها الداخلية مبلغ 6720.451 جنيهاً فقد بعثت به الجمعية إلى الهيئة الطاعنة توطئة لصرفه إلا أن المورث توفى في أكتوبر سنة 1969 دون قبضه فأصبح المبلغ من تركته متعيناً صرفه للورثة وفق الفريضة الشرعية غير أنه لما كانت الطاعنة قد شرعت في توزيعه طبقاً للمادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 فقد أقاموا دعواهم بطلبهم السابق - وفي 19/ 1/ 1971 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية المبينة بحكمها - وبعد أن قدم المكتب تقريره قضت في 14/ 11/ 1972 باستحقاق المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضده الثاني لنصيبهم في المكافأة المستحقة للمورث باعتبارها من تركته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 4854/ 89 ق. وبتاريخ 27/ 2/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المادة 89 من القانون رقم 63/ 1964 نصت في فقرتها الثالثة على تحديد الوقت الذي يتعين عنده على صاحب العمل إرسال الميزة الأفضل أي المكافأة التي تزيد عن الحقوق المستحقة للعامل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون عند انتهاء خدمة كل عامل. أما وقت استحقاق هذه المكافأة فقد حددته الفقرة الرابعة من تلك المادة بأن يكون عند استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. كما نصت أيضاً على أن يكون صرف مبالغ هذه المكافأة إلى المؤمن عليه أو إلى المستحقين عنه المعينين في المادة 82 من قانون العمل عند استحقاق المعاش أو التعويض وأنه في حالة وفاة المؤمن عليه توزع المبالغ المشار إليها وفقاً لحكم المادة 82 من قانون العمل أي أن المشرع استلزم في جميع الأحوال ألا تصرف الميزة الأفضل إلا للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً للمادة 82 من قانون العمل فلا تعتبر من التركة إلا إذا كان قد حان الوقت لصرفها للمؤمن عليه أثناء حياته ثم توفى قبل إتمام إجراءات الصرف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توزيع مبالغ المكافأة المتنازع بشأنها على أساس أنها من تركة المورث في حين أن وقت صرفه لها لم يكن قد حل قبل وفاته ومن ثم فلا مجال لاعتبارها من تركته. فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 89 من القانون رقم 63/ 1964 تنص في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على أن "يلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابعة، "وتحسب عنه الزيادة عن كامل مدة خدمة العمال سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدي عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض"، "وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل هذه المبالغ نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف. وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة 82 من قانون العمل المشار إليه" وكان مفاد ذلك أن القانون حدد الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل إرسال المكافأة التي تزيد عن الحقوق المستحقة للعامل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون عند انتهاء خدمة كل عامل - أما وقت استحقاق هذه المكافأة فإنما يكون عند استحقاق العامل المؤمن عليه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، كما أوضح القانون أن صرف مبالغ المكافأة إنما يكون إلى المؤمن عليه أو إلى المستحقين عنه المعينين في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91/ 1959 وأنه في حالة وفاة المؤمن عليه فإنه يجري توزيع مبالغ المكافأة وفقاً لحكم المادة 82 السالفة الذكر - لما كان ذلك وكان من الثابت أن المورث - المؤمن عليه - لم يكن قد استحق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة حتى تاريخ وفاته وبالتالي لم يكن قد حان وقت صرف الميزة الأفضل إليه حتى ذلك التاريخ لتصبح من تركته. فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 89/ 2 - 3 - 4 من قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون توزيع مكافأة الميزة الأفضل المستحقة على الأساس المبين بالمادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد توزيع مبالغ تلك المكافأة على أساس أنها تركة قولاً بأن المورث المؤمن عليه قد استحقها بالكامل باستقالته قبل وفاته دون إقرار توزيع الطاعنة لها وفق المادة 82 من قانون العمل السالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 48554/ 89 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.